افتح التطبيق
المادة 1

تطبيقا لأحكام الفصل مائة وثلاثة وخمسين من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتأليفه وتنظيمه وكيفيات تسييره. وتدعى هذه المؤسسة في هذا القانون التنظيمي باسم "المجلس".

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.