قسم تمهيدي: أحكام عامة
- المادة 1طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي: - شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛ - شروط تنفيذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم لمداولات…
- المادة 2العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة.
- المادة 3يرتكز تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل عمالة أو إقليم في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون…
- المادة 4طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور وبناء على مبدأ التفريع، تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص…
- المادة 5تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 89 من هذا القانون التنظيمي إلى العمالات والأقاليم وفقا لمقتضيات المادة 90 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 6طبقا لمقتضيات البند التاسع من الفصل 146 من الدستور المتعلق بإحداث آليات لتكييف التنظيم الترابي لتعزيز التعاون بين الجماعات، يعهد لمجلس العمالة أو الإقليم ما يلي: -…
- المادة 7يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس. يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.
الباب الأول: تنظيم مجلس العمالة أو الإقليم
- المادة 8يدبر شؤون العمالة أو الإقليم مجلس ينتخب أعضاؤه وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم…
- المادة 9يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس العمالات أو الأقاليم وفقا لأحكام المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.
- المادة 10يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء…
- المادة 11يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال العشرة (10) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
- المادة 12يترشح لمنصب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس. ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية: 1 -أن…
- المادة 13يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس بصفة شخصية لدى عامل العمالة أو الإقليم خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس. يسلم عامل العمالة أو الإقليم وصلا عن كل…
- المادة 14ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين…
- المادة 15لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس العمالة أو الإقليم أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالعمالة أو الإقليم…
- المادة 16تتنافى مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو نائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو…
- المادة 17يحدد عدد نواب رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم كما يلي: - نائبان بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 11 أو 13؛ - ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ما…
- المادة 18تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق…
- المادة 19ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 71 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 20ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح…
- المادة 21يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في إحدى الحالات التالية: 1. الوفاة؛ 2. الاستقالة الاختيارية؛ 3. الإقامة الحكمية؛ 4. العزل بما فيه حالة التجريد…
- المادة 22إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 21 أعلاه اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى…
- المادة 23إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 21 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا…
- المادة 24ينتخب مجلس العمالة أو الإقليم، من بين أعضائه وخارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس،…
- المادة 25يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما، بمقرر يصوت عليه المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، باقتراح معلل من الرئيس. ويقوم المجلس بانتخابات كاتب…
- المادة 26يحدث مجلس العمالة أو الإقليم خلال أول دورة يعقدها، بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، ثلاث لجان دائمة على الأقل يعهد إليهما…
- المادة 27ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.…
- المادة 28تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.
- المادة 29تجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها. تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة…
- المادة 30يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس للتداول. لا…
- المادة 31لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.
- المادة 32تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس العمالة أو الإقليم طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم بموجب أحكام…
الباب الثاني: تسيير مجلس العمالة أو الإقليم
- المادة 33يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس. يحيل رئيس المجلس…
- المادة 34يعقد مجلس العمالة أو الإقليم وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر يناير ويونيو وشتنبر. يجتمع المجلس يوم الاثنين الثاني من الشهر المحدد لعقد الدورة…
- المادة 35لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر (15) يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر (15) يوما…
- المادة 36يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم بالعنوان المصرح به لدى مجلس…
- المادة 37يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل. ويكون الطلب مرفقا…
- المادة 38يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الإقليم. ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة…
- المادة 39يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتين 40 و41 بعده. يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين…
- المادة 40تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها داخل…
- المادة 41يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو جماعية، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات. يتعين أن يكون رفض…
- المادة 42لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الحالة، أن يتعرض على مناقشة…
- المادة 43لا تكون مداولات مجلس العمالة أو الإقليم صحيحة، إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة. إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول،…
- المادة 44تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم: 1. برنامج التنمية للعمالة أو…
- المادة 45يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية العمالة أو الإقليم، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة…
- المادة 46يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل العمالة أو الإقليم كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو…
- المادة 47يمكن لأعضاء مجلس عمالة أو إقليم أن يوجهوا، بصفة فردية أو جماعية، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح العمالة أو الإقليم. وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال…
- المادة 48يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس. توقع المقررات من قبل الرئيس…
- المادة 49تكون جلسات مجلس العمالة أو الإقليم مفتوحة للعموم، ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر العمالة أو الإقليم، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق…
- المادة 50يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه، ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب. عند انتهاء مدة انتداب مجلس…
- المادة 51يخضع أرشيف العمالة أو الإقليم لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.
الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب
- المادة 52طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ، يجرد العضو المنتخب بمجلس العمالة أو الإقليم الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء…
- المادة 53يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل . كما يستفيد باقي أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم…
- المادة 54يحق لأعضاء مجلس العمالة أو الإقليم الاستفادة من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للعمالة والإقليم. وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية…
- المادة 55تكون العمالة أو الإقليم مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء…
- المادة 56يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم، من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس…
- المادة 57يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين انتخبوا أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم، رخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان…
- المادة 58بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 56 أعلاه انتخب رئيسا لمجلس عمالة أو إقليم، بناء على…
- المادة 59يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية…
- المادة 60إذا رغب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر…
- المادة 61إذا رغب نواب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل…
- المادة 62ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.
- المادة 63يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.
- المادة 64يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس العمالة أو الإقليم وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة…
- المادة 65إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح العمالة أو الإقليم، قام…
- المادة 66يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم أن يربط مصالح خاصة مع العمالة أو الإقليم، أو مع مجموعات العمالات والأقاليم أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون…
- المادة 67يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للعمالة أو…
- المادة 68يعتبر حضور أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم دورات المجلس إجباريا. كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة…
- المادة 69إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي…
- المادة 70لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب. يعلن فورا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية،…
- المادة 71يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي (2) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال…
- المادة 72يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة يحل مكتب المجلس. يتم انتخاب مكتب…
- المادة 73إذا كانت مصالح العمالة أو الإقليم مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس العمالة أو الإقليم، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
- المادة 74إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير…
- المادة 75إذا وقع توقيف أو حل مجلس العمالة أو الإقليم أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة…
- المادة 76إذا وقع حل مجلس العمالة أو الإقليم، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس. و إذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على إثر استقالة نصف عدد…
- المادة 77إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح العمالة أو الإقليم، قام عامل العمالة أو الإقليم…
الباب الأول: مبادئ عامة
الباب الثاني: الاختصاصات الذاتية
- المادة 79تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في الميادين التالية: - النقل المدرسي في المجال القروي؛ - إنجاز وصيانة المسالك القروية؛ - وضع وتنفيذ برامج…
- المادة 80يضع مجلس العمالة أو الإقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من انتداب المجلس، برنامج التنمية للعمالة أو للإقليم وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه. يحدد برنامج…
- المادة 81يمكن تحيين برنامج تنمية العمالة أو الإقليم ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.
- المادة 82تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه، وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
- المادة 83بغية إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية مجلس العمالة أو الإقليم بالوثائق المتوفرة المتعلقة…
- المادة 84تعمل العمالة أو الإقليم على تنفيذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 175 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 85يمكن للعمالة والإقليم إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين…
الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة
- المادة 86تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين والدولة في المجلات التالية: - تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات؛ - تنمية…
- المادة 87تمارس الاختصاصات المشتركة بين العمالة أو الإقليم والدولة بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من العمالة أو الإقليم.
- المادة 88يمكن العمالة أو الإقليم بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها…
الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة
- المادة 89تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية الاجتماعية وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي.
- المادة 90يراعى مبدأ التدرج والتمايز بين العمالات أو الأقاليم عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى العمالة أو الإقليم. طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور، يمكن تحويل الاختصاصات…
الباب الأول: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم
- المادة 91يفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. 1 -التنمية…
- المادة 92يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية: - برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛ - تنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛ - إحداث المرافق العمومية…
- المادة 93يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية: - الميزانية؛ - فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 161 و163 و 164 من هذا القانون…
- المادة 94يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية: - المساهمة في إحداث مجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛ -…
الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم
- المادة 95يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته. ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض : - ينفذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛ - ينفذ…
- المادة 96تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات، تنشر بالجريدة الرسمية…
- المادة 97يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للعمالة أو الإقليم، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو…
- المادة 98يتولى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.
