افتح التطبيق
المادة 79

تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في الميادين التالية: - النقل المدرسي في المجال القروي؛ - إنجاز وصيانة المسالك القروية؛ - وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة؛ - تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة؛ - تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.