قانون تنظيمي
القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
117 مادة
باب تمهيدي : أحكام عامة
- المادة 1تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 112 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي النظام الأساسي للقضاة الذي يتضمن المقتضيات الخاصة بتأليف السلك القضائي وحقوق القضاة وواجباتهم…
- المادة 2تطبيقا لأحكام الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وفق مقتضيات هذا القانون التنظيمي، وكذا القانون التنظيمي المتعلق…
القسم الأول: تأليف السلك القضائي
- المادة 3يتألف السلك القضائي بالمملكة الخاضع لهذا النظام الأساسي من هيئة واحدة، تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، المعينين بمحاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض،…
- المادة 4تحدد المناصب القضائية التي يعين فيها القضاة كما يلي: - قاض بمحكمة أول درجة؛ - نائب وكيل الملك لدى محكمة أول درجة؛ - مستشار بمحكمة استئناف؛ - نائب الوكيل العام للملك لدى…
- المادة 5تحدد مهام المسؤولية القضائية كما يلي: - رئيس محكمة أول درجة؛ - وكيل الملك لدى محكمة أول درجة؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف؛ - وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ - الرئيس…
- المادة 6يرتب القضاة في درجات متسلسلة على النحو التالي: - الدرجة الثالثة؛ - الدرجة الثانية؛ - الدرجة الأولى؛ - الدرجة الاستثنائية؛ - الدرجة الممتازة؛ - خارج الدرجة. تحدد بنص…
- المادة 7يشترط في المترشح لولوج السلك القضائي: أن يكون من جنسية مغربية؛ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا…
- المادة 8علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة السابقة، يشترط في المترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين: ألا تتجاوز سنه خمسا وأربعين (45) سنة في فاتح يناير من سنة…
- المادة 9يمكن أن يعين قضاة في السلك القضائي، وبعد اجتياز مباراة، المترشحون المنتمون إلى بعض فئات المهنيين والموظفين الذين لا تتجاوز سنهم، عند تقديم الطلب، خمسا وخمسين (55) سنة…
- المادة 10يعفى من المباراة المترشحون الحاصلون على شهادة دكتوراه الدولة في القانون أو الشريعة، أو شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة، أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية…
- المادة 11توجه طلبات الترشيح لولوج السلك القضائي بالنسبة للفئات المذكورة في المادتين 9 و10 أعلاه، إلى الرئيس المنتدب للمجلس.
- المادة 12يقضي القضاة المعينون طبقا للمادتين 9 و10 أعلاه تكوينا بمؤسسة تكوين القضاة يحدد القانون مدته.
- المادة 13يعين المجلس الملحقين القضائيين المذكورين في المادة 8 أعلاه، نوابا لوكيل الملك لدى محاكم أول درجة، ويرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة؛ ويعين قضاة الأحكام من بين…
- المادة 14يعين المجلس المترشحين المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادتين 9 و10 أعلاه، قضاة أحكام أو قضاة للنيابة العامة، ويرتبون في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 6…
- المادة 15يلتزم القاضي، بعد تعيينه، بقضاء ثمان (8) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في السلك القضائي أو في وضعية الإلحاق. يتعين على القاضي الذي لم يتقيد بالالتزام المذكور، رد…
- المادة 16يعين قضاة محاكم أول درجة ونواب وكيل الملك لديها من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثالثة، غير أنه يمكن تعيينهم من بين القضاة المرتبين في درجات أعلى.
- المادة 17يعين المستشارون بمختلف محاكم الاستئناف ونواب الوكيل العام للملك لديها، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل.
- المادة 18يعين المستشارون بمحكمة النقض والمحامون العامون لديها من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، الذين مارسوا أو يمارسون مهامهم بمحاكم الاستئناف.
- المادة 19يعين رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل.
- المادة 20يعين الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل.
- المادة 21يعين المجلس، باقتراح من المسؤول القضائي بالمحكمة المعنية، كلا من : نائب رئيس محكمة أول درجة، والنائب الأول لوكيل الملك لديها؛ نائب الرئيس الأول لمحكمة استئناف، والنائب…
- المادة 22يعين الملك الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انتهاء المدة المذكورة.…
- المادة 23يعين المجلس، باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، نائبا للرئيس الأول لمحكمة النقض ومحاميا عاما أول لديها، من بين القضاة المرتبين…
- المادة 24يمكن تعيين القضاة، خلال مسارهم المهني، إما قضاة أحكام أو قضاة للنيابة العامة.
