افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 29

من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية

الفصل الخامس: الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 29

يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتنسيق أو قرض منحته الدولة ولم يتم تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله، وذلك بفتح اعتمادات بنفس المبلغ ضمن قانون المالية الموالي. وتدرج المبالغ المحصلة لاحقا في المداخيل بالميزانية العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.