افتح التطبيق
المادة 38

1. جمع نفقات الميزانية العامة في ثلاث أبواب :

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.