المادة 122
يمكن للعمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه، إحداث شركات مساهمة تسمى " شركات التنمية" أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص. وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم أو تدبير مرفق عمومي تابع للعمالة أو الإقليم. لا تخضع شركات التنمية لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.