افتح التطبيق
المادة 52

يتقاضى رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل. كما يستفيد باقي أعضاء مجلس الجماعة من تعويضات عن التنقل. تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم. مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون التنظيمي، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس الجماعة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.