- المادة 25يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين.
القسم الثاني: حقوق وواجبات القضاة
- المادة 26يتقاضى القضاة أجرة تتضمن المرتب والتعويضات العائلية والتعويضات الأخرى كيفما كانت طبيعتها المحدثة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 27يستفيد القضاة بمناسبة مزاولتهم لمهامهم من: - تعويض عن الديمومة؛ - تعويض عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقار عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر…
- المادة 28يستفيد القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من تعويض عن المهام يحدد بنص تنظيمي.
- المادة 29يستفيد المستشارون المساعدون بمحكمة النقض، المشار إليهم في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمرتبون في الدرجة الثانية أو الأولى، من تعويض عن…
- المادة 30علاوة على عناصر الأجرة المشار إليها في المادة 26 أعلاه، يستفيد الرئيس الأول لمحكمة النقض من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المقررة بمقتضى المادة 13 من القانون…
- المادة 31يستفيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من المرتب والتعويضات والمزايا العينية المقررة للوزراء.
- المادة 32يرقى القضاة من رتبة إلى رتبة ومن درجة الى درجة، بكيفية مستمرة، طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه. لا يمكن ترقية القضاة من درجة إلى درجة أعلى إلا…
- المادة 33يسجل في لائحة الأهلية للترقية: - إلى الدرجة الثانية، قضاة الدرجة الثالثة الذين بلغوا الرتبة الخامسة في درجتهم؛ - إلى الدرجة الأولى، قضاة الدرجة الثانية الذين يتوفرون على…
- المادة 34توضع لائحة الأهلية للترقية برسم كل سنة على حدة، ويمكن وضع لوائح إضافية خلال نفس السنة إذا اقتضى الأمر ذلك. يمكن بصفة استثنائية وضع لوائح إضافية برسم سنوات سابقة من أجل…
- المادة 35يقبل كل قاض تمت ترقيته في الدرجة المنصب القضائي الجديد المعين به وإلا ألغيت ترقيته؛ وفي هذه الحالة يسجل في لائحة الأهلية برسم السنة الموالية.
- المادة 36يمكن للمجلس أن يكلف، في حالة شغور منصب أو مناصب بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم، قضاة، بعد موافقتهم، للقيام بمهام تستلزم أن يكونوا مرتبين في درجة أعلى من درجتهم، وذلك…
- المادة 37تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء…
- المادة 38تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 والفقرة الثانية من الفصل 111 من الدستور، يمكن للقضاة المعينين طبقا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى…
- المادة 39يتمتع القضاة بحماية الدولة وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف وجميع الاعتداءات…
- المادة 40يؤدي كل قاض عند تعيينه لأول مرة في السلك القضائي وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أمارس مهامي بحياد وتجرد وإخلاص وتفان، وأن أحافظ على صفات…
- المادة 41تطبيقا لأحكام الفصل 117 من الدستور، يجب على كل قاض أن يسهر، خلال مزاولته لمهامه القضائية، على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.
- المادة 42طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 110 من الدستور، لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
- المادة 43تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة…
- المادة 44يلتزم القاضي باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات القضائية، كما يحرص على احترام تقاليد القضاء وأعرافه والمحافظة عليها، ويمنع عليه ارتداء البذلة خارج…
- المادة 45تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 120 من الدستور، يحرص القاضي على البت في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول، مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص خاصة. يتولى…
- المادة 46تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 111 من الدستور، يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية. يمنع عليهم كذلك القيام بأي عمل فردي أو جماعي كيفما…
- المادة 47يمنع على القضاة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني، كيفما كانت طبيعته بأجر أو بدونه؛ غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بموجب قرار للرئيس المنتدب للمجلس،…
- المادة 48تطبيقا لأحكام الفصل 109 من الدستور، لا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط، ويجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى…
- المادة 49يمنع على القاضي إبداء رأيه في أي قضية معروضة على القضاء.
- المادة 50يلتزم كل قاض بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر التي تنظم لفائدة القضاة.
- المادة 51يتلقى المسؤولون القضائيون تكوينا خاصا حول الإدارة القضائية. يشرف عليه المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة.
