افتح التطبيق
المادة 6

تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسةأو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى : 1. الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى ؛ 2. عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها ؛ 3. حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني ؛ 4. تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.