افتح التطبيق
المادة 69

تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 مع مراعاة ما يلى : - تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 58 على نفقات الموظفين ابتداء من فاتح يناير 2017؛ - تدخل أحكام المواد 31 (الفقرة 2) و38 (البند 2) و39 و40 و41 و63 (الفقرة 2) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2018؛ - تدخل أحكام المواد 5 و47 (د) و48 (الفقرة الأخيرة) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019؛ - تدخل أحكام المواد 15 و31 (الفقرتين 3 و5) و66 (الفقرة الأولى - 1 و3 و5) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير .2020

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.