قسم تمهيدي: أحكام عامة
- المادة 1طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي: - شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛ - شروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته؛ -…
- المادة 2تشكل الجماعات أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
- المادة 3يرتكز تدبير الجماعة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول…
- المادة 4طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور، وبناء على مبدأ التفريع، تمارس الجماعة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة…
- المادة 5تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار اليها في المادة 90 من هذا القانون التنظيمي إلى الجماعات وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون…
- المادة 6يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس. يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخابات رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس.
الباب الأول: تنظيم مجلس الجماعة
- المادة 7يدبر شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير…
- المادة 8يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجماعات وفق أحكام المادتين 127 و128 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر، وبناء على آخر إحصاء رسمي للسكان صدر بالجريدة…
- المادة 9يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء…
- المادة 10يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
- المادة 11بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي، يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الجماعة لكل الأعضاء المنتخبين. ويشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب…
- المادة 12يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس. يسلم عامل العمالة أو الإقليم أو من…
- المادة 13ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين…
- المادة 14لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجماعة أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجماعة المعنية. يمنع أن ينتخب نوابا…
- المادة 15تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه…
- المادة 16يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات كما يلي : - ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 13؛ - أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15؛ -…
- المادة 17تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله. يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق…
- المادة 18ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 70 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 19ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح…
- المادة 20يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية : 1. الوفاة؛ 2. الاستقالة الاختيارية؛ 3. الإقالة الحكمية ؛ 4. العزل بما فيه حالة التجريد…
- المادة 21إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى…
- المادة 22إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا…
- المادة 23ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية…
- المادة 24يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما، بمقرر يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، باقتراح معلل من الرئيس. ويقوم المجلس بانتخاب…
- المادة 25يحدث مجلس الجماعة، خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، لجنتين دائمتين على الأقل وخمسة (5) على الأكثر…
- المادة 26ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.…
- المادة 27تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.
- المادة 28تجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها. تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة…
- المادة 29يمكن للمجلس أن يحدث، عند الاقتضاء، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى الرئيس قصد عرضه على المجلس للتداول. لا يمكن…
- المادة 30لا يسوغ للجان الدائمة أو الموضوعاتية المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.
- المادة 31تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجماعة بموجب القانون التنظيمي رقم 59.11…
الباب الثاني: تسيير مجلس الجماعة
- المادة 32يقوم رئيس المجلس، بتعاون مع المكتب، بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس. يحيل رئيس…
- المادة 33يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر. يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية . تتكون…
- المادة 34لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر(15) يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام…
- المادة 35يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى…
- المادة 36يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا…
- المادة 37يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول…
- المادة 38يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتين 39 و40 بعده. يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين…
- المادة 39تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار…
- المادة 40يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال…
- المادة 41لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الحالة، أن يتعرض على مناقشة…
- المادة 42لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة. إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء…
- المادة 43تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم : 1. برنامج عمل الجماعة؛ 2.…
- المادة 44يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية الجماعة، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية . يتم…
- المادة 45يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل الجماعة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية…
- المادة 46يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. وتسجل هذه الأسئلة في جدول…
- المادة 47يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس. توقع المقررات من قبل الرئيس…
- المادة 48تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين…
- المادة 49يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه، ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب. عند انتهاء مدة انتداب مجلس…
- المادة 50يخضع أرشيف الجماعة لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف .
الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب
- المادة 51طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي…
- المادة 52يتقاضى رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل. كما يستفيد باقي أعضاء مجلس الجماعة من تعويضات عن التنقل.…
- المادة 53يحق لأعضاء مجلس الجماعة الاستفادة من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للجماعة. وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات…
- المادة 54تكون الجماعة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام…
- المادة 55يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجماعة من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات…
- المادة 56يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجماعة، رخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين إليها…
- المادة 57بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 55 أعلاه، انتخب رئيسا لمجلس جماعة، بناء على طلب منه،…
- المادة 58يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية…
- المادة 59إذا رغب رئيس مجلس الجماعة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة…
- المادة 60إذا رغب نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا عامل العمالة أو الإقليم أو من…
- المادة 61ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس الجماعة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.
