افتح التطبيق
المادة 27

لأعضاء المجلس أن يكونوا فرقا قصد التنسيق فيما بينهم. يختار كل فريق رئيسا واسما له. يسلم رئيس كل فريق لرئيس المجلس لائحة بأسماء الأعضاء المكونين لفريقه موقع عليها من قبلهم. تعلق هذه اللائحة وجوبا بمقر الجهة. لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن خمسة (5) أعضاء. يمكن لكل عضو غير منتمي لأي فريق، الانتساب إلى أي فريق من الفرق بعد تأسيسها. تحدد كيفيات تأليف الفرق وتسييرها واختيار رؤسائها في النظام الداخلي للمجلس المنصوص عليه في المادة 35 أدناه، ويضع رئيس المجلس الوسائل الضرورية لتسهيل اجتماعات هذه الفرق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.