افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 4

من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية

الفصل الأول: قوانين المالية والمبادئ المتعلقة بالميزانية
المادة 4

لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.