- المادة 62يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.
- المادة 63يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة…
- المادة 64إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم…
- المادة 65يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع…
- المادة 66يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على…
- المادة 67يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا. كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله…
- المادة 68إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي…
- المادة 69لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب، يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع…
- المادة 70بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة…
- المادة 71يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة، يحل مكتب المجلس. يتم انتخاب مكتب…
- المادة 72إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
- المادة 73إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير…
- المادة 74إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار…
- المادة 75إذا وقع حل مجلس الجماعة، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس. وإذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على إثر استقالة نصف عدد أعضائه…
- المادة 76إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته…
الباب الأول: مبادئ عامة
الفصل الأول: برنامج عمل الجماعة
- المادة 78يضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج التنمية الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه. يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب…
- المادة 79تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 80يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخول حيز التنفيذ.
- المادة 81تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
- المادة 82بغية إعداد برنامج عمل الجماعة، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية الجماعية بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها…
الفصل الثاني: المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية
- المادة 83تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية: - توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛ - النقل العمومي الحضري؛ -…
- المادة 84تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور وخاصة البند التاسع منه المتعلق بالآليات الرامية الى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي وتفعيلا لمبدأ التفريع المنصوص عليه في الدستور،…
- المادة 85مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي: السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية…
- المادة 86يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة…
الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة
الفصل الرابع: التعاون الدولي
الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة
الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة
- المادة 90تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة: - حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على…
- المادة 91يراعى مبدأ التدرج والتمايز بين الجماعات عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجماعة . طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور، يكون تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات…
الباب الأول: صلاحيات مجلس الجماعة
القسم الثالث: صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه
الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس الجماعة
- المادة 94يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض: - ينفذ برنامج عمل الجماعة؛ - ينفذ الميزانية؛ - يتخذ القرارات…
- المادة 95تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجماعة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية…
- المادة 96يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص…
- المادة 97يتولى رئيس مجلس الجماعة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.
- المادة 98يتولى الرئيس: - إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من هذا القانون التنظيمي؛ - إعداد الميزانية؛ - إبرام صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات؛ - رفع الدعاوى…
- المادة 99يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
- المادة 100مع مراعاة أحكام المادة 110 أدناه، يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ…
- المادة 101يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بما يلي: - السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل، وعلى احترام ضوابط تصاميم إعداد…
- المادة 102يعتبر رئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية، ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية.…
- المادة 103يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف. ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن…
- المادة 104يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام أو المدير حسب الحالة. كما يجوز له باقتراح من المدير العام أو المدير،…
- المادة 105يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام أو المدير حسب الحالة، تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها.
- المادة 106يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له.
