المادة 98
يتولى الرئيس: - إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من هذا القانون التنظيمي؛ - إعداد الميزانية؛ - إبرام صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات؛ - رفع الدعاوى القضائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.