قسم تمهيدي: أحكام عامة
- المادة 1طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي: - شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛ - شروط تنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته؛ - شروط…
- المادة 2يستند إحداث وتنظيم الجهات إلى الثوابت والمبادئ المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل الأول منه.
- المادة 3الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم…
- المادة 4يرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية…
- المادة 5تطبيقا لأحكام الفصل 143 من الدستور، تتبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب…
- المادة 6طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور، وبناء على مبدأ التفريع، تمارس الجهة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة…
- المادة 7تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 94 من هذا القانون التنظيمي إلى جميع الجهات أو بعضها أو إحداها، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة…
- المادة 8يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس. يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاد جميع مقرارات المجلس.
الباب الأول: تنظيم مجلس الجهة
- المادة 9يدبر شؤون الجهة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف…
- المادة 10يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجهات وفقا لأحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر، وبناء على آخر إحصاء رسمي للسكان صدر بالجريدة الرسمية.
- المادة 11يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء…
- المادة 12يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
- المادة 13يترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح بكل الدوائر الانتخابية المحدثة بالقانون التنظيمي رقم 59.11 التي فازت بمقاعد داخل المجلس.…
- المادة 14يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس، بصفة شخصية، لدى والي الجهة خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس. يسلم والي الجهة وصلا عن كل إيداع للترشيح. تنعقد…
- المادة 15ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين…
- المادة 16لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجهة أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجهة المعنية. يمنع أن ينتخب نوابا…
- المادة 17تتنافى مهام رئيس مجلس الجهة أو نائب رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس…
- المادة 18يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجهات كما يلي: − ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها أو يقل عن 39؛ − سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 45 أو 51؛ −…
- المادة 19تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة والي الجهة أو من ينوب عنه. يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب…
- المادة 20ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 73 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 21ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح…
- المادة 22يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية: 1. الوفاة؛ 2. الاستقالة الاختيارية؛ 3. الإقالة الحكمية ؛ 4. العزل بما فيه حالة التجريد…
- المادة 23إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 22 أعلاه اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى…
- المادة 24إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 من والبند 8 من المادة 22 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا…
- المادة 25ينتخب مجلس الجهة، من بين أعضائه وخارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية…
- المادة 26يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما، بمقرر يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، باقتراح معلل من الرئيس. ويقوم المجلس بانتخاب…
- المادة 27لأعضاء المجلس أن يكونوا فرقا قصد التنسيق فيما بينهم. يختار كل فريق رئيسا واسما له. يسلم رئيس كل فريق لرئيس المجلس لائحة بأسماء الأعضاء المكونين لفريقه موقع عليها من…
- المادة 28يحدث مجلس الجهة خلال أول دورة يعقدها، بعد مصادقته على نظامه الداخلي، ثلاث (03) لجان دائمة على الأقل وسبعة (07) على الأكثر يعهد إليها على التوالي بدراسة القضايا التالية:…
- المادة 29ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.…
- المادة 30تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.
- المادة 31تجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها. تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة…
- المادة 32يمكن للمجلس أن يحدث، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس. لا يمكن لهذه اللجان أن…
- المادة 33لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.
- المادة 34تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجهة طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجهة بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11…
الباب الثاني: تسيير مجلس الجهة
- المادة 35يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس. يحيل رئيس المجلس…
- المادة 36يعقد مجلس الجهة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر مارس ويوليو وأكتوبر. يجتمع المجلس يوم الاثنين الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أو في…
- المادة 37لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر(15) يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر (15) يوما…
- المادة 38يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس سبعة (07) أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة يوجه إليهم بالعنوان المصرح به لدى مجلس الجهة. يكون هذا…
- المادة 39يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا…
- المادة 40يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل والي الجهة، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق…
- المادة 41يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتين 42 و43 بعده. يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى والي الجهة عشرين (20) يوما على…
- المادة 42تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها والي الجهة، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها، داخل أجل ثمانية…
- المادة 43يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال…
- المادة 44لا يجوز للمجلس أو للجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الحالة، أن يتعرض على مناقشة…
- المادة 45لا تكون مداولات مجلس الجهة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة. إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء…
- المادة 46تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم: 1. برنامج التنمية الجهوية؛…
- المادة 47يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية الجهة، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية. يتم…
- المادة 48مع مراعاة أحكام المادة 132 من هذا القانون التنظيمي، يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل الجهة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون…
- المادة 49يمكن لأعضاء مجلس الجهة أن يوجهوا، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجهة. وتسجل هذه الأسئلة في جدول…
- المادة 50يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس. توقع المقررات من قبل الرئيس…
- المادة 51تكون جلسات مجلس الجهة مفتوحة للعموم، ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجهة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات، وله الحق في أن يطرد من بين الحضور…
- المادة 52يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه، ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب. عند انتهاء مدة انتداب مجلس…
- المادة 53يخضع أرشيف الجهة لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف .
الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب
- المادة 54طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يجرد العضو المنتخب بمجلس الجهة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي…
- المادة 55يتقاضى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق تعويضات عن التمثيل والتنقل، ولا يمكن الاستفادة من أكثر من تعويض. ويستفيد…
- المادة 56يحق لأعضاء مجلس الجهة الاستفادة من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للجهة. وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات…
- المادة 57تكون الجهة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام…
- المادة 58يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجهة من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان…
- المادة 59يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجهة، رخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها…
- المادة 60بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 58 أعلاه انتخب رئيسا لمجلس جهة، بناء على طلب منه، من…
- المادة 61يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية…
- المادة 62إذا رغب رئيس مجلس الجهة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر…
- المادة 63إذا رغب نواب رئيس مجلس الجهة أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة السلطة الحكومية المكلفة…
- المادة 64ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس الجهة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.
- المادة 65يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.
- المادة 66يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة وكذا إيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 114…
- المادة 67إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجهة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجهة قام والي الجهة عن طريق رئيس…
- المادة 68يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مع مجموعات الجهات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع…
- المادة 69يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجهة، أو أن يوقع على الوثائق…
- المادة 70يعتبر حضور أعضاء مجلس الجهة دورات المجلس إجباريا. كل عضو من أعضاء مجلس الجهة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس،…
- المادة 71إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي…
- المادة 72ب) لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجهة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب، يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع…
- المادة 73يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي (3) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه. ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة…
- المادة 74يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة، يحل مكتب المجلس. يتم انتخاب مكتب…
- المادة 75إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
- المادة 76إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير…
- المادة 77إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار…
- المادة 78إذا وقع حل مجلس الجهة، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس. وإذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على إثر استقالة نصف عدد أعضائه…
- المادة 79إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجهة، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية،…
الباب الأول: مبادئ عامة
الباب الثاني: الاختصاصات الذاتية
- المادة 81تمارس الجهة اختصاصات ذاتية في مجال التنمية الجهوية، كما تقوم بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب. الفصل الأول: التنمية الجهوية
- المادة 82تشتمل الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية على الميادين التالية: أ) التنمية الاقتصادية: - دعم المقاولات ؛ - توطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة؛ -…
- المادة 83أ) يضع مجلس الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، برنامج التنمية الجهوية وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه. ب) يحدد برنامج التنمية الجهوية…
- المادة 84يتعين على الجهة مراعاة مضامين برنامج التنمية الجهوية عند وضع الميزانية في الجزء المتعلق بالتجهيز، في حدود مواردها .
- المادة 85يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.
- المادة 86تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
- المادة 87بغية إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الجهة بالوثائق المتوفرة…
- المادة 88يضع مجلس الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في إطار توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على…
- المادة 89يهدف التصميم الجهوي لإعداد التراب، على وجه الخصوص، إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استراتيجية و استشرافية، بما يسمح بتحديد…
- المادة 90يتعين على الإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الأخذ بعين الاعتبار مضامين التصميم الجهوي لإعداد التراب في إطار برامجها القطاعية أو تلك التي…
الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة
- المادة 91تمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية: أ) التنمية الاقتصادية: - تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية؛ - التنمية المستدامة ؛ -…
- المادة 92تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجهة والدولة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة.