- المادة 52يقيم القاضي داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يمارس مهامه بها. غير أنه، يمكن للرئيس المنتدب للمجلس أن يمنح ترخيصا للإقامة خارج الدائرة المذكورة بناء على طلب معلل…
- المادة 53يمسك المجلس ملفا خاصا بكل قاض تحفظ به جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية، وتلك المتعلقة بتدبير وضعيته المهنية.
- المادة 54يعهد بتقييم أداء القضاة إلى كل من: - الرئيس الأول لمحكمة النقض بالنسبة للمستشارين بهذه المحكمة وللرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف؛ - الوكيل العام للملك لدى محكمة…
- المادة 55ينجز المسؤولون القضائيون المذكورون في المادة 54 أعلاه، كل فيما يخصه، قبل متم شهر ديسمبر من كل سنة، تقريرا لتقييم أداء القضاة. يحدد نموذج هذا التقرير بقرار للمجلس، ويتضمن…
- المادة 56إذا لم يطلع القاضي على تقرير تقييم الأداء المتعلق به وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 55 أعلاه، فإنه يحق له، طبقا لمسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس، الاطلاع على…
القسم الثالث: وضعيات القضاة
الباب الأول: وضعية القيام بالمهام
- المادة 58يعتبر القاضي في وضعية القيام بالمهام إذا كان يمارس فعليا مهامه بإحدى محاكم المملكة. ويعتبر في نفس الوضعية القاضي الموضوع رهن الإشارة وكذا القاضي المستفيد من الرخص…
- المادة 59تنقسم الرخص إلى ما يلي: -1 الرخص الإدارية التي تشمل الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب؛ -2 الرخص الممنوحة لأسباب صحية وتشمل: -3 الرخص الممنوحة عن الولادة…
- المادة 60يحق لكل قاض يوجد في وضعية القيام بالمهام أن يستفيد من رخصة سنوية مؤدى عنها. تحدد مدة الرخصة في اثنين وعشرين (22) يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه.
- المادة 61يتولى منح الرخص الإدارية للقضاة: - الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، بالنسبة للقضاة الممارسين لمهامهم بمحكمة النقض، والرؤساء الأولين…
- المادة 62يتولى المسؤولون القضائيون المذكورون في المادة 61 أعلاه، كل فيما يخصه، تحديد جدولة الرخص السنوية، كما يمكن لهم رعيا لضرورة المصلحة، أن يعترضوا على تجزئتها، وتؤخذ بعين…
- المادة 63يمكن للمسؤولين القضائيين المذكورين في المادة 61 أعلاه، كل فيما يخصه، أن يمنحوا رخصا استثنائية، أو أن يرخصوا بالتغيب، مع التمتع بكامل الأجرة دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص…
- المادة 64يمكن للقاضي، بطلب منه وبعد موافقة الرئيس المنتدب للمجلس، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين (2) من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتجزئة.
- المادة 65إذا أصيب القاضي بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه، وجب عليه الإدلاء بشهادة طبية تحدد فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها في وضعية لا تسمح له…
- المادة 66لا يجوز أن تتعدى مدة رخصة المرض القصيرة الأمد ستة (6) أشهر عن فترة كل اثني عشر (12) شهرا متتابعا، ويستفيد القاضي خلال الثلاثة أشهر الأولى من مجموع أجرته، وتخفض هذه…
- المادة 67لا يجوز أن يتعدى مجموع مدة رخصة المرض المتوسطة الأمد ثلاث (3) سنوات، وتمنح هذه الرخصة للقاضي المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك…
- المادة 68لا يجوز أن يتعدى مجموع مدة رخص المرض الطويلة الأمد خمس (5) سنوات، وتمنح هذه الرخصة للقاضي المصاب بأحد الأمراض المحددة بنص تنظيمي. يتقاضى القاضي طوال مدة الرخصة المذكورة…
- المادة 69إذا أصيب القاضي بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية اقتضته المصلحة العامة أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص وإما على إثر…
- المادة 70إذا لاحظ المجلس الصحي، وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية، أن القاضي غير قادر على استئناف عمله نهائيا، أحيل المعني بالأمر إلى التقاعد إما بطلب منه وإما بصفة تلقائية. وإذا لم…
- المادة 71تتمتع المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها. وتستفيد المرأة القاضية التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية…
- المادة 72يمكن أن ينقل القاضي وفق المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الحالات التالية: - بناء على طلبه؛ - على إثر ترقية في الدرجة؛…
- المادة 73يمكن للرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، كل فيما يخصه، أن ينتدبوا من بين القضاة الممارسين لمهامهم بدوائر نفوذهم القضائية، قاضيا لسد خصاص…
- المادة 74يجب ألا تتجاوز مدة الانتداب ثلاثة (3) أشهر. يمكن تجديد مدة الانتداب مرة واحدة بعد موافقة المعني بالأمر. يرجع القاضي المنتدب، بعد انصرام مدة الانتداب، إلى منصبه الأصلي…
- المادة 75يستفيد القاضي المنتدب من تعويض يحدد مبلغه بنص تنظيمي.
