القسم الأول: نطاق التطبيق
القسم الثاني: حرية الأسعار
- المادة 2باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة أحكام الفقرة 2 بعده والمادتين 3 و4 أدناه. لا…
- المادة 3يمكن، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد عند…
- المادة 4لا تحول أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو…
- المادة 5يمكن بطلب من المنظمات أو الغرف المهنية الممثلة لأحد قطاعات الأنشطة أو بمسعى من الإدارة، أن تكون أسعار السلع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها طبقا للمادتين 3 و 4…
القسم الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
- المادة 6تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة…
- المادة 7يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي : 1. لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق ؛ 2. لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه…
- المادة 8تحظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات…
- المادة 9لا تخضع لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه الممارسات : 1 - التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي متخذ لتطبيقه؛ 2 - التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم…
- المادة 10يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية أو بند تعاقدي يتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و 7 أعلاه. يمكن أن يثار البطلان المذكور من لدن الأطراف والأغيار على…
القسم الرابع: عمليات التركيز الاقتصادي
- المادة 11تنجز عملية تركيز: -1 حينما تندمج منشآتان أو عدة منشآت كانت مستقلة سابقا؛ -2 حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص، يراقبون منشأة واحدة على الأقل، بتولي المراقبة، بشكل مباشر أو غير…
- المادة 12يجب تبليغ كل عملية تركيز قبل إنجازها إلى مجلس المنافسة من طرف المنشآت والأطراف المعنية. وتطبق هذه القاعدة إذا تحقق أحد الشروط الثلاثة التالية : - عندما يفوق رقم…
- المادة 13يمكن تبليغ عملية التركيز إلى مجلس المنافسة بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولاسيما حينما تكون قد…
- المادة 14لا يمكن أن يتم الإنجاز الفعلي لعملية تركيز إلا بعد موافقة مجلس المنافسة، أو موافقة الإدارة إذا تم إعمال حقها في التصدي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أدناه. وفي…
- المادة 15يبت مجلس المنافسة في عملية التركيز في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ كاملا. يمكن لأطراف العملية أن تتعهد باتخاذ التدابير الهادفة على الخصوص إلى…
- المادة 16عندما تكون عملية تركيز، موضوع دراسة معمقة، عملا بالبند 3 من الفقرة الخامسة من المادة 15 أعلاه، فإن مجلس المنافسة ينظر فيما إذا كان من شأنها أن تخل بالمنافسة، لاسيما عن…
- المادة 17I - عندما تكون عملية تركيز موضوع دراسة معمقة، يتخذ مجلس المنافسة قرارا في شأنها داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من انطلاق هذه الدراسة. II - يمكن للأطراف، بعد علمهم بفتح…
- المادة 18يمكن للإدارة، داخل أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بقرار مجلس المنافسة أو إخبارها به عملا بالمادة 15 أعلاه، أن تطلب إلى المجلس القيام بدراسة معمقة للعملية وفق…
- المادة 19إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم…
- المادة 20يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو لوضعية تبعية اقتصادية، اتخاذ قرار معلل يأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام، داخل أجل معين، بتغيير…
- المادة 21عندما يستشير مجلس المنافسة والإدارة أغيارا بخصوص عملية التركيز وآثارها والتعهدات المقترحة من لدن الأطراف، ويعلنان للعموم قرارهما ضمن الشروط المحددة بنص تنظيمي، فإنهما…
- المادة 22لا تطبق أحكام هذا القسم إلا على العقود الموقعة أو المبرمة بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
الباب الأول: الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة
- المادة 23لا يجوز أن تحال إلى مجلس المنافسة أو ينظر بمبادرة منه في الأفعال التي يرجع تاريخ وقوعها إلى أكثر من خمس سنوات إن لم ينجز أي عمل يهدف إلى البحث عنها أو إثباتها أو…
- المادة 24يدرس مجلس المنافسة ما إذا كانت الممارسات المحال أمرها إليه تعتبر خرقا لأحكام المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون أو فيما إذا كان من الممكن تبرير هذه الممارسات بتطبيق المادة…
- المادة 25عندما يرى مجلس المنافسة أن الأفعال كفيلة بتبرير تطبيق المادة 75 من هذا القانون، فإنه يحيل الملف إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد إجراء المتابعات وفقا…
- المادة 26يمكن لمجلس المنافسة، داخل أجل شهرين ابتداء من إحالة الأمر إليه، أن يصرح بقرار معلل بعدم قبول الإحالة نظرا لانعدام المصلحة أو الأهلية لدى صاحبها، أو إذا تقادمت الأفعال…
- المادة 27يعين المقرر العام مقررا لدراسة كل قضية.
