افتح التطبيق
المادة 57

تكون الجهة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجهة أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 56 أعلاه. ولهذه الغاية، يتعين على الجهة الانخراط في نظام للتأمين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.