- المادة 93يمكن للجهة، بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل…
الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة
- المادة 94تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة : - التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي ؛ - الصناعة ؛…
- المادة 95يراعى مبدأ التدرج والتمايز بين الجهات عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهة. طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور، يكون تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات…
الباب الأول: صلاحيات مجلس الجهة
- المادة 96يفصل مجلس الجهة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجهة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. 1. التنمية الجهوية وإعداد التراب…
- المادة 97يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية: - برنامج التنمية الجهوية ؛ - التصميم الجهوي لإعداد التراب ؛ - إحداث المرافق العمومية التابعة للجهة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين…
- المادة 98يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية: - الميزانية ؛ - فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 182 و184 و185 من هذا القانون التنظيمي ؛ - فتح…
- المادة 99يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية: - المساهمة في إحداث مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛ - اتفاقيات التعاون والشراكة مع…
- المادة 100تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجهة في السياسات القطاعية التي تهم الجهة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجهة، وخاصة عندما تكون…
الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس الجهة
- المادة 101يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض: - ينفذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب ؛ - ينفذ…
- المادة 102تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجهة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية…
- المادة 103يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجهة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة طبقا للنصوص التشريعية…
- المادة 104يتولى رئيس مجلس الجهة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.
- المادة 105يتولى الرئيس : - إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب طبقا لمقتضيات المادتين 83 و88 من هذا القانون التنظيمي ؛ - إعداد الميزانية؛ - إبرام صفقات…
- المادة 106يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
- المادة 107يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف. ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن…
- المادة 108يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام للمصالح. كما يجوز له، باقتراح من المدير العام للمصالح، أن يفوض بقرار…
- المادة 109يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام للمصالح تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها.
- المادة 110يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له.
- المادة 111إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب. وفي حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب الترتيب…
الباب الثالث: المراقبة الإدارية
- المادة 112تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس والي الجهة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجهة. كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه…
- المادة 113يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجهة وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية ذات الطابع العام إلى والي الجهة داخل أجل لا يتعدى عشرة…
- المادة 114يتعرض والي الجهة على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجهة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية…
- المادة 115لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل أجل عشرين يوما (20) من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس :…
الباب الرابع: الآليات التشاركية للحوار والتشاور
- المادة 116تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجهات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية…
- المادة 117تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث (3) هيئات استشارية: - هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص…
الباب الخامس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات
- المادة 118طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج…
- المادة 119يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي: - العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجهة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛ -…
الفرع الأول: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين
الفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات
الفرع الثالث: كيفيات إيداع العرائض
الباب الأول: إدارة الجهة
- المادة 123تتوفر الجهة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس، مع مراعاة مقتضيات البند 3 من المادة 115 من هذا القانون التنظيمي. تتألف وجوبا…
- المادة 124يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة بقرار لرئيس مجلس الجهة، غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة 125يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة الجهة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره.…
- المادة 126يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام السهر على الجوانب الإدارية المرتبطة بالمنتخبين وسير أعمال المجلس ولجانه.
- المادة 127تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون. ويحدد النظام الأساسي…
الفرع الأول: إحداث الوكالة ومهامها
- المادة 128لأجل تمكين مجالس الجهات من تدبير شؤونها، يحدث لدى كل جهة، تحت اسم "الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع"، شخص اعتباري خاضع للقانون العام، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي،…
- المادة 129تخضع الوكالة لوصاية مجلس الجهة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون التنظيمي، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها. وتخضع…
- المادة 130تتولى الوكالة القيام بما يلي: أ) مد مجلس الجهة، كلما طلب رئيسه ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية - المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية؛ ب)…
الفرع الثاني: أجهزة الوكالة
- المادة 131تدير الوكالة لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها مدير.
- المادة 132تتألف لجنة الإشراف والمراقبة تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة من الأعضاء المزاولين مهامهم التالي بيانهم: − عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما الرئيس؛ − عضو من فرق المعارضة يعينه…
- المادة 133تطبق أحكام المادة 68 من هذا القانون التنظيمي على أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة.