- المادة 107يتولى رئيس المجلس تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية، وذلك على نفقة المعنيين بإنجازها أو الذين…
- المادة 108يجوز للرئيس أن يطلب، عند الاقتضاء، من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به، قصد ضمان احترام قراراته ومقررات…
- المادة 109إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، أو في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب الترتب…
- المادة 110يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه: -…
- المادة 111علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه، يمارس عامل عمالة الرباط أو من ينوب عنه، داخل مجال ترابي يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة…
- المادة 112يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تتخذ بموجب قرار جميع الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية، مع مراعاة الصلاحيات المخولة لمجالس الجماعات ورؤسائها…
الباب الثالث: مقتضيات خاصة بمشاور القصر الملكي
الباب الرابع: المراقبة الإدارية
- المادة 115تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس عامل العمالة أو الإقليم مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة. كل نزاع…
- المادة 116يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا…
- المادة 117يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي…
- المادة 118لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه ، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس…
الباب الخامس: الآليات التشاركية للحوار والتشاور
- المادة 119تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل…
- المادة 120تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى "هيئة المساواة…
الباب السادس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات
- المادة 121طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج…
- المادة 122يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي: - العريضة : كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجهة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛ -…
الفرع الأول: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين
الفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات
الفرع الثالث: كيفيات إيداع العرائض
الباب الأول: إدارة الجماعة
- المادة 126تتوفر الجماعة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث من المادة 118 من هذا القانون التنظيمي. تتألف…
- المادة 127يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة، غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
القسم الرابع: إدارة الجماعة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة
الباب الأول: إدارة الجماعة
الباب الثاني: شركات التنمية المحلية
- المادة 130يمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات في شكل شركات مساهمة تسمى "شركات التنمية المحلية" أو المساهمة في…
- المادة 131ينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير…
- المادة 132في حالة توقيف مجلس الجماعة أو حله، يستمر ممثل الجماعة في تمثيلها داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليها أعلاه إلى حين استئناف مجلس الجماعة لمهامه أو انتخاب من يخلفه،…
الباب الثالث: مؤسسات التعاون بين الجماعات
- المادة 133يمكن للجماعات أن تؤسس فيما بينها، بمبادرة منها مؤسسات للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. تحدد هذه المؤسسات بموجب اتفاقيات تصادق…
- المادة 134تمارس مؤسسة التعاون بين الجماعات، إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية: - النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية؛ - معالجة النفايات؛ - الوقاية وحفظ الصحة؛ -…
- المادة 135تتألف أجهزة مؤسسة التعاون من مجلس ومكتب وكاتب للمجلس. يتألف مجلس مؤسسة التعاون من رؤساء مجالس الجماعات المعنية ومن أعضاء منتدبين من طرف هذه المجالس. يحدد عدد المنتدبين…
- المادة 136يمارس رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود مهام المؤسسة، صلاحيات رئيس مجلس الجماعة. يمكن للرئيس أن يفوض لنوابه إمضاءه وبعض صلاحياته وفق الشروط المنصوص عليها في…
- المادة 137يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم شؤونها. ويتخذ قراراته عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها غير أن القرارات المتعلقة بالميزانية وإبداء…
- المادة 138تسري على مجموعة التعاون بين الجماعات أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع…
- المادة 139تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود المهام المسندة إليها، محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والالتزامات المترتبة على الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من طرف…
الباب الرابع: مجموعات الجماعات الترابية
- المادة 141يمكن لجماعة أو أكثر أن يؤسسوا مع جهة أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو أكثر مجموعة تحمل اسم "مجموعة الجماعات الترابية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بهدف…
- المادة 142تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة.…
- المادة 143تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتمثل هذه الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماتها وبمنتدب…
- المادة 144ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها…
- المادة 145تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع…
- المادة 146لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.
- المادة 147يمكن قبول انضمام جماعة أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات ترابية، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها…
- المادة 148تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية: - بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ - بعد انتهاء الغرض…
الباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة
- المادة 149يمكن للجماعات، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية، أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية…
- المادة 150تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 149 أعلاه، على وجه الخصوص الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.
- المادة 151تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون.
الباب الأول: ميزانية الجماعة
- المادة 152الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الجماعة. تقدم ميزانية الجماعة بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم…
- المادة 153تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.
- المادة 154تشتمل الميزانية على جزأين : - الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات؛ - الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة…
- المادة 155لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة. يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية…
- المادة 156يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية.
- المادة 157تقدم نفقات ميزانية الجماعة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في المادتين 158 و159 بعده. تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في…
- المادة 158البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد…
- المادة 159المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة.
- المادة 160يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة.
