قانون تنظيمي
القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
121 مادة
القسم الأول: أحكام عامة
- المادة 1تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 116 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد انتخاب وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكيفيات تنظيمه وسيره واختصاصاته، وكذا…
- المادة 2طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية. تمارس السلطة القضائية…
- المادة 3طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- المادة 4تطبيقا لأحكام الفصول 107 و113 و116 من الدستور، يمارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامه بصفة مستقلة.
- المادة 5تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 116 من الدستور، يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. ومن أجل ذلك تضع الدولة رهن…
الباب الأول: العضوية في المجلس
- المادة 6تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس من : - الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛ - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ - رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛…
- المادة 7لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، بالنسبة للقضاة المنتخبين، وبين أي ممارسة لمهام قضائية بإحدى المحاكم. كما لا يجوز لهم الجمع بين العضوية في المجلس وبين العضوية في…
- المادة 8لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك، وبين العضوية في الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى…
- المادة 9يؤدي أعضاء المجلس، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بمهامهم بتجرد وإخلاص وأمانة ونزاهة، والحرص التام على استقلال القضاء، وكتمان سر المداولات…
- المادة 10تنشر لائحة أعضاء المجلس بالجريدة الرسمية.
- المادة 11يمنع على أعضاء المجلس، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما يمنع عليهم بوجه خاص، اتخاذ أي موقف علني في القضايا المعروضة على…
- المادة 12يتقاضى القضاة المنتخبون والأعضاء المعينون المشار إليهم في البند الأخير من الفصل 115 من الدستور تعويضا عن المهام يساوي على الأقل التعويض النيابي، يخضع للنظام الضريبي الذي…
- المادة 13يستفيد الرئيس المنتدب للمجلس من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب.
- المادة 14تحدد مدة ولاية المجلس في خمس (5) سنوات، تبتدئ من فاتح يناير الموالي لإجراء الانتخابات. تحدد مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد. تحدد مدة عضوية…
- المادة 15تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية: أولا: انتهاء مدة العضوية؛ ثانيا: الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للقضاة المنتخبين؛ ثالثا: الاستقالة مع مراعاة مقتضيات المادتين 16…
- المادة 16يمكن للعضو المنتخب تقديم طلب استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس. يبت المجلس في الطلب داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ توصله به، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين…
- المادة 17في حالة استقالة أحد الأعضاء المنتخبين أو إلغاء انتخابه أو إعفائه أو إحالته إلى التقاعد أو وفاته، يحل محله المترشح أو المترشحة الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من بين…
- المادة 18يمكن للعضو المعين تقديم استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محله .
- المادة 19في حالة استقالة أحد الأعضاء المعينين أو إعفائه أو وفاته، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الأمر إلى الملك.
- المادة 20يكمل عضو المجلس، المنتخب أو المعين للحلول محل من انتهت عضويته قبل موعدها العادي، الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه؛ وذلك بعد أداء القسم طبقا للمادة 9 أعلاه . تعتبر…
- المادة 21يلحق القضاة المنتخبون لدى المجلس، وذلك لمدة عضويتهم به، ويعادون بحكم القانون إلى منصبهم القضائي الأصلي، عند انتهاء المدة المذكورة. ولا يجوز لهم، خلال مدة إلحاقهم، أن…
- المادة 22تباشر مسطرة تعيين أعضاء المجلس الذين يعينهم الملك والذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل. ومن…
الباب الثاني: انتخابات ممثلي القضاة
- المادة 23يحدد بقرار للمجلس : - تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة الذي يجب ألا يقل عن خمسة وأربعين (45) يوما قبل انقضاء مدة ولاية المجلس؛ - عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من…
- المادة 24تتألف الهيئة الناخبة لممثلي القضاة بالمجلس من: - هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم والمعينين بها بصفة نظامية أو…
- المادة 25لا يجوز للقضاة الموجودين في وضعية استيداع المشاركة في انتخابات ممثلي القضاة.
- المادة 26يحصر المجلس لوائح الناخبين الخاصة بكل هيئة انتخابية حسب الترتيب الألفبائي. يتم نشر اللوائح الانتخابية بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة، ستين (60)…
- المادة 27يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية: - أن يكون ناخبا في الهيئة التي يترشح عنها؛ - ألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن سبع (7) سنوات؛…
- المادة 28يقوم المجلس بإعداد قائمة للمترشحين والمترشحات بالنسبة لكل هيئة ناخبة كما يلي: قائمة هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف وتضم أسماء المترشحين والمترشحات عن هذه الهيئة؛ قائمة…
- المادة 29يودع المترشحون مباشرة لدى الأمانة العامة للمجلس، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع. يحدد أجل إيداع التصريحات بالترشيح في…
- المادة 30يبت المجلس في التصريحات بالترشيح داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداعها؛ يمكن الطعن في قرار رفض الترشيح، وفي كل ترشيح غير مستوف للشروط…
- المادة 31يقوم المجلس بحصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، مع مراعاة مقتضيات المادة 30 أعلاه. تنشر القائمة…
- المادة 32يمكن للمترشحين خلال الفترة المحددة في البند الرابع من المادة 23 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع الحفاظ، في جميع الأحوال، على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية…
- المادة 33يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت خمسة (5) قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس يعينون بقرار للرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس. يتولى القاضي الأصغر سنا مهام المقرر،…
- المادة 34يتولى رئيس مكتب التصويت حفظ النظام بالمكتب . يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عملية التصويت، وتضمن مقرراته في محضر العمليات الانتخابية.
- المادة 35يضع المجلس رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت، في نسختين، لائحة بأسماء الناخبين المنتمين لدائرة المكتب وقائمة بأسماء المترشحين والمترشحات عن كل هيئة.
- المادة 36التصويت حق شخصي وواجب مهني لا يجوز تفويضه.
- المادة 37تجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي وبالأغلبية النسبية.
- المادة 38تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، تنتخب هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف أربعة (4) ممثلين عنها، وتنتخب هيئة قضاة محاكم أول درجة ستة (6) ممثلين عنها، من بين المترشحين…
- المادة 39يفتتح الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا، ويختتم في الساعة السادسة مساء . إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر، وجب الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات…
- المادة 40تتم عملية التصويت كما يلي: - يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت ما يثبت هويته؛ - يأمر رئيس المكتب بالتحقق من وجود اسمه في لائحة الناخبين؛ - يأخذ الناخب بنفسه ورقة…
- المادة 41يقوم رئيس مكتب التصويت، بمجرد اختتام الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة بحضور عضوي المكتب الآخرين، وممثلي المترشحين الحاضرين . يشرع المكتب بعد ذلك في إحصاء…
- المادة 42تعد ملغاة ولا تعتبر في نتيجة الاقتراع: - الأوراق التي لا تحمل خاتم المجلس؛ - الأوراق التي تحمل بيانات مكتوبة أو علامة من شأنها أن تخل بسرية الاقتراع؛ - الأوراق التي يفوق…
- المادة 43يعلن رئيس مكتب التصويت عن نتيجة الاقتراع بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها . يحرر في نظيرين محضر بالعمليات الانتخابية، يبين فيه: - عدد الناخبين المقيدين؛ - عدد…
- المادة 44تتولى عملية الإحصاء والإعلان عن النتائج النهائية لجنة للإحصاء تتألف من خمسة (5) قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس يعينون بقرار للرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس.…
- المادة 45تتلقى لجنة الإحصاء محاضر العمليات الانتخابية لمكاتب التصويت، وتقوم بما يلي: - تحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة عن كل هيئة ناخبة؛ - ترتيب المترشحين…
- المادة 46يحرر في نظيرين محضر بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة، وتدرج فيه، إن اقتضى الحال، ملاحظات أعضاء لجنة الإحصاء . تضمن في…
- المادة 47تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة. يوجه الأمين العام للمجلس نظيرا من المحضرين المشار إليهما في المادتين 43 و46 أعلاه إلى…
- المادة 48يمكن لكل مترشح، خلال أجل خمسة (5) أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية للانتخابات، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة في نطاق الهيئة التي ينتمي…
القسم الثالث: تنظيم وسير المجلس
الباب الأول: تنظيم المجلس
- المادة 50يتوفر المجلس على أمانة عامة تتكون من قضاة وموظفين يوضعون رهن إشارته أو يلحقون به من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن إداريين وتقنيين معينين وفق النظام الأساسي…
- المادة 51يساعد الأمين العام الرئيس المنتدب في تسيير المصالح الإدارية للمجلس، وفي تنفيذ مقرراته، ويمكن للرئيس المنتدب أن يفوض للأمين العام التوقيع على الوثائق اللازمة لسير تلك…
- المادة 52يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تسهر على تحضير الأشغال المعروضة على أنظاره، ولا سيما فيما يخص تدبير الوضعية المهنية للقضاة وإعداد الدراسات والتقارير. يمكن للمجلس…
- المادة 53يتوفر المجلس على مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها. يشرف على المفتشية العامة للشؤون القضائية مفتش عام…
- المادة 54تحدث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير…
- المادة 55يقوم المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة .
الباب الثاني: قواعد سير المجلس
- المادة 56علاوة على الاختصاصات التي يقوم بها الرئيس المنتدب للمجلس بموجب هذا القانون التنظيمي، يتولى كذلك إدارة المجلس، ويتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره ولا سيما: - رئاسة…
- المادة 57طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 116 من الدستور يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل. يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تاريخ افتتاح الدورة الأولى خلال شهر يناير،…
- المادة 58يجتمع المجلس بصفة صحيحة بحضور أربعة عشر (14) عضوا على الأقل؛ وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور عشرة…
- المادة 59لا يحق لأي عضو بالمجلس أن يحضر مناقشة القضايا المتعلقة به أو بأحد الأزواج أو الأصهار أو الأقارب إلى الدرجة الرابعة . يصرح العضو المعني للمجلس بكل تنازع للمصالح من شأنه…
- المادة 60ينشر المجلس النتائج النهائية لأشغال كل دورة وفق الكيفية المحددة في نظامه الداخلي. لا تنشر أسماء القضاة المعنيين بالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية المنصوص عليها في…
- المادة 61يرفع الرئيس المنتدب إلى الملك تقريرا عاما بشأن نشاط المجلس عند نهاية كل دورة.
الباب الثالث: ميزانية المجلس
- المادة 62تكون للمجلس ميزانية خاصة به، وتسجل الاعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان "ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية." تطبيقا لمقتضيات المادة…
- المادة 63الرئيس المنتدب للمجلس هو الآمر بصرف اعتماداته وله أن يفوض ذلك، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
- المادة 64يتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين .
الباب الأول: تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها
- المادة 65طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص…
- المادة 66يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية: - المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها…
الفرع الأول: تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين
- المادة 67يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصبهم القضائية. كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة .
- المادة 68تطبيقا لأحكام الفصل 57 من الدستور، يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي. يوافق الملك بظهير كذلك على تعيين المسؤولين القضائيين لمختلف محاكم الاستئناف…
- المادة 69يراعي المجلس عند تعيين القضاة الجدد: - حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال؛ - بطاقة التقييم التي تعدها المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة؛ - ترتيب القضاة حسب…
- المادة 70يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ غير أنه يمكن وضع حد لهذا…
- المادة 71تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من…
- المادة 72يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم: - المسار المهني للقاضي أو المسؤول القضائي؛ - القدرة على تحمل المسؤولية؛ - القدرة على التواصل…
- المادة 73يمكن للمجلس أن يعين قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، لمدة خمس سنوات، للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض.
الفرع الثاني: ترقية القضاة
- المادة 74يهيئ المجلس لائحة الأهلية للترقية برسم السنة الجارية . لا يسجل بلائحة الأهلية للترقية لمدة يحددها النظام الداخلي للمجلس، القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت…
- المادة 75يراعي المجلس عند ترقية القضاة: - الأقدمية في السلك القضائي والأقدمية في الدرجة؛ - الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛ - جودة المقررات القضائية؛ - القدرة على التنظيم…
الفرع الثالث: انتقال وانتداب القضاة
- المادة 76تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، يتم نشرها بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات القضاة بشأنها . تشعر…
- المادة 77يراعي المجلس عند النظر في انتقال القضاة: - حاجيات المحاكم؛ - رغبات القضاة المبينة في طلباتهم؛ - القرب الجغرافي؛ - الوضعية الاجتماعية للقاضي. يراعي المجلس، علاوة على ذلك،…
- المادة 78لا يمكن انتداب القضاة إلا طبقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. يبت المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، مع مراعاة…
الفرع الرابع: إلحاق القضاة ووضعهم في حالة استيداع ورهن الإشارة
- المادة 79يبت الرئيس المنتدب للمجلس في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أو رهن الإشارة، بعد استشارة لجنة خاصة تتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض…
- المادة 80يعين المجلس أو يقترح، حسب الحالة، كل قاض يدعى لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية…
- المادة 81يعين قضاة الاتصال بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استيفاء مسطرة الانتقاء التي تتولاها لجنة مكونة من…
الفرع الخامس: استقالة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد
- المادة 82تودع طلبات الاستقالة التي يتقدم بها القضاة لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل ثابت التاريخ، وتعرض على المجلس للبت فيها في أجل أقصاه ستون (60) يوما ولا تدخل في احتساب…
- المادة 83يقوم الرئيس المنتدب للمجلس قبل متم شهر مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية، ويشعر القضاة المعنيين…
- المادة 84يراعي المجلس، على الخصوص، عند النظر في تمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده: - المصلحة القضائية؛ - الأداء المهني للقاضي وخاصة خلال الخمس (5) سنوات السابقة لبلوغه حد سن…
الفرع السادس: مسطرة التأديب
- المادة 85يختص المجلس بالنظر فيما قد ينسب إلى القاضي من إخلال كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة .
- المادة 86يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية . يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات.
- المادة 87لا تتم المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية. طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستور، يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة…
- المادة 88يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار لجنة التأديب المشكلة طبقا لأحكام المادة 52 أعلاه، التي تقترح على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر…
- المادة 89يبلغ الرئيس المنتدب للمجلس القاضي المعني ما نسب إليه من إخلال وباسم القاضي المقرر في قضيته. يحق للقاضي المعني عند الاقتضاء تجريح القاضي المقرر أمام المجلس، ويترتب على…
- المادة 90يتخذ الرئيس المنتدب للمجلس، باقتراح من لجنة التأديب بعد اطلاعها على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه .…
- المادة 91يتم إشعار القاضي المعني بالقرار المتخذ.
- المادة 92يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 أعلاه، توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا لأحكام…
- المادة 93يتضمن ملف المتابعة التأديبية كل الوثائق المتعلقة بالأفعال المنسوبة للقاضي المتابع، بما فيها تقرير المقرر.
- المادة 94يمكن للقاضي المتابع أن يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام. للقاضي المعني أو من يؤازره حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخة منها، بعد إيداع المقرر لتقريره.
- المادة 95يستدعى القاضي المتابع قبل سبعة (7) أيام على الأقل، من تاريخ اجتماع المجلس للنظر في قضيته، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 89…
- المادة 96يعرض القاضي المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع ومن يؤازره. يقدم القاضي المعني توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وللرئيس وأعضاء المجلس أن يوجهوا مباشرة…
- المادة 97يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه خمسة (5) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القاضي المعني، غير أنه يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بموجب قرار معلل، تمديد هذا…
- المادة 98إذا لم يبت المجلس في وضعية القاضي الموقوف داخل أجل أربعة (4) أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف، يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية والإدارية، ما لم يكن موضوع متابعة جنائية .
- المادة 99يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي بواسطة نفس المقرر أو قاض مقرر آخر من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني.
- المادة 100تتقادم المتابعة التأديبية: - بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الفعل موضوع المتابعة؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا. ينقطع أمد…
الفرع السابع: الطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية
الباب الثاني: حماية استقلال القاضي
- المادة 103يسهر المجلس على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، ويتخذ لأجل ذلك كل الإجراءات التي يراها مناسبة.
- المادة 104تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 109 من الدستور، يجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس بواسطة تقرير يودعه مباشرة بالأمانة العامة للمجلس أو…
- المادة 105يتلقى المجلس الإحالات المقدمة إليه من القضاة تطبيقا للمادة السابقة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة، ويقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات…
- المادة 106يضع المجلس، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، مدونة للأخلاقيات القضائية تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم…
- المادة 107يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش. يمكن أن يكون موضوع متابعة…
الباب الثالث: وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء
- المادة 108طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة…
- المادة 108 مكرردون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور، ولاسيما في أحكام الفصلين 109 و110 منه، يتولى المجلس تتبع أداء القضاة بالمحاكم، ويعمل على اتخاذ الإجراءات…
- المادة 109علاوة على التقرير المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه، يرفع المجلس للملك تقريرا سنويا حول حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية. تحال نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الحكومة قبل نشره…
- المادة 110يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ولا سيما تقارير كل من: - الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل في مجال اختصاصاته؛ - الوكيل العام…
- المادة 111يتعين على الجهات المختصة موافاة المجلس بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على أداء مهامه، إذا طلب منها ذلك .
- المادة 112تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، يصدر المجلس، بطلب من الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل…
- المادة 113يمكن للمجلس أن يقيم، في مجال اختصاصه، علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة وكذا الهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة من أجل تبادل المعارف والتجارب ونقل…
القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة
- المادة 114تطبيقا لأحكام الفصل 178 من الدستور، ومع مراعاة المقتضيات التالية بعده، يستمر المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، في ممارسة…
- المادة 115يتولى المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، ممارسة الاختصاصات المسندة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص انتخابات ممثلي…
- المادة 116استثناء من مقتضيات المادة 14 من هذا القانون التنظيمي، يشرع أعضاء أول مجلس أعلى للسلطة القضائية في مزاولة مهامهم مباشرة بعد تنصيب المجلس، وتنتهي عضويتهم : - في متم السنة…
- المادة 117تحال إلى المجلس فور تنصيبه جميع المستندات والوثائق المودعة لدى المجلس الأعلى للقضاء، وكذا جميع ملفات القضايا المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء التي لم يتم البت فيها، كما…
- المادة 118تضع الدولة رهن إشارة المجلس العقارات والمنقولات والموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية، إلى حين رصد الميزانية الخاصة به.
- المادة 119تطبيقا لمقتضيات المادة 49 أعلاه، يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تنصيبه.
- المادة 120تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة. قرار المجلس الدستوري رقم 991 م.د الصادر في 05 من جمادى الآخرة 1437 الموافق ل 15 مارس 2016 بشأن البت…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.