المادة 116
استثناء من مقتضيات المادة 14 من هذا القانون التنظيمي، يشرع أعضاء أول مجلس أعلى للسلطة القضائية في مزاولة مهامهم مباشرة بعد تنصيب المجلس، وتنتهي عضويتهم : - في متم السنة الثالثة التي تلي سنة التنصيب بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك ما لم يتم تجديد مدة عضويتهم؛ - في متم السنة الرابعة التي تلي سنة التنصيب بالنسبة للأعضاء المنتخبين .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.