- المادة 76لا يجوز انتداب القاضي أكثر من مرة واحدة خلال كل خمس سنوات، إلا بعد موافقته.
- المادة 77يمكن للقاضي المنتدب أن يقدم، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بقرار الانتداب، تظلما إلى المجلس. لا يحول تقديم التظلم دون تنفيذ قرار الانتداب.
- المادة 78يكون القاضي موضوعا رهن الإشارة عندما يبقى تابعا للسلك القضائي ويتمتع بكل الحقوق بما فيها الحق في الترقية والتقاعد وشاغلا لمنصبه المالي به ويزاول مهامه بإدارة عمومية. كما…
الباب الثاني: وضعية الإلحاق
- المادة 79يعتبر القاضي في وضعية الإلحاق، إذا كان يعمل خارج السلك القضائي مع بقائه تابعا له ومتمتعا فيه بحقوقه في الترقية والتقاعد. يحتفظ القاضي الموجود في وضعية الإلحاق بمنصبه…
- المادة 80يمكن إلحاق القضاة، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الحالات التالية: - لدى إدارات الدولة أو لدى الهيئات والمؤسسات…
- المادة 81يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من الأجرة المطابق لدرجته ورتبته النظامية في سلكه الأصلي، طبقا لمقتضيات نظام المعاشات المدنية.
- المادة 82باستثناء حالات الإلحاق بقوة القانون، يكون الإلحاق لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 83يمكن تعويض منصب القاضي الملحق حالا، ما عدا إذا كان القاضي ملحقا لمدة لا تتعدى ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد. وعند انتهاء مدة الإلحاق، ومع مراعاة مقتضيات المادة 84 بعده،…
- المادة 84يعاد إدماج القاضي الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية في الحال في السلك القضائي في حالة إنهاء إلحاقه. وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق…
- المادة 85يخضع القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم إلحاقه، وتقوم الجهة الملحق لديها القاضي، سنويا، برفع تقرير تقييم أداء القاضي الملحق إلى المجلس قصد…
الباب الثالث: وضعية الاستيداع
- المادة 86يعتبر القاضي في حالة الاستيداع إذا وضع خارج السلك القضائي مع بقائه تابعا له دون أن يتمتع بحقوقه في الترقية والتقاعد. لا يتقاضى القاضي في هذه الحالة أي أجر باستثناء…
- المادة 87لا يوضع القاضي في حالة الاستيداع التلقائي إلا في الحالات المقررة في الفقرة الثانية من المادة 70 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 88لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع التلقائي سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة، ويجب عند انصرامها: - إما إرجاع القاضي إلى السلك القضائي في درجته؛ - إما إحالته إلى…
- المادة 89يحال بقوة القانون إلى الاستيداع بعد تقديم طلب: القاضي أو المرأة القاضية لرعاية ولد مصاب بعاهة تستوجب معالجة مستمرة؛ القاضي أو المرأة القاضية لتربية ولد يقل عمره عن خمس…
- المادة 90يمكن منح الاستيداع للقاضي بطلب منه، لمرافقة زوجه الذي يضطر بسبب مهنته أن يجعل محل إقامته الاعتيادية خارج أرض الوطن، وذلك لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد دون أن تتجاوز عشر…
- المادة 91علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، يخول الاستيداع بناء على طلب من القاضي في الأحوال التالية: عند وقوع حادثة للزوج أو للولد أو إصابة أحدهما بمرض خطير؛ عند…
- المادة 92يمكن للرئيس المنتدب للمجلس إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من صحة الأسباب التي أدت إلى وضع القاضي في حالة الاستيداع.