- المادة 99يتولى الرئيس: - إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 80 من هذا القانون التنظيمي؛ - إعداد الميزانية؛ - إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات؛…
- المادة 100يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
- المادة 101يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف. ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن…
- المادة 102يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التسيير الإداري للمدير العام للمصالح. كما يجوز له، باقتراح من المدير العام للمصالح، أن يفوض بقرار…
- المادة 103يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام للمصالح تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها.
- المادة 104يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له.
- المادة 105إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، وفي حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار وفق الترتيب…
الباب الثالث: المراقبة الإدارية
- المادة 106تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس عامل العمالة أو الإقليم المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس العمالة أو الإقليم. كل…
- المادة 107يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس العمالة أو الإقليم، وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل لا…
- المادة 108يتعرض عامل العمالة أو الإقليم على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص…
- المادة 109لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم ، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس: - المقرر…
الباب الرابع: الآليات التشاركية للحوار والتشاور
- المادة 110تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس العمالات والأقاليم آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد…
- المادة 111تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.…
الباب الخامس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات
- المادة 112طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج…
- المادة 113يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي: - العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس العمالة أو الإقليم بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول…
الفرع الأول: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين
الفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات
الفرع الثالث: كيفيات إيداع العرائض
الباب الأول: إدارة العمالة أو الإقليم
- المادة 117تتوفر العمالة أو الإقليم على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث من المادة 109 من هذا القانون…
- المادة 118يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم بقرار لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم استنادا إلى مبدأي الاستحقاق والكفاءة، وبعد فتح باب الترشيح لشغل هذه المناصب.…
- المادة 119يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة العمالة أو الإقليم، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على…
- المادة 120يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام السهر على الجوانب الإدارية المرتبطة بالمنتخبين وسير أعمال المجلس ولجانه.
- المادة 121تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون. ويحدد…
الباب الثاني: شركات التنمية
- المادة 122يمكن للعمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه، إحداث شركات مساهمة تسمى " شركات التنمية" أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة…
- المادة 123ينحصر غرض شركة التنمية في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير…
- المادة 124في حالة توقيف مجلس العمالة أو الإقليم أو حله، يستمر ممثل العمالة أو الإقليم في تمثيله داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليه أعلاه إلى حين استئناف مجلس العمالة أو…
الباب الثالث: مجموعات العمالات أو الأقاليم
- المادة 125يمكن للعمالات والأقاليم أن تؤسس فيما بينها، بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس العمالات والأقاليم المعنية، مجموعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وذلك من أجل…
- المادة 126تسير مجموعة العمالات أو الأقاليم من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من العمالات أو الأقاليم المكونة لها. وتمثل العمالات أو…
- المادة 127ينتخب مجلس مجموعة العمالات أو الأقاليم من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب…
- المادة 128يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة العمالات أو الأقاليم، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم. يساعد رئيس مجموعة العمالات أو الأقاليم في ممارسة صلاحياته مدير…
- المادة 129تسري على مجموعة العمالات والأقاليم أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته،…
- المادة 130تحل مجموعة العمالات والأقاليم في الحالات التالية: - بحكم القانون بعد مرور سنة على تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ - بعد إنجاز الغرض الذي أسست…
- المادة 131يمكن لعمالة أو إقليم أن ينسحب من مجموعة العمالات أو الأقاليم وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
الباب الرابع: مجموعات الجماعات الترابية
- المادة 132يمكن لعمالة أو إقليم أو أكثر أن يؤسسوا مع جماعة أو أكثر أو جهة أو أكثر مجموعة تحمل اسم "مجموعة الجماعات الترابية". تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بهدف…
- المادة 133تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة.…
- المادة 134تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. وتمثل هذه الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماتها وبمنتدب…
- المادة 135ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها…
- المادة 136تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته،…
- المادة 137لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.
- المادة 138يمكن قبول انضمام عمالة وإقليم أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات ترابية، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق…
- المادة 139تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية: - بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ - بعد انتهاء الغرض…
- المادة 140يمكن لعمالة أو إقليم أن ينسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
الباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة
- المادة 141يمكن للعمالات أو الأقاليم، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير…
- المادة 142تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 141 أعلاه، على وجه الخصوص، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.
