افتح التطبيق
المادة 88

يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار لجنة التأديب المشكلة طبقا لأحكام المادة 52 أعلاه، التي تقترح على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي. يبت الرئيس المنتدب في مقترح اللجنة؛ يشعر المجلس بمقرر الحفظ معللا، ويمكنه إلغاؤه وتعيين قاض مقرر وفقا للشروط المشار إليها في هذه المادة .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.