قانون تنظيمي
القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
40 مادة
الباب الأول: أحكام تمهيدية
الباب الثاني: صلاحيات المجلس
- المادة 2طبقا لأحكام الفصل مائة واثنين وخمسين من الدستور، يضطلع المجلس بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين. ولهذا الغرض، يعهد إليه القيام، وفق الشروط…
- المادة 3باستثناء مشاريع قوانين المالية، للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، كل في ما يخصه، أن يستشير المجلس، حول: أ) مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف…
- المادة 4يمكن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين استشارة المجلس أيضا بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولا سيما الرامية منها إلى تنظيم…
- المادة 5يجب على المجلس أن يدلي برأيه بخصوص المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة عليه بموجب المادتين 3 و4 أعلاه، خلال مدة لا تجاوز شهرين تسري ابتداء من تاريخ توصله بها. وتقلص هذه…
- المادة 6للمجلس أن يقوم، بمبادرة منه، بالإدلاء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في مجالات اختصاصه، على أن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان بذلك.
- المادة 7يحال على المجلس طلب إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث، باسم الحكومة، من قبل رئيس الحكومة وباسم مجلسي البرلمان، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس…
- المادة 8يجب على الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين موافاة المجلس، تلقائيا أو بطلب منه، بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على ممارسة صلاحياته. كما يجب على…
- المادة 9يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 أعلاه.
- المادة 10يرفع رئيس المجلس إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد، وكذا حول أنشطة المجلس، ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس…
الباب الثالث: تأليف المجلس
- المادة 11يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير، من 105 عضوا موزعين على خمس فئات كما يلي: أ. فئة الخبراء، ولا سيما المتخصصين منهم في مجالات التنمية الاجتماعية والشغل…
- المادة 12تحدد بموجب مرسوم: - كيفية توزيع عدد الأعضاء داخل كل فئة من الفئات "ب" و"ج" و" د" المشار إليها في المادة 11 أعلاه، حسب القطاعات التي ينتمون إليها؛ - مسطرة اقتراح هؤلاء…
- المادة 13تتنافى العضوية في المجلس مع المهام التالية: - -عضو في الحكومة؛ - عضو في مجلس النواب؛ - عضو في مجلس المستشارين؛ - عضو في المحكمة الدستورية؛ - رئيس مجلس جهة؛ - مسؤول…
- المادة 14باستثناء فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات الواردة في المادة 11 أعلاه، تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 15يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
- المادة 16في حالة فقدان عضو من أعضاء المجلس الصفة التي عين على أساسها، يعلن رئيس المجلس عن ذلك، ويتم تعيين من يحل محله قبل تاريخ انتهاء مدة عضويته بصورة عادية بستين يوما على الأقل…
- المادة 17إذا فقد عضو من أعضاء المجلس صفته، أو إذا شغر مقعده لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 16 أعلاه، يعين من يحل محله لقضاء الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه، وفق نفس…
الباب الرابع: تنظيم المجلس
- المادة 18يتكون المجلس من الأجهزة التالية: - الجمعية العامة؛ - المكتب؛ - اللجان الدائمة؛ - الأمانة العامة. علاوة على ذلك، يمكن للمجلس أن يحدث لديه، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة أو…
- المادة 19تتألف الجمعية العامة من كافة الأعضاء المشار إليهم في المادة 11 من هذا القانون التنظيمي. تتولى الجمعية العامة المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس،…
- المادة 20يضم مكتب المجلس، بالإضافة إلى الرئيس، خمسة أعضاء يمثل كل واحد منهم فئة من الفئات المشار إليها في المادة 11 أعلاه، تنتخبهم الجمعية العامة. كما يضم المكتب رؤساء اللجان…
- المادة 21يضطلع مكتب المجلس، علاوة على الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات أخرى من هذا القانون التنظيمي، بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة ومشاريع برامج عمل اللجان…
- المادة 22تتألف اللجان الدائمة من ممثلي كل واحدة من الفئات المشار إليها في المادة 11 أعلاه. يلزم كل عضو في المجلس بالانتماء إلى لجنة من اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس، ويجوز له…
الباب الخامس: كيفيات تسيير المجلس
- المادة 23يرأس رئيس المجلس اجتماعات الجمعية العامة والمكتب، ويتولى تنشيط وتنسيق عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لدى المجلس، المشار إليها في المادة 18 أعلاه، كما يقوم بتمثيل…
- المادة 24تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها وفق الكيفية المحددة بموجب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، بدعوة من رئيسها، وله أن يوجه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية إما بطلب من رئيس…
- المادة 25تصادق الجمعية العامة على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. حق التصويت شخصي ولا يجوز تفويضه.
- المادة 26يخبر رئيس المجلس رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بجدول أعمال الجمعية العامة، وبرنامج عمل اللجان الدائمة داخل أجل سبعة أيام، يسري ابتداء من تاريخ…
- المادة 27يمكن أن يحضر جلسات الجمعية العامة للمجلس، أعضاء الحكومة أو الأشخاص الذين ينتدبونهم لهذا الغرض، وأعضاء اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان المنتدبون لهذه الغاية، بصفة ملاحظين،…
- المادة 28يمكن لرئيس المجلس أن ينتدب، بطلب من رئيس الحكومة، أحد أعضاء المجلس ليعرض أمام لجنة وزارية معينة وجهة نظر المجلس وشروحاته حول القضايا المعروضة عليه. كما يمكن له أن ينتدب،…
الباب السادس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
- المادة 29يتولى تسيير المصالح الإدارية والمالية للمجلس، تحت سلطة رئيسه، أمين عام يعين بظهير من خارج أعضاء المجلس. يقوم الأمين العام للمجلس بتسجيل الإحالات الواردة على المجلس من…
- المادة 30يمكن للأمين العام للمجلس أن يحصل على تفويض من الرئيس لتوقيع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة الإدارية، ويقوم بتحضير مشروع ميزانية المجلس.
- المادة 31تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس بقرار من رئيسه، بعد استشارة أعضاء المكتب.
- المادة 32تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
- المادة 33رئيس المجلس هو الآمر بصرف الاعتمادات وقبض المداخيل المخولة للمجلس، وله أن يعين آمرا مفوضا بالصرف. كما يمكن للرئيس أن يعين آمرا مساعدا بالصرف، عند الاقتضاء، وذلك وفق…
- المادة 34يمكن للرئيس تعيين موظفي المجلس إما عن طريق التوظيف أو الإلحاق أو عن طريق الوضع رهن الإشارة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويخضع موظفو المجلس لنظام…
- المادة 35يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن المهام التي ينيطها بهم المجلس حسب كيفيات ومقادير تحدد بموجب مرسوم. ولا تستفيد من أي تعويض الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات المحددة في…
الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية
- المادة 36تنشر بالجريدة الرسمية: - الظهائر والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وأمينه العام، المنصوص عليها على التوالي في المادتين 11 و29 أعلاه؛ - الآراء التي يدلي بها…
- المادة 37تحدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته بموجب نظام داخلي، يضعه المجلس ويقره بالتصويت ويحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولأحكام هذا القانون…
- المادة 38يخضع موظفو المجلس لنظام مؤقت يعتمده المجلس بتشاور مع السلطة المكلفة بالمالية، وذلك إلى حين وضع النظام الأساسي الخاص بهم.
- المادة 39تقوم الحكومة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، باقتراح أو باتخاذ التدابير الرامية، حسب الحالة، إلى حذف أو ملاءمة الهيئات الاستشارية الموجودة،…
- المادة 40يستمر أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم، بصفة انتقالية، إلى حين تعيين أعضاء…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.