- المادة 28يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب إلى الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة . ويجوز لرئيس المجلس كلما استلزمت حاجات التحقيق ذلك أو إذا طلب ذلك أحد الأطراف في أي…
- المادة 29يكون التحقيق والمسطرة أمام المجلس حضوريين مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أدناه. دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في المادة 35 أدناه، يبلغ المقرر العام المؤاخذات إلى…
- المادة 30يجب على الأطراف المعنية أن تقدم ملاحظاتها كتابة في شأن التقرير داخل أجل شهرين من تاريخ تسلمه وفقا للمادة 29 أعلاه. ويجوز الاطلاع على هذه الملاحظات، داخل العشرين (20)…
- المادة 31باستثناء الحالات التي يكون فيها تبليغ الوثائق أو الاطلاع عليها ضروريا لممارسة حقوق دفاع طرف معني بالقضية، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يرفض تبليغ طرف أو إطلاعه على وثائق…
- المادة 32يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم كل طرف من الأطراف المعنية يكشف عن المعلومات التي تتعلق بطرف آخر أو بالغير والتي لا يكون قد اطلع عليها إلا…
- المادة 33جلسات مجلس المنافسة غير علنية. ويحق فقط للأطراف المعنية ومندوب الحكومة حضورها. ويمكن للأطراف المعنية أن يستعينوا أو يمثلوا بمستشارين قانونيين من اختيارهم. يجوز للأطراف…
- المادة 34يمكن للمحاكم أن توافي مجلس المنافسة، بطلب منه، بنسخ من المحاضر أو تقارير البحث أو كل وثيقة أخرى مرتبطة بالتحقيق الجنائي لها علاقة مباشرة بالأفعال المحال أمرها إلى مجلس…
الفرع الأول: القرارات
- المادة 35يجوز لمجلس المنافسة، بطلب من المنشآت أو الإدارة أو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وبعد الاستماع إلى…
- المادة 36يجوز لمجلس المنافسة أن يأمر المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو أن يفرض عليهم شروطا خاصة. كما يجوز له أيضا الموافقة على التعهدات…
- المادة 37إذا لم تعارض إحدى الهيئات أو المنشآت صحة المؤاخذات المبلغة إليها، جاز للمقرر العام أن يقترح على مجلس المنافسة، الذي يستمع إلى الأطراف ومندوب الحكومة دون إعداد تقرير…
- المادة 38إذا لم يقع التقيد بالتدابير التحفظية أو الأوامر أو التعهدات المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 أعلاه، جاز لمجلس المنافسة الحكم بعقوبة مالية في الحدود المشار إليها في…
- المادة 39يجوز لمجلس المنافسة أن يصدر عقوبة مالية تطبق إما فورا أو في حالة عدم تنفيذ الأوامر أو في حالة عدم احترام التعهدات التي قبلها المجلس. وتتناسب العقوبات المالية مع خطورة…
- المادة 40يجوز لمجلس المنافسة أن يوقع بالمعنيين غرامة تهديدية في حدود 5 % من متوسط رقم الأعمال اليومي دون احتساب الرسوم، عن كل يوم تأخير ابتداء من التاريخ الذي يحدده من أجل…
- المادة 41يجوز منح إعفاء كلي أو جزئي من العقوبات المالية لمنشأة أو هيأة، قامت مع أطراف أخرى بممارسة محظورة بموجب مقتضيات المادة 6 من هذا القانون، إذا ساهمت في إثبات وقوع الممارسة…
- المادة 42يجوز للمجلس أن يأمر بنشر القرارات المتخذة تطبيقا لهذا الفرع بكاملها أو في مستخرجات بواحدة أو أكثر من الجرائد المخولة لها نشر الإعلانات القانونية أو النشرات التي يعينها…
- المادة 43يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تأمر الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين بوضع حد للممارسات التي ارتكبوها والمشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 إذا كانت تلك الممارسات تؤثر على…
الفرع الثاني: طرق الطعن
- المادة 44تقدم الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، المتخذة تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 15 والبند III من المادة 17 والمادتين 19 و 20 من هذا القانون، والقرارات المتخذة من لدن…
- المادة 45لا يمكن أن تكون قرارات رئيس مجلس المنافسة المتخذة تطبيقا للمادة 31 من هذا القانون، موضوع طعن مستقل عن القرارات الصادرة في الجوهر.
