افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 114

من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

الفرع الأول: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين
المادة 114

يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية: - أن يكونوا من ساكنة العمالة أو الإقليم المعني أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛ - أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية؛ - أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة؛ - أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن ثلاثمائة (300) مواطن أو مواطنة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.