المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية : - قانون المالية للسنة ؛ - قوانين المالية المعدلة ؛ - قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.