افتح التطبيق
المادة العقارية

المادة 64

من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

الفصل الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها
المادة 64

يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير : -إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه : • من غير رخصة سابقة؛ • دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها؛ • في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛ • فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك ؛ - استعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة ؛ -ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون؛ - الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.