- المادة 46يجب تقديم الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما من لدن الأطراف المعنية أو مندوب الحكومة أو هما معا. ويسري هذا الأجل ابتداء من يوم استلام التبليغ.
- المادة 47يودع الطعن لدى مجلس المنافسة. ويسلم وصل عن الإيداع المذكور. وتعتبر نسخة من المقال تحمل طابع مجلس المنافسة بمثابة وصل. يتم إثبات إيداع المقال في سجل خاص.
- المادة 48يجب أن يتضمن المقال الأسماء الكاملة للأطراف المعنية وصفاتهم أو مهنهم وسكناهم أو إقامتهم. ويبين، إذا تعلق الأمر بشركة، تسميتها وطبيعتها ومقرها. وينبغي أن يشير إلى الموضوع…
- المادة 49يوجه المقال خلال عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطعن وكذا الوثائق المرفقة به وملف القضية الذي يتضمن المحاضر وتقارير البحث والمؤاخذات والملاحظات والتقرير والوثائق،…
- المادة 50تحدد محكمة الاستئناف الآجال التي ينبغي لأطراف الدعوى أن تتبادل خلالها ملاحظاتها الكتابية، وإيداع نسخة منها بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة، كما تحدد أيضا تاريخ…
- المادة 51تبت محكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثين (30) يوما إذا كان الطعن متعلقا بالتدابير التحفظية.
- المادة 52يجوز للنيابة العامة أن تطلع على القضايا التي تعتبر أنه من الضروري أن تتدخل فيها.
- المادة 53الطعن لا يوقف التنفيذ. غير أنه يجوز لمحكمة الاستئناف الأمر بوقف التنفيذ إذا ما كانت التدابير التحفظية والقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة من شأنها أن تترتب عليها عواقب لا…
- المادة 54تصدر قرارات محكمة الاستئناف بصفة علنية.
- المادة 55باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون، يجب على محكمة الاستئناف حينما تبطل قرار المجلس أو تلغيه، التصدي دون إحالة.
- المادة 56يجوز تقديم طعن عارض ولو كان طالبه قد سقط حقه في ممارسة طعن رئيسي. وفي هذه الحالة، فإن الطعن لا يكون مقبولا إذا تم تقديمه بعد انصرام شهر واحد من التوصل بالتبليغ المنصوص…
- المادة 57إذا كان الطعن من شأنه أن يمس بحقوق ومصالح أشخاص آخرين كانوا أطرافا معنية أمام مجلس المنافسة، يجوز لهؤلاء الأشخاص الانضمام إلى الدعوى أمام محكمة الاستئناف وفقا للقواعد…
الباب الأول: شفافية العلاقات التجارية بين المهنيين
- المادة 58يجب أن تحرر فاتورة عن كل شراء لسلع أو منتوجات أو عن تقديم كل خدمة في ما بين المهنيين. يلزم البائع بمجرد إنجاز البيع أو تقديم الخدمة بتسليم الفاتورة أو ما يحل محلها إذا…
- المادة 59يجب على كل منتج أو مقدم خدمات أو مستورد أو بائع بالجملة أن يخبر كل من يشتري سلعة أو منتوجا أو يطلب تقديم خدمة لأجل نشاط مهني، فيما إذا طلب ذلك، بجدول أسعاره وشروط بيعه.…
- المادة 60يمنع على كل شخص أن يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر خدمة أو هامش تجاري.
