المادة 86
تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين والدولة في المجلات التالية: - تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات؛ - تنمية المناطق الجبلية والواحات؛ - الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛ - برامج فك العزلة عن الوسط القروي؛ - المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية؛ - التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.