المادة 44
تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين : - الأول يشتمل على النفقات من الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي ؛ - الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.