- المادة 143تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون.
الباب الأول: ميزانية العمالة أو الإقليم
- المادة 144الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، مجموعة موارد وتكاليف العمالة أو الإقليم. تقدم ميزانية العمالة أو الإقليم بشكل صادق مجموع مواردها…
- المادة 145تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.
- المادة 146تشتمل الميزانية على جزأين: - الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات؛ - الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة…
- المادة 147لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة. يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية…
- المادة 148يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية.
- المادة 149تقدم نفقات ميزانية العمالة أو الإقليم داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في المادتين 150 و 151 بعده. تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل…
- المادة 150البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة، والتي ستخضع للتقييم قصد…
- المادة 151المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة.
- المادة 152يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة.
- المادة 153يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية. تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال والتوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفر…
- المادة 154يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين العمالة أو الإقليم واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها…
- المادة 155يمكن أن تكون برامج التجهيز المتعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية.
- المادة 156تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي: - اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية؛ - اعتمادات الالتزام التي…
- المادة 157تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها. ويؤشر على مراجعتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية.
- المادة 158تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية. ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام…
- المادة 159مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية. غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات…
- المادة 160تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة. تحدد إجراءات ترحيل…
- المادة 161تحدث الميزانية الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف…
- المادة 162تهدف الحسابات الخصوصية: - إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؛ - وإما…
- المادة 163تحدث حسابات مرصودة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس. تبين في الحسابات المرصودة…
- المادة 164تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك، وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا. يجب أن تكون هذه…
- المادة 165تتوفر العمالة والإقليم لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات.
- المادة 166تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية: - برصد موارد مالية قارة وكافية للعمالات والأقاليم، من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات…
- المادة 167تشتمل موارد العمالة أو الإقليم على: - حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للعمالة أو الإقليم بمقتضى قوانين المالية؛ - حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للعمالة أو…
- المادة 168تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم لقواعد تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 169يمكن للعمالة أو الإقليم أن يستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب…
الفصل الثالث: تكاليف العمالة أو الإقليم
- المادة 170تشتمل تكاليف العمالة أو الإقليم على: - نفقات الميزانية؛ - نفقات الميزانيات الملحقة؛ - نفقات الحسابات الخصوصية.
- المادة 171تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز.
- المادة 172تشتمل نفقات التسيير على: - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للعمالة أو الإقليم؛ - المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من…
- المادة 173توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز برامج تنمية العمالة أو الإقليم والبرامج متعددة السنوات. لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو نفقات المعدات…
- المادة 174تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للعمالة أو الإقليم : - الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالعمالة أو الإقليم وكذا أقساط التأمين؛ - مساهمة العمالة أو…
الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها
- المادة 175يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية. يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث (3) سنوات لمجموع موارد وتكاليف العمالة أو الإقليم طبقا لبرنامج التنمية للعمالة أو…
- المادة 176تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد…
- المادة 177يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات. يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية. يجرى…
- المادة 178إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 176 أعلاه، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من…
- المادة 179إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 178 أعلاه، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات…
الباب الثالث: التأشير على الميزانية
- المادة 180تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نوفمبر، وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 109 من…
- المادة 181يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى عامل العمالة أو الإقليم مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات والقوائم المحاسبية والمالية للعمالة أو الإقليم. تحدد بمرسوم…
- المادة 182إذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 180 أعلاه، قام بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى…
- المادة 183يقوم عامل العمالة أو الإقليم بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية العمالة أو الإقليم. يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في…
- المادة 184إذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير، أمكن أن يؤهل رئيس المجلس، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها والأمر…
- المادة 185يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر العمالة أو الإقليم خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار. ويتم…
- المادة 186إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 180 أعلاه، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من…
الباب الرابع: تنفيذ وتعديل الميزانية
- المادة 187يعتبر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم آمرا بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها. يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية العمالة أو الإقليم إلى…
- المادة 188تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال العمالة أو الإقليم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 189إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل العمالة أو الإقليم، حق لعامل العمالة أو الإقليم أن يقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه…
- المادة 190تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة. ويمكن للعمالة أو…
- المادة 191تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية العمالة أو الإقليم وهيئاتها، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات العمالة أو الإقليم وهيئاتها…
- المادة 192يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية، بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها. يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس…
- المادة 193يمكن أن يترتب على إرجاع العمالة أو الإقليم مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد، غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين…
الباب الخامس: حصر الميزانية
- المادة 194يثبت في بيان تنفيذ الميزانية، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة…
- المادة 195يخصص الفائض المشار إليه في المادة 194 أعلاه، لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة…
الباب السادس: النظام المالي لمجموعات العمالات والأقاليم
- المادة 196تتكون الموارد المالية لمجموعات العمالات والأقاليم مما يلي: - مساهمات العمالات والأقاليم المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل…
- المادة 197تشتمل تكاليف مجموعات العمالات والأقاليم على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.
