افتح التطبيق
المادة 25

يمنع على المتصرفين الاقتراض من المجموعة والحصول منها لفائدتهم على دائنية والسعي في قيام المجموعة بضمان ما تعهدوا به تجاه الأغيار من التزامات شخصية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.