- المادة 93يطلب القاضي الموجود في وضعية الاستيداع إرجاعه إلى منصبه قبل انصرام المدة الجارية بشهرين (2) على الأقل، ويحق له أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى، وإلى أن يتحقق…
- المادة 94يمكن للقاضي الموجود في وضعية الاستيداع، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه، ولو قبل انتهاء المدة المحددة لذلك، أن يطلب وضع حد لاستيداعه، شريطة توفر منصب…
- المادة 95يمكن أن يحذف من السلك القضائي، بمقرر من المجلس، القاضي الذي يوجد في وضعية الاستيداع، إذا لم يطلب إرجاعه إلى منصبه خلال أجل شهرين على الأقل قبل تاريخ انتهاء فترة…
القسم الرابع: نظام التأديب
- المادة 96يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية.
- المادة 97يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما. ويعد خطأ جسيما: - الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف؛ - الخرق…
- المادة 98لا تحول متابعة القاضي جنائيا دون متابعته تأديبيا.
- المادة 99تطبق على القضاة، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، العقوبات التأديبية حسب الدرجات التالية: 1. الدرجة الأولى: - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - التأخير عن الترقية من رتبة…
- المادة 100تضم لملف القاضي المتابع المقررات التأديبية النهائية الصادرة عن المجلس.
- المادة 101يرد اعتبار القاضي الذي لم يرتكب إخلالا جديدا وكان أداؤه المهني وسلوكه جيدا بعد انصرام أجل ثلاث (3) سنوات بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى وخمس (5) سنوات بالنسبة لعقوبتي…
- المادة 102باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حالة مغادرة العمل، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية المنصوص عليها في…
القسم الخامس: الانقطاع النهائي عن العمل
- المادة 103تحدد الحالات التي تؤدي إلى الانقطاع النهائي عن العمل، والذي يترتب عنه الحذف من السلك القضائي، فيما يلي: - الإحالة إلى التقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 104…
- المادة 104تتم الإحالة إلى التقاعد بمقرر للمجلس طبقا للشروط المنصوص عليها في مقتضيات نظام المعاشات المدنية. تحدد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في خمس وستين (65) سنة، ويمكن تمديد حد…
- المادة 105يمكن للمجلس أن يمنح صفة قاض شرفي للقضاة المحالين إلى التقاعد الذين قدموا خدمات جليلة ومتميزة للقضاء والعدالة، ويدعون بهذه الصفة لحضور الاحتفالات الرسمية التي تقيمها…
- المادة 106تقدم الاستقالة ويبت فيها وفق الكيفيات المنصوص عليها في مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. لا يكون للاستقالة أي أثر قانوني إلا بعد قبولها…
- المادة 107يستفيد ذوو حقوق القاضي المتوفى من جميع الحقوق المترتبة عن الوفاة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
القسم السادس: أحكام انتقالية ومختلفة
- المادة 108يحتفظ جميع القضاة، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، بأقدميتهم في الدرجة والرتبة.
- المادة 109تعاد تسمية القضاة تطبيقا للمادة 4 أعلاه كما يلي: - رؤساء الغرف بمحكمة النقض يعينون مستشارين بمحكمة النقض؛ - المحامي العام الأول لدى محكمة النقض يعين محاميا عاما لدى…
- المادة 110يجب على القضاة الذين يتولون مسؤولية بمكتب مسير لجمعية غير مهنية في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، العمل على ملاءمة وضعيتهم مع مقتضيات الفقرة الثانية من…
- المادة 111يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ فور تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، غير أن مقتضيات المواد 104 و110 و116 تدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 112مع مراعاة مقتضيات المواد 113 و114 و115 و117 بعده، تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون التنظيمي ولا سيما الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 74 بتاريخ 26 شوال 1394 (11…
- المادة 113يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 74 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره…
- المادة 114يعين المجلس الملحقين القضائيين الذين يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، بعد نجاحهم في امتحان نهاية التمرين، قضاة…
- المادة 115استثناء من مقتضيات المادة 33 أعلاه، يظل نسق الترقي إلى الدرجة الثانية بالنسبة للقضاة المرتبين في الدرجة الثالثة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية خاضعا…
- المادة 116استثناء من مقتضيات المادة 104 أعلاه، تحدد بصفة انتقالية سن تقاعد القضاة في: - واحد وستين (61) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1957؛ - اثنتين وستين (62) سنة بالنسبة للمزدادين…
- المادة 117يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 56 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 74 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.