- المادة 61يمنع على كل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة أو مقدم خدمات : -1 أن يطبق على شريك اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو إجراءات بيع أو شراء تمييزية غير…
الباب الثاني: الادخار السري
القسم السابع: أحكام خاصة تتعلق بالسلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها
- المادة 63يمكن أن تحدد الأسعار إما بالقيمة المطلقة وإما بتطبيق هامش ربح مطبق على سلعة أو منتوج أو خدمة في مرحلة التسويق المقصودة وإما بأية طريقة أخرى . تضاف هوامش الربح عندما يعبر…
- المادة 64يمكن أن تعتبر إجبارية وتخضع للتصريح بها الحيازة بأي وجه من الوجوه لبضائع أو منتوجات منظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وذلك كيفما كان منشؤها أو مصدرها أو وجهتها. يمكن أن…
- المادة 65يمكن أن تحدد الإدارة شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وإن اقتضى الحال طريقة تقديمها لأجل عرضها أو عرضها للبيع.
- المادة 66تمنع وتعتبر ادخارا سريا : - حيازة المدخرات من البضائع أو المنتوجات التي لم يصرح بها في حين كان من الواجب التصريح بها تطبيقا للمادة 64 أعلاه ؛ - حيازة المنتوجات المدعمة…
- المادة 67تعتبر زيادات غير مشروعة في الأسعار فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها : -1 البيوع وعروض البيع واقتراحات البيع واتفاقات البيع المنجزة أو المبرمة بسعر…
الباب الأول: الأبحاث
- المادة 68لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة المقررون والباحثون التابعون لمجلس المنافسة والموظفون بالإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض وأعوان هيأة مراقبي…
- المادة 69يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر وإن اقتضى الحال تقارير بحث. ترفع المحاضر و تقارير البحث التي يحررها الباحثون والمتعلقة بالممارسات المشار إليها في المواد 6 و7 و 8…
- المادة 70تتضمن المحاضر طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها، ويوقعها الباحث أو الباحثون المشار إليهم في المادة 68 أعلاه والشخص أو الأشخاص المعنيون…
- المادة 71يجوز للباحثين، أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية ويحصلوا على نسخ منها…
- المادة 72لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق إلا في إطار الأبحاث التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن…
- المادة 73يمكن لمجلس المنافسة أو الإدارة، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب في الأجل المحدد على طلب معلومات أو موافاة بوثائق قدمه مجلس المنافسة أو الإدارة أو أحد…
- المادة 74يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية…
الباب الثاني: العقوبات الجنائية
- المادة 75يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص ذاتي شارك على سبيل التدليس أو عن علم…
- المادة 76يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر…
- المادة 77يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 75 و 76 أعلاه، أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من مجموعة القانون…
- المادة 78تعاقب المخالفات لمقتضيات الباب الأول من القسم السادس والمادتين 65 و 67 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثمائة ألف (300.000)…
- المادة 79يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم وبالحبس من شهرين إلى سنتين على المخالفات لأحكام المادتين 62 و 66 من هذا القانون. يمكن الحكم كذلك…
- المادة 80كل شخص مسؤول عن إخفاء بضاعة أو منتوج صدر أمر بحجزه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 70 من هذا القانون، يعاقب بغرامة يمكن أن يساوي مبلغها 10 مرات قيمة البضاعة أو…
- المادة 81في حالة الحكم بالإدانة من أجل ادخار سري، يمكن أن تأمر المحكمة بإغلاق مخازن أو مكاتب المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا يمكن أن تفوق ثلاثة (3) أشهر. يجوز لها كذلك أن تمنع…
- المادة 82لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 81 أعلاه وطوال مدة المنع المقررة في المادة المذكورة، أن يشغل المحكوم عليه بأي صفة كانت في المؤسسة التي كان…
- المادة 83يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص : - اعترض على قيام الباحثين المشار إليهم في…
- المادة 84لا تطبق أحكام الفصل 146 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة الصادرة طبقا لهذا القانون.
- المادة 85يوجه، دون مصاريف إلى رئيس مجلس المنافسة بقصد الإخبار، مستخرج من الحكم أو القرار بمجرد ما يصير حكم بالإدانة، صدر تطبيقا للمادتين 75 و 77 من هذا القانون، غير قابل للطعن…
- المادة 86يجوز للمحكمة أن تأمر بالنشر والتعليق أو بأحد هاذين الإجراءين فقط طبقا لأحكام الفصل 48 من مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الحكم الصادر عنها تطبيقا لهذا الباب وذلك على…
- المادة 87تباشر المتابعات الجنائية المجراة تطبيقا للقسمين السادس والسابع من هذا القانون عن طريق الاستدعاء المباشر وتبت المحكمة المختصة في القضية في أقرب جلسة تعقدها.