- المادة 161يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية. تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال و التوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفر…
- المادة 162يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين الجماعة و اعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية…
- المادة 163يمكن أن تكون برامج التجهيز المتعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية.
- المادة 164تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي: اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية؛ اعتمادات الالتزام التي تمثل…
- المادة 165تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها. و يؤشر على مراجعاتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية.
- المادة 166تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية. ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام…
- المادة 167مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية، غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات…
- المادة 168تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة. تحدد إجراءات ترحيل…
- المادة 169تحدث الميزانيات الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف…
- المادة 170تهدف الحسابات الخصوصية: - إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة ؛ - وإما…
- المادة 171تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس. تبين في الحسابات المرصودة…
- المادة 172تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك.، وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا. يجب أن تكون هذه…
- المادة 173تتوفر الجهة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات. تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور، يتعين على…
- المادة 174تشتمل موارد الجماعة على: - حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانين المالية؛ - حصيلة الموارد المرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم قانون المالية؛…
- المادة 175تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة لقواعد تحدد بنص تنظيمي.
- المادة 176يمكن للجماعة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة. تحدد…
- المادة 177تشتمل تكاليف الجماعة على: - نفقات الميزانية ؛ - نفقات الميزانيات الملحقة ؛ - نفقات الحسابات الخصوصية.
- المادة 178تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز.
- المادة 179تشتمل نفقات التسيير على: - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجماعة؛ - المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجماعة…
- المادة 180توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز برامج عمل الجماعة والبرامج متعددة السنوات. لا يمكن أن تشمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير…
- المادة 181تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعة: - الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجماعة وكذا أقساط التأمين؛ - مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق…
- المادة 182تعتبر النفقات المتعلقة بممارسة الصلاحيات الموكولة لعامل عمالة الرباط المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 111 من هذا القانون التنظيمي نفقات إجبارية في ميزانية جماعة…
الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها
- المادة 183يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية. يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث (3) سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وتحين هذه البرمجة…
- المادة 184يخصص في ميزانية جماعة الرباط باب لتغطية النفقات المتعلقة بالصلاحيات المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون التنظيمي، تصرف نفقاته بعد موافقة عامل عمالة الرباط.
- المادة 185تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد…
- المادة 186يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات. يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية. يجري…
- المادة 187إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 185 أعلاه، يدعي المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من…
- المادة 188إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 187 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن…
الباب الثالث: التأشير على الميزانية
- المادة 189تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نوفمبر. وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 118…
- المادة 190يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى عامل العمالة أو الإقليم مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات والقوائم المحاسبية والمالية للجماعة. تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح…
- المادة 191إذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 189 أعلاه، يقوم بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى…
- المادة 192يقوم عامل العمالة أو الإقليم بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجماعة. يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأنها، بعد…
- المادة 193إذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير، أمكن أن يؤهل رئيس المجلس، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها والأمر…
- المادة 194يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجماعة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها. وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار. ويتم تبليغها…
- المادة 195إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 189 أعلاه، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من…
الباب الرابع: تنفيذ وتعديل الميزانية
- المادة 196يعتبر رئيس مجلس الجماعة آمرا بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها. يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجماعة إلى الآمر بالصرف والخازن.
- المادة 197تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجماعة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 198إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة، حق لعامل العمالة أو الإقليم أن يقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه من أجل…
- المادة 199تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة. ويمكن للجماعة، عند الاقتضاء،…
- المادة 200تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجماعة وهيئاتها، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الجماعة وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة…
- المادة 201يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها. يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس…
- المادة 202يمكن أن يترتب على إرجاع الجماعة مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد. غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين…
الباب الخامس: حصر الميزانية
- المادة 203يثبت في بيان تنفيذ الميزانية، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة…
- المادة 204يخصص الفائض المشار إليه في المادة 203 أعلاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز. كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة…
الباب السادس: النظام المالي لمؤسسة التعاون بين الجماعات
- المادة 205تتكون الموارد المالية لمؤسسة التعاون بين الجماعات مما يلي: - مساهمات الجماعات المكونة للمؤسسة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل المرتبطة بالمرافق…
- المادة 206تشتمل تكاليف مؤسسات التعاون بين الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.
