طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي: - شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛ - شروط تنفيذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم لمداولات المجلس ومقرراته؛ - شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛ - الاختصاصات الذاتية لفائدة العمالة أو الإقليم والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛ - النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية؛ - شروط وكيفيات تأسيس العمالات أو الأقاليم لمجموعات ترابية؛ - أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين العمالات أو الأقاليم والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛ - قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون العمالة أو الإقليم، وكذا مراقبة البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.