المادة 47
يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليو، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. ويتضمن هذا العرض : أ) تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية ؛ ب) تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة ؛ ج) المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية ؛ د) البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات. يكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.