الباب السابع: النظام المالي لمجموعة الجماعات الترابية
- المادة 207تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي: - مساهمة الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل المرتبطة…
- المادة 208تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.
الباب الثامن: الأملاك العقارية للجماعة
الباب التاسع: مقتضيات متفرقة
الباب الثامن: الأملاك العقارية للجماعة
الباب التاسع: مقتضيات متفرقة
- المادة 212تتقادم الديون المترتبة على الجماعة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.
- المادة 213تتقادم ديون الجماعة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.
- المادة 214تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية. تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما: - المفتشية…
- المادة 215يمكن لمجلس الجماعة، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجماعة. ولا يجوز تكوين لجان للتقضي في وقائع تكون…
الباب الأول: مقتضيات عامة
- المادة 216تخضع جماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا القسم وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه…
- المادة 217يدبر شؤون الجماعات المشار إليها في المادة 216 أعلاه مجلس جماعي، وتحدث بهذه الجماعات مقاطعات مجردة من الشخصية الاعتبارية غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على…
الباب الثاني: نظام أعضاء مجلس المقاطعة
- المادة 218يتكون مجلس المقاطعة من فئتين من الأعضاء: - أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة؛ - مستشارو المقاطعة. ويتم انتخاب الفئتين وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في…
- المادة 219تكون مهام عضو مجلس المقاطعة مجانية على أن تراعى بالنسبة للرئيس والنواب وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم الذين لا يتقاضون أي تعويض بمجلس الجماعة، تعويضات…
- المادة 220تتحمل الجماعة المسؤولية المشار إليها بالمادة 54 أعلاه عن الأضرار التي يتعرض لها أعضاء مجلس المقاطعة أثناء مزاولة نشاطهم داخل مجلس المقاطعة.
الباب الثالث: تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة
- المادة 221ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا للرئيس يؤلفون المكتب. لا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس (5/1) أعضاء مجلس المقاطعة على أن لا يقل هذا العدد عن ثلاثة. تتنافى مهام رئيس مجلس…
- المادة 222يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مكتب مجلس الجماعة.
- المادة 223ينتخب مجلس المقاطعة كذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي، كاتبا ونائبا للكاتب يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون…
- المادة 224يحدث مجلس المقاطعة من بين أعضائه ثلاث لجان دائمة على الأكثر يعهد إليها بدراسة القضايا المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية والشؤون الاجتماعية والثقافية وشؤون التعمير…
- المادة 225يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر. يعقد مجلس المقاطعة دورة استثنائية، كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما…
- المادة 226تسري على المقاطعة، القواعد المطبقة على الجماعات في شأن إعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضر الجلسات ومسك سجل…
- المادة 227إذا تم حل مجلس المقاطعة أو إذا تعذر تأليفه، قام مجلس الجماعة ومكتبه بإدارة شؤون المقاطعة إلى أن يتم تأليف مجلس المقاطعة أو فور إعادة انتخابه.
