افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 26

من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

الفرع الثالث: دراسة تصميم التهيئة وإجراءات بحثه والموافقة عليه
المادة 26

يتم تغيير تصميم التهيئة وفق الإجراءات والشروط المقررة فيما يتعلق بوضعه والموافقة عليه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.