افتح التطبيق
المادة 16

يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات كما يلي : - ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 13؛ - أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15؛ - خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23؛ - ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ويقل عن 35؛ - سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن 43؛ - ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 43 ويقل عن 51؛ - تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61؛ - عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.