- المادة 228يترتب على حل مجلس الجماعة بحكم القانون توقيف مجالس المقاطعات المكونة له إلى أن يقع تجديده. وفي هذه الحالة، فإن اللجنة المنصوص عليها بالمادة 74 من هذا القانون التنظيمي…
الباب الرابع: صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه
- المادة 229يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي ويتداول قصد إبداء الرأي في جميع النقاط التي تهم كليا أو جزئيا الدائرة…
- المادة 230توجه نسخ من محاضر مداولات مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة الذي يحيلها إلى عامل العمالة أو من ينوب عنه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتسلمها. إضافة إلى أحكام…
- المادة 231يمارس مجلس المقاطعة لحساب مجلس الجماعة وتحت مسؤولية هذا الأخير ومراقبته الصلاحيات التالية: - دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة المشار إليه بالمادة 247 من هذا…
- المادة 232يمارس مجلس الجماعة الصلاحيات المخولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى الأحكام السابقة عندما يهم إنجاز تلك التجهيزات تراب مقاطعتين فأكثر، أو عندما تخصص لحاجيات تفوق حاجيات مقاطعة…
- المادة 233يوضع جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات المادة 231 أعلاه، بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند الاقتضاء بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي ومجلس المقاطعة…
- المادة 234يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يقترح على رئيس مجلس الجماعة، مشاريع الاتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما كان نوعها والتي يمكن تعبئتها من أجل إنجاز مشروع…
- المادة 235يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات حول كل المسائل التي تعم المقاطعة، وخاصة: - كل الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة؛ - كل الأعمال التي…
- المادة 236ينفذ رئيس مجلس المقاطعة مقررات مجلس المقاطعة ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها. ويمارس رئيس مجلس المقاطعة الصلاحيات المفوضة له من طرف رئيس مجلس…
- المادة 237يختص رئيس مجلس المقاطعة، أو نوابه بناء على تفويض من الرئيس، داخل دائرتها الترابية بما يلي: - الحالة المدنية؛ - الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها؛ - منح رخص…
- المادة 238يتولى رئيس مجلس المقاطعة تدبير المسار المهني للموارد البشرية العاملة بإدارة المقاطعة.
- المادة 239يعد رئيس مجلس المقاطعة تقريرا كل ستة أشهر يتعلق بتدبير المقاطعة، يوجهه لرئيس مجلس الجماعة الذي يجمع كل التقارير المتعلقة بالمقاطعات ويعرض ملخصا بشأنها على مجلس الجماعة…
- المادة 240يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة، صرف نفقات التجهيز المتعلقة بمشاريع القرب، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة. وفي هذه الحالة، يعين رئيس المجلس رؤساء…
- المادة 241يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، الصلاحيات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات طبقا للتشريع…
- المادة 242يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض الصلاحيات الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى نائب أو أكثر وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 103 و 104 من…
- المادة 243إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثر الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الأسباب، يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم ويستمر باقي…
- المادة 244إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى هذا القانون التنظيمي، جاز لرئيس مجلس الجماعة بعد إنذاره بدون جدوى وبعد إخبار عامل العمالة أو من…
الباب الخامس: النظام المالي لمجالس المقاطعات
- المادة 245تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة من مخصص إجمالي، يخول للمقاطعة قصد مزاولة الصلاحيات الموكولة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي. ويشكل المخصص الإجمالي نفقة…
- المادة 246يتضمن المخصص الإجمالي للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف مجلس الجماعة باقتراح من رئيسه. تخصص حصة التنشيط المحلي لتغطية…
- المادة 247يدرج بميزانية الجماعة المبلغ الكلي للمداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير كل مجلس من مجالس المقاطعات. ويتم تفصيل مداخيل ونفقات التسيير الخاصة بكل مقاطعة في وثيقة تدعى « حساب…
- المادة 248يدرس مجلس الجماعة مقترحات الاستثمار المصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات ويحدد برنامج الاستثمار وبرامج التجهيز بالنسبة لكل مقاطعة. يبين ملحق بميزانية الجماعة وملحق…
- المادة 249يقوم مجلس الجماعة كل سنة، تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة، بتوزيع المخصص الإجمالي للتسيير المرصود للمقاطعات ويتداول في شأن المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يقترح إدراجها…
- المادة 250يطلب مجلس الجماعة من مجلس المقاطعة إعادة دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة، إذا كان المبلغ الكلي للاعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف مجلس الجماعة أثناء…
- المادة 251تطبق على حسابات المقاطعات، وفق نفس الشكليات، الإجراءات المتعلقة بمراقبة ميزانية الجماعة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وفي القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- المادة 252يحصر مجلس الجماعة تلقائيا الحساب المتعلق بالمقاطعة إذا لم يوجهه رئيس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة قبل فاتح أكتوبر.
- المادة 253يعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بقبض مداخيل وصرف نفقات حساب النفقات من المبالغ المرصودة. ويقوم بالالتزام والإذن بصرف النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحساب نافذا،…
- المادة 254يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة. وبناء على مقررات مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة يتولى الخازن…
الباب السادس: نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة
- المادة 255يعين مجلس الجماعة لدى المقاطعة موظفي وأعوان الجماعة الضروريين لممارسة المقاطعة للصلاحيات الموكولة إليها بمقتضى هذا القانون التنظيمي. ويحدد رئيس مجلس الجماعة باتفاق مع…
- المادة 256يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير الفردية المتعلقة بتعيين موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس المقاطعة. ويتم إلغاء تعيين أعوان الجماعة لدى المقاطعة طبق نفس الشكليات بعد…
- المادة 257تلحق كل سنة بمشروع ميزانية الجماعة وتعرض على دراسة مجلس الجماعة وضعية جميع الموظفين المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة وتوزيع مناصبهم.
- المادة 258يعين مدير للمقاطعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة، من بين موظفي الجماعة، طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 127 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 259يمارس مدير المقاطعة في حدود الصلاحيات المخولة لمجلس المقاطعة المهام المسندة إليه من طرف رئيس مجلس المقاطعة وتحت مسؤولية هذا الأخير. وبهذه الصفة يمكن لرئيس مجلس المقاطعة…
الباب السابع: نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة
- المادة 260يضع مجلس الجماعة رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة صلاحياته. تظل هذه الأملاك والعقارات في ملكية الجماعة التي تحتفظ بكل الحقوق وتتحمل كل…
- المادة 261يوضع جرد للبنايات والأملاك العقارية الأخرى والتجهيزات والمعدات والعربات والأدوات والأملاك المنقولة الأخرى الضرورية لمزاولة الصلاحيات الموكولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى…
الباب الثامن: ندوة رؤساء مجالس المقاطعات
القسم السابع: المنازعات
الباب الثامن: ندوة رؤساء مجالس المقاطعات
- المادة 264يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها.
- المادة 265لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل رئيس الجماعة ووجه…
القسم السابع: المنازعات
- المادة 266يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 265 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد انصرام أجل ثلاثين (30)…
- المادة 267إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى عامل العمالة…
- المادة 268يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، ويؤهل…
القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة
- المادة 269يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية: - المساواة بين المواطنين في…
- المادة 270يتعين على مجلس الجماعة ورئيسه والهيئات التابعة للجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 269 أعلاه.…
- المادة 271يتخذ رئيس مجلس الجماعة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجماعة، ولا سيما: - تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة…
القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر
- المادة 272يجب على الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها. تقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص…
- المادة 273يقوم رئيس مجلس الجماعة، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بما يلي: - تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية…
- المادة 274دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه بعد إخبار عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه أو بمبادرة من هذا…
- المادة 275يتعين على رئيس مجلس الجماعة وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعة، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية…
- المادة 276تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس الجماعات الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في…
- المادة 277تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية: القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة؛ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛ قرارات تحديد سعر…
- المادة 278يمكن لنصوص تشريعية خاصة أن تسن، عند الاقتضاء، تدابير استثنائية بخصوص صلاحيات رؤساء الجماعات في ميدان التعمير والمنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون التنظيمي، وذلك…
- المادة 279تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة، تظل سارية المفعول الأحكام المتعلقة بالاستثناءات المذكورة والواردة في النصوص التالية: - القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي…
- المادة 280تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس الجماعات التي ستجرى بعد نشر هذا…
- المادة 281تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي: - أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195…
- المادة 282تظل سارية المفعول إلى حين تعويضهما بقانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف…
- المادة 283ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ: تحمل «مجموعات التجمعات الحضرية» المحدثة وفق أحكام القانون رقم 78.00 السالف الذكر اسم «مؤسسات التعاون بين…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.