يشتمل قانون المالية للسنة على جزأين. تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي والذي يتضمن ما يلي : − الإذن في استخلاص المداخيل العامة وإصدار الاقتراضات ؛ − الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يمكن أن ينص قانون المالية على إحداثها أو تغييرها أو حذفها ؛ − الأحكام المتعلقة بتكاليف الدولة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالحسابات الخصوصية للخزينة ؛ − الأحكام المتعلقة بتحصيل الديون العمومية وبمراقبة استعمال الأموال العمومية وبالمسؤولية المالية والشخصية لمدبري مرافق الدولة عند الاقتضاء ؛ − التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة ؛ − الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة عن كل باب ولمجموع ميزانيات مرافق الدولة؛ المسيرة بصورة مستقلة مجمعة حسب نفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار وللحسابات الخصوصية للخزينة عن كل صنف. − يقدم جدول التوازن بكيفية تبرز كافة عناصر التوازن الميزانياتي وحاجيات التمويل. تحصر في الجزء الثاني : − نفقات الميزانية العامة عن كل فصل ؛ − ونفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عن كل مرفق ؛ − ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.