- المادة 134تتمتع لجنة الإشراف والمراقبة بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية، تقوم، عن طريق مداولاتها، بما يلي: − وضع برنامج عمل الوكالة؛ − حصر الميزانية…
- المادة 135تجتمع لجنة الإشراف والمراقبة، بدعوة من الرئيس مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المرتبطة به، في ثلاث (3) دورات على الأقل، وذلك خلال أشهر فبراير ويونيو وسبتمبر. ويمكن أن…
- المادة 136يحضر والي الجهة أو من يمثله دورات لجنة الإشراف والمراقبة، بصفة استشارية، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء اللجنة جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة…
- المادة 137يشترط لصحة مداولات لجنة الإشراف والمراقبة أن يحضرها أكثر من نصف عدد أعضائها. إذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول للجنة، يؤجل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام…
- المادة 138يعين مدير الوكالة، استنادا إلى مبدأي الاستحقاق والكفاءة، بقرار لرئيس المجلس، بعد فتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب، ويخضع هذا القرار لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة…
- المادة 139يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية : − ينفذ قرارات لجنة الإشراف والمراقبة؛ − يتولى تسيير شؤون الوكالة والتصرف باسمها، تحت سلطة…
- المادة 140يعتبر المدير الرئيس التسلسلي لمستخدمي الوكالة، ويمكن له، بهذه الصفة، أن يعين ويعفي مستخدميها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
الفرع الثالث: التنظيم المالي
- المادة 141تتضمن ميزانية الوكالة : أ) في باب المداخيل : − مخصصات التسيير والاستثمار المرصودة للوكالة من قبل مجلس الجهة؛ − الموارد المتأتية من استغلال وتدبير المشاريع طبقا لأحكام…
- المادة 142يعتبر المدير آمرا بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها. وله أن يفوض إمضاءه، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى مستخدمي الوكالة.
الفرع الرابع: أحكام متفرقة
- المادة 143تتوفر الوكالة، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها، على مستخدمين يتكونون من : − الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم أو التعاقد معهم من قبل الوكالة طبقا للنظام الأساسي…
- المادة 144تشرع الوكالة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تعيين مدير لها خلال أجل أقصاه نهاية السنة الأولى من المدة الانتدابية لمجلس الجهة.
الباب الثالث: شركات التنمية الجهوية
- المادة 145يمكن للجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات مساهمة تسمى "شركات التنمية الجهوية" أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص…
- المادة 146ينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص للجهة. لا…
- المادة 147في حالة توقيف مجلس الجهة أو حله، يستمر ممثل الجهة في تمثيلها داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليها أعلاه إلى حين استئناف مجلس الجهة لمهامه أو انتخاب من يخلفه، حسب…
الباب الرابع: مجموعة الجهات
- المادة 148يمكن للجهات أن تؤسس فيما بينها، بموجب اتفاقيات يصادق عليها من قبل مجالس الجهات المعنية، مجموعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وذلك من أجل إنجاز عمل مشترك…
- المادة 149تسير مجموعة الجهات من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من الجهات المكونة لها. وتمثل الجهات المشتركة في المجلس حسب حصة مساهمتها…
- المادة 150ينتخب مجلس مجموعة الجهات من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس…
- المادة 151يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة الجهات، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجهة. يساعد رئيس مجموعة الجهات في ممارسة صلاحياته مدير يتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف…
- المادة 152تسري على مجموعة الجهات أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة، والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته، والقواعد…
- المادة 153تحل مجموعة الجهات في الحالات التالية: 1. بحكم القانون بعد مرور سنة بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ 2. بعد إنجاز الغرض الذي أسست من أجله؛ 3.…
الباب الخامس: مجموعات الجماعات الترابية
- المادة 154يمكن لجهة أو أكثر أن يؤسسوا مع جماعة أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو أكثر مجموعة تحمل اسم "مجموعة الجماعات الترابية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بهدف…
- المادة 155تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة.…
- المادة 156تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتمثل هذه الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماتها وبمنتدب…
- المادة 157ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها…
- المادة 158تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب ونظام تسيير المجلس ومداولاته…
- المادة 159لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.
- المادة 160يمكن قبول انضمام جهة أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات ترابية، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها…
- المادة 161تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية: − بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ − بعد انتهاء الغرض…
الباب السادس: اتفاقيات التعاون والشراكة
- المادة 162يمكن للجهات في إطار الاختصاصات المخولة لها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو…
- المادة 163تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 162 أعلاه، على وجه الخصوص، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.
- المادة 164تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون.
الباب الأول: ميزانية الجهة
- المادة 165الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الجهة. تقدم ميزانية الجهة بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم صدقية…
- المادة 166تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.
- المادة 167تشتمل الميزانية على جزأين : − الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات ؛ − الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة…
- المادة 168لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة. يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية…
- المادة 169يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية.
- المادة 170تقدم نفقات ميزانية الجهة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في المادتين 171 و172 بعده. تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في…
- المادة 171البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد…
- المادة 172المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة.
- المادة 173يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة.
- المادة 174يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية. تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال والتوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفر…
- المادة 175يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين الجهة واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية…
- المادة 176يمكن أن تكون برامج التجهيز المتعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية.
- المادة 177تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي : − اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية؛ − اعتمادات الالتزام التي…
- المادة 178تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها، ويؤشر على مراجعاتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية.
- المادة 179تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية. ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام…
- المادة 180مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية، غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات…
- المادة 181تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة. تحدد إجراءات ترحيل…
- المادة 182تحدث الميزانيات الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف…
- المادة 183تهدف الحسابات الخصوصية: - إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة ؛ - وإما…
- المادة 184تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس. تبين في الحسابات المرصودة…
- المادة 185تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا. يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجاز…
- المادة 186تتوفر الجهة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات.
- المادة 187تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية: − برصد موارد مالية قارة وكافية للجهات من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية…
- المادة 188تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور، ترصد الدولة للجهات، بموجب قوانين المالية، بصفة تدريجية، نسبا محددة في 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 % من…
- المادة 189تشتمل موارد الجهة على: − حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجهة بمقتضى قوانين المالية، ولاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات وبالضريبة على الدخل، والرسم على…
- المادة 190تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة لقواعد تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 191يمكن للجهة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة. تحدد…
الفصل الثالث: تكاليف الجهة
- المادة 192تشتمل تكاليف الجهة على: − نفقات الميزانية ؛ − نفقات الميزانيات الملحقة ؛ − نفقات الحسابات الخصوصية.
- المادة 193تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز.
- المادة 194تشتمل نفقات التسيير على: − نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجهة؛ − المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجهة ؛ −…
- المادة 195توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز برامج التنمية الجهوية والبرامج متعددة السنوات. لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو نفقات المعدات المرتبطة…
- المادة 196تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجهة : − الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجهة وكذا أقساط التأمين؛ − مساهمة الجهة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد…
الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها
- المادة 197يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية. يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث (3) سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجهة طبقا لبرنامج التنمية الجهوية، وتحين هذه…
- المادة 198تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد…
- المادة 199يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات. يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية. يجرى…
- المادة 200إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 198 أعلاه، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من…
- المادة 201إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات…
الباب الثالث: التأشير على الميزانية
- المادة 202تعرض الميزانية على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في تاريخ أقصاه 20 نونبر، وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة…
- المادة 203يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات وكذا القوائم المحاسبية والمالية للجهة. تحدد بمرسوم…
- المادة 204إذا رفضت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 202 أعلاه، قامت بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل…
- المادة 205تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجهة. يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في…
- المادة 206إذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير، أمكن أن يؤهل رئيس المجلس، بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير…
- المادة 207يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجهة خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها. وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار، ويتم تبليغها فورا…
- المادة 208إذا لم يتم عرض الميزانية على التأشيرة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 202 أعلاه، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس، أن تقوم قبل…
الباب الرابع: تنفيذ وتعديل الميزانية
- المادة 209يعتبر رئيس مجلس الجهة آمرا بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها. يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجهة إلى الآمر بالصرف والخازن لدى الجهة.
- المادة 210تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجهة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 211إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجهة، حق لوالي الجهة أن يقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه من أجل الأمر بصرف النفقة…
- المادة 212تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة. ويمكن للجهة، عند الاقتضاء، تتبع…
- المادة 213تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجهة وهيئاتها، ولاسيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الجهة وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها.…
- المادة 214يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها. يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس…
- المادة 215يمكن أن يترتب على إرجاع الجهة مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد، غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين…
الباب الخامس: حصر الميزانية
- المادة 216يثبت في بيان تنفيذ الميزانية، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة…
- المادة 217يخصص الفائض المشار إليه في المادة 216 أعلاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز، كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة…
الباب السادس: النظام المالي لمجموعات الجهات
- المادة 218تتكون الموارد المالية لمجموعات الجهات مما يلي: − مساهمات الجهات المكونة للمجموعة في ميزانيتها ؛ − الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ − المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة…
- المادة 219تشتمل تكاليف مجموعات الجهات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.
الباب السابع: النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية
- المادة 220تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي: − مساهمات الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها ؛ − الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ − المداخيل المرتبطة…
- المادة 221تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات الترابية على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.
الباب الثامن: الأملاك العقارية للجهة
الباب التاسع: مقتضيات متفرقة
- المادة 223تبرم صفقات الجهات والهيئات التابعة لها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية: − حرية الولوج إلى الطلبية…
- المادة 224يتم تحصيل ديون الجهة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 225تتقادم الديون المترتبة على الجهة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.
- المادة 226تتقادم ديون الجهة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.
- المادة 227تخضع مالية الجهة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية. تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجهة لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية…
- المادة 228يمكن للمجلس، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة. ولا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع…
الباب الأول: صندوق التأهيل الاجتماعي
- المادة 229يهدف صندوق التأهيل الاجتماعي المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، لاسيما في المجالات التالية…
- المادة 230يعتبر رئيس الحكومة آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التأهيل الاجتماعي. يمكن لرئيس الحكومة أن يعين ولاة الجهات آمرين مساعدين بقبض مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصرف…
- المادة 231تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية : − معايير الاستفادة من هذا الصندوق ؛ − البرامج السنوية والقطاعية للصندوق…
- المادة 232لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 229 أعلاه، تحدث على صعيد كل جهة لجنة تقنية يرأسها والي الجهة وتتألف من رئيس مجلس الجهة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس…
- المادة 233يعد والي الجهة تقريرا سنويا يرفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويتضمن ما يلي: − مراحل تنفيذ البرامج؛ − تقييم حصيلة الإنجازات؛ − التوصيات التي من شأنها الرفع من…
القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر
- المادة 243يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية: - المساواة بين المواطنين في…
- المادة 244يتعين على مجلس الجهة ورئيسه والهيئات التابعة للجهة ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه. ولهذه الغاية، تتخذ…
الباب الثاني: صندوق التضامن بين الجهات
- المادة 245يتخذ رئيس مجلس الجهة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجهة، ولا سيما: - تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة…
- المادة 246يجب على الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها. تقوم الجهة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص…
- المادة 247يقوم رئيس مجلس الجهة، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بما يلي : - تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية…
- المادة 248دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه بعد إخبار والي الجهة أو بمبادرة من هذا الأخير إخضاع تدبير الجهة…
القسم السابع: المنازعات
- المادة 249يتعين على رئيس مجلس الجهة وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجهة، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق…
- المادة 250تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس الجهات الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير…
- المادة 251تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية: - القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجهة؛ - القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها؛ - قرارات تحديد سعر…
- المادة 252تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس الجهات التي ستجرى بعد نشر هذا…
- المادة 253تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي: - أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195…
- المادة 254يستمر الموظفون العاملون بالجهة في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، سواء منهم الملحقون من جماعة ترابية أو من إدارة عمومية، متمتعين بجميع حقوقهم إلى غاية…
القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر
- المادة 255تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف…
- المادة 256في حالة ضم جهة إلى جهة أخرى كليا أو جزئيا، أو تجميع جهتين أو أكثر في جهة واحدة، أو حلول جهة أو أكثر محل جهة قائمة، أو إحداث جهة جديدة، أو حذف جهة قائمة، تطبيقا لنصوص…
الباب الثاني: صندوق التضامن بين الجهات
- المادة 234يهدف صندوق التضامن بين الجهات المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات. تحدد بموجب قانون المالية موارد…
- المادة 235يعتبر وزير الداخلية آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التضامن بين الجهات.
- المادة 236تحدد معايير توزيع مداخيل هذا الصندوق على الجهات المعنية بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد استشارة رؤساء مجالس الجهات.
القسم السابع: المنازعات
- المادة 237يمثل الرئيس الجهة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه. وفي هذه الحالة، تطبق…
- المادة 238يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها.
- المادة 239لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجهة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل رئيس الجهة ووجه إلى…
- المادة 240يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 239 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد انصرام أجل ثلاثين (30)…
- المادة 241إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجهة بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى والي الجهة، الذي…
- المادة 242يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية، ويؤهل للترافع أمام…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.