- المادة 88يجوز للمحكمة أن تحكم على سبيل التضامن على الأشخاص الاعتباريين بدفع الغرامات المحكوم بها على مسيريها عملا بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 89لا تطبق الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد عملا بأحكام مجموعة القانون الجنائي.
- المادة 90يتوقف تقادم الدعوى العمومية وفق شروط القانون العادي، بما في ذلك بتحرير المحاضر المشار إليها في المادة 69 من هذا القانون. ويتوقف كذلك بالأفعال الموقفة لسريان التقادم أمام…
القسم التاسع: أحكام متعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والمصالحات والعقوبات الإدارية المتعلقة
- المادة 91يثبت موظفو الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض والأعوان التابعون لهيأة مراقبي الأسعار المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون المخالفات لأحكام القسمين السادس والسابع من…
- المادة 92ترفع فورا إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 أدناه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسم السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالسلع…
- المادة 93يمكن أن تكون المخالفات لأحكام القسم السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه إما محل مصالحات وإما محل عقوبات إدارية أو عقوبات قضائية. تحدث بنص تنظيمي الجهة المؤهلة…
- المادة 94يحق للجهة المشار إليها في المادة 93 أعلاه، وحدها، إبرام المصالحات. ويتخذ مقرر المصالحة بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج…
- المادة 95يترتب عن إبرام المصالحة دون قيد أو شرط سقوط حق الإدارة في المتابعة. لا يسلم رفع اليد الجزئي عن أمر الحجز المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 70 من هذا القانون، إلا في…
- المادة 96يجب أن تثبت المصالحة كتابة في عدد من الأصول يساوي عدد الأطراف التي لها مصلحة مستقلة. تعفى عقود المصالحة من إجراءات ورسوم التسجيل.
- المادة 97تصدر العقوبات الإدارية بقرار صادر عن الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون يتخذ بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو…
- المادة 98العقوبات الإدارية مرتبة حسب شدتها هي : -1 إنذار برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم ؛ -2 غرامة لا تتجاوز ما يعادل عشر مرات مبلغ متوسط رقم أعمال المخالف الأسبوعي محسوبا…
- المادة 99يجوز للجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون أن تأمر، إذا رأت ذلك مناسبا، بأن تعلق أو تدرج في الجرائد التي تعينها، القرارات أو مستخرجات القرارات الصادرة بمصادرة…
- المادة 100توضع البضائع أو المنتوجات المصادرة رهن تصرف إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتفويتها وفقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة المعمول بها.
- المادة 101يعتبر القرار الصادر في حق المخالف بدفعه على سبيل غرامة إدارية المبالغ المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه، سندا قابلا للتنفيذ ما عدا في حالة…
- المادة 102لا يقرر إيقاف التنفيذ فيما يتعلق بالعقوبات الإدارية.
- المادة 103يخول حق الطعن أمام لجنة مركزية لكل مخالف صدرت عليه عقوبة تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه. تتألف اللجنة المركزية المذكورة من ممثلين للإدارة ويمكن…
- المادة 104توجه الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون، في حالة عدم إبرام مصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية، الملف إلى وكيل الملك المختص لأجل البت فيه قضائيا.
- المادة 105يجب، متى صدر حكم بالإدانة، أن يوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك إشعارا بذلك إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون. وبمجرد ما يصير الحكم بالإدانة غير…
القسم العاشر: أحكام متفرقة وانتقالية
- المادة 106يمكن أن تنتصب جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة طرفا مدنيا أو أن تحصل على تعويضات عن الضرر اللاحق بالمستهلكين بناء على دعوى مدنية مستقلة.
- المادة 107الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
- المادة 108يتم تحصيل العقوبات المالية والغرامات التهديدية التي يصدرها مجلس المنافسة، وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 109ما عدا الحالات التي تكون فيها العلاقات بين هيئات التقنين القطاعية ومجلس المنافسة خاضعة للنصوص المحدثة للهيئات المذكورة، يتم الشروع في تطبيق اختصاص مجلس المنافسة، كما تم…
- المادة 110تنسخ الأحكام الواردة في المادة الأولى إلى غاية المادة 13 والمواد من 24 على غاية 103 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم…
- المادة 111يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.