المادة 105
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، وفي حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار وفق الترتيب التالي: 1. أقدم تاريخ للانتخاب؛ 2. كبر السن عند التساوي في الأقدمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.