افتح التطبيق
المادة 48

يمكن لكل مترشح، خلال أجل خمسة (5) أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية للانتخابات، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة في نطاق الهيئة التي ينتمي إليها، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، والتي تبت في الطلب داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن. في حالة إلغاء نتيجة اقتراع، تطبق مقتضيات المادة 17 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.