تقرر عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة ويؤذن بها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة ، مع مراعاة الأحكام التالية: يرحل رصيد كل حساب خصوصي من سنة مالية معينة إلى أخرى. غير أن الأرباح المثبتة برسم سنة مالية معينة في حسابات العمليات النقدية تدرج في المداخيل أو التكاليف بالميزانية العامة على أبعد تقدير خلال السنة الثانية الموالية للسنة التي استخلصت منها. تدرج في المداخيل بالميزانية العامة برسم حصيلة المساهمات المالية الدخول الناتجة ، عند الاقتضاء ، عن المبالغ المقيدة بحسابات الانخراط في الهيئات الدولية. تعتبر دائنة على الدوام أرصدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات. لا يمكن أن تدرج في حساب خصوصي للخزينة النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو الأجور أو التعويضات إلى موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية ، ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية. تحذف الحسابات الخصوصية للخزينة التي لم يعد الهدف الذي أحدثت من أجله قائما. ويدرج رصيدها وإن اقتضى الحال ، مداخيلها ونفقاتها المتعلقة بعمليات ما قبل حذفها في المداخيل أو النفقات بالميزانية العامة. الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة ، تحذف في نهاية السنة الثالثة بموجب قانون المالية الموالي ويدرج رصيدها في المداخيل بالميزانية العامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.