المادة 77
يراعي المجلس عند النظر في انتقال القضاة: - حاجيات المحاكم؛ - رغبات القضاة المبينة في طلباتهم؛ - القرب الجغرافي؛ - الوضعية الاجتماعية للقاضي. يراعي المجلس، علاوة على ذلك، الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس للانتقال من محكمة إلى أخرى.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.