افتح التطبيق
المادة 137

لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.