التعريف القانوني
الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
— المادة 277 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 149يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية. تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية.
- المادة 237يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه. تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها. ثانيا: الأم
- المادة 238يشترط لولاية الأم على أولادها: 1. أن تكون راشدة؛ 2. عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك. يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور، ولها أن ترجع عن…
- المادة 278يشترط في صحة عقد الوصية خلوه من التناقض والتخليط مع سلامته مما منع شرعا.
- المادة 279يشترط في الموصي أن يكون راشدا. تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه.
- المادة 280لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها.
- المادة 281تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.
- المادة 282تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.