الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1يجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات نفع اقتصادي لمدة محددة أو غير محددة بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها تسهيل أو…
- المادة 2يجب على المجموعة ذات النفع الاقتصادي أن تقوم بنشاطها أساسا لحساب أعضائها. فلا يجوز للمجموعة: أن تحل محل أعضائها في ممارسة نشاطهم أو أن تستغل بأي شكل من الأشكال أصولهم…
- المادة 3يجوز تكوين المجموعة ذات النفع الاقتصادي بدون رأسمال. لا يجوز أن تتخذ حقوق أعضاء المجموعة شكل سندات قابلة للتداول، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. لا يجوز تكوين المجموعات…
- المادة 4تتمتع المجموعة ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضها بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري دون أن يترتب على هذا التقييد افتراض الصفة التجارية…
- المادة 5يحدد غرض المجموعة ذات النفع الاقتصادي صفتها التجارية أو المدنية، سواء أكان أعضاؤها تجارا أم لا. يجوز للمجموعة إذا كان غرضها تجاريا أن تقوم بكيفية اعتيادية وبصفة أساسية…
- المادة 6يجب أن تبين بوضوح في المحررات والوثائق الصادرة عن المجموعة ذات النفع الاقتصادي والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسمية…
- المادة 7لا يجوز استعمال تسمية « مجموعة ذات نفع اقتصادي» أو الأحرف الأولى «م.ن.ق» إلا من طرف المجموعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
الباب الثاني: عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي
- المادة 8تنشأ المجموعة ذات النفع الاقتصادي بمقتضى عقد يخضع للقواعد العامة المتعلقة بإنشاء العقود ولأحكام هذا القانون.
- المادة 9يحدد عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي تنظيمها وحقوق أعضائها والتزاماتهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون. يحرر العقد كتابة ويشهر طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني…
- المادة 10يجب أن يتضمن عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، البيانات التالية على وجه الخصوص: 1. تسمية المجموعة؛ 2. غرضها؛ 3. المدة التي تأسست من أجلها؛ 4.…
- المادة 11يحق للأعضاء أن يحصلوا على نسخة أو نظير من عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي. يحق للأعضاء، بعد إدخال أي تغيير على العقد، أن يحصلوا على نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد…
- المادة 12يمكن تتميم عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بنظام داخلي يحدد كيفية تسيير المجموعة وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 30، ولا يخضع هذا النظام للشهر.
الباب الثالث: المساهمات المالية
- المادة 13يجوز أن ينص عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي على تحصيل رسم عن الانضمام حين تأسيسها أو انضمام عضو جديد إليها وذلك بغض النظر عن الحصص الممكن تقديمها في حالة تأسيسها…
- المادة 14يمكن أن يمنح الأعضاء للمجموعة قروضا أو تسبيقات في حساب جار، ويجوز لهم أيضا أن يقرروا وضع مجموع أو بعض الأرباح، إن تحققت، رهن تصرف المجموعة في شكل تسبيقات.
الباب الرابع: حقوق الأعضاء والتزاماتهم
- المادة 15تحدد حقوق أعضاء المجموعة والتزاماتهم بموجب العقد، فإن لم ينص عليها، يفترض تساوي الأعضاء في حقوقهم والتزاماتهم.
- المادة 16يلزم الأعضاء بدفع ديون المجموعة من ذمتهم المالية. ويعتبرون متضامنين ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الغير المتعاقد، فإن قبل هذا الأخير تجزئة دعاويه، اعتبر أعضاء…
- المادة 17يجوز للمجموعة أن تقبل انضمام أعضاء جدد إليها وفقا للشروط المحددة في العقد وفيما عدا حالة تفويت حصص موجودة، يجوز إعفاء عضو جديد من الديون المستحقة على المجموعة قبل…
- المادة 18يجوز لكل عضو من أعضاء المجموعة أن يفوت إلى عضو آخر أو إلى أحد الأغيار مساهماته فيها كليا أو جزئيا وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد. يجب إثبات التفويت المشار إليه في…
- المادة 19يجوز عزل أي عضو من أعضاء المجموعة لسبب من الأسباب المنصوص عليها في عقد المجموعة، وفي كل الأحوال إذا أخل بالتزاماته إخلالا جسيما أو إذا تسبب أو قد يتسبب في إحداث خلل فادح…
- المادة 20إذا كف عضو عن الانتساب إلى المجموعة لسبب آخر غير تفويت حقوقه، فإن قيمة حقوقه أو التزاماته تحدد على أساس الذمة المالية للمجموعة في الحالة التي كانت توجد عليها حين توقف…
الباب الخامس: إدارة المجموعة ذات النفع الاقتصادي
- المادة 21يدير المجموعة متصرف أو أكثر يختارون من بين أعضائها أو من غيرهم. يمكن لشخص معنوي أن يعين متصرفا على أن يقوم بتعيين ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس…
- المادة 22يتم تنظيