المادة 30
تحدد التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضي اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 من المادة 19 أعلاه. − فيما يخص الطرق: باعتبار العناصر المحددة في المادتين 37 و38 من هذا القانون؛ − فيما يتعلق بغير الطرق من التجهيزات: وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 81 الآنف الذكر المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.