افتح التطبيق
المادة 21

يعين المجلس، باقتراح من المسؤول القضائي بالمحكمة المعنية، كلا من : نائب رئيس محكمة أول درجة، والنائب الأول لوكيل الملك لديها؛ نائب الرئيس الأول لمحكمة استئناف، والنائب الأول للوكيل العام للملك لديها. تحدد بقرار للمجلس المحاكم التي يعين بها النواب المشار إليهم مع تحديد عددهم بالنسبة لكل محكمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.