الباب السابع: النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية
- المادة 198تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي: - مساهمات الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ -الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ -المداخيل المرتبطة…
- المادة 199تشتمل تكاليف مجموعات الجماعات الترابية على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.
الباب الثامن: الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم
الباب التاسع: مقتضيات متفرقة
- المادة 201تبرم صفقات العمالات والأقاليم والهيئات التابعة لها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون العمالة أو الإقليم طرفا فيها في إطار احترام المبادئ…
- المادة 202يتم تحصيل ديون العمالة أو الإقليم طبقا للتشريع المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.
- المادة 203تتقادم الديون المترتبة على العمالة أو الإقليم وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.
- المادة 204تتقادم ديون العمالة أو الإقليم طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.
- المادة 205تخضع مالية العمالة أو الإقليم لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية. تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للعمالة أو الإقليم لتدقيق سنوي.…
- المادة 206يمكن لمجلس العمالة أو الإقليم بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون العمالة أو الإقليم. لا يجوز تكوين لجان…
القسم السادس: المنازعات
- المادة 207يمثل الرئيس العمالة أو الإقليم لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه. وفي هذه…
- المادة 208يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها. ويتم نشر فحواها بمقر العمالة أو الإقليم.
- المادة 209لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد العمالات أو الأقاليم أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعى قد أخبر من قبل رئيس…
- المادة 210يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 209 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد انصرام أجل ثلاثين (30)…
- المادة 211إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة العمالة أو الإقليم بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى…
- المادة 212يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للعمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية.…
القسم السابع: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر
- المادة 213يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية: -المساواة بين المواطنين في…
- المادة 214يتعين على مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه والهيئات التابعة للعمالة أو الإقليم ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية، التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها…
- المادة 215يتخذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير العمالة أو الإقليم، ولا سيما: - تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة…
- المادة 216يجب على العمالة أو الإقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها. تقوم العمالة أو الإقليم ببرمجة دراسة تقارير…
- المادة 217يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بما يلي: - تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما…
- المادة 218دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه أو عامل العمالة أو الإقليم إخضاع تدبير العمالة أو الإقليم والهيئات…
- المادة 219يتعين على رئيس مجلس العمالة أو الإقليم وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للعمالة أو الإقليم، أن تعمل على إعداد…
- المادة 220تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس العمالات والأقاليم الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة العمالة أو الإقليم…
- المادة 221تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية: -القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛ -القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد…
- المادة 222تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس العمالات والأقاليم التي ستجرى…
- المادة 223تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي: - أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195…
- المادة 224يستمر الموظفون العاملون بالعمالة أو الإقليم في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، سواء منهم الملحقون من جماعة ترابية أو من إدارة عمومية، متمتعين بجميع حقوقهم…
- المادة 225تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف…
- المادة 226ابتداء من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، تحمل "مجموعات الجماعات المحلية" المحدثة بموجب أحكام القانون رقم 79.00 السالف الذكر إسم "مجموعات الجماعات الترابية" وتسري…
- المادة 227تتم إعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة…
- المادة 228يتم توزيع البنايات والمنقولات التابعة لمجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، ويحدد قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.