طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي: - شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛ - شروط تنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته؛ - شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛ - الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛ - النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية؛ - طبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛ - شروط وكيفيات تأسيس الجهات لمجموعات ترابية؛ - أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجهات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛ - قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.