المادة 17
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم كما يلي: - نائبان بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 11 أو 13؛ - ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ما بين 15 و 23؛ - أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 أو 27؛ - خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 29 أو .31
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.