افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 122

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب السادس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات
المادة 122

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي: - العريضة : كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجهة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛ - الوكيل : المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.