افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 44

من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية

الباب الثالث : نفقات متعلقة بخدمة الدين العمومي.
المادة 44

تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين : - الأول يشتمل على النفقات من الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي ؛ - الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.