افتح التطبيق
المادة 70

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2016، أحكام القانون التنظيمي رقم 98 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 98 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه. غير أنه تظل سارية المفعول أحكام المواد 25 (الفقرة الأخيرة) و41 (البند الثاني من الفقرة الثانية) و46 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 98 إلى غاية دخول أحكام هذا القانون التنظيمي المماثلة لها حيز التنفيذ وفق ما هو منصوص عليه في المادة 69 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.