افتح التطبيق
المادة 12

يترشح لمنصب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس. ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية: 1 -أن يكون من بين اللوائح الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس العمالة أو الإقليم. يمكن لرأس لائحة من لوائح المستقلين أن يتقدم للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد اللائحة المرتبة خامسا بناء على الفقرة السابقة. يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة. 2 -أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح. غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المترشحين المستقلين. إذا توفي هذا المترشح أو المترشحة، أو فقد الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب أو استقال أو إذا منعه مانع قانوني آخر، يؤهل بحكم القانون، للترشح لشغل منصب الرئيس، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها، أو المترشح الموالي عند الاقتضاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.