افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 121

من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

الفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات
المادة 121

يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية: - أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛ - أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة؛ - أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.