افتح التطبيق
المادة 27

يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية: - أن يكون ناخبا في الهيئة التي يترشح عنها؛ - ألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن سبع (7) سنوات؛ - أن يكون مزاولا لمهامه فعليا بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة؛ - ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ما لم يرد اعتباره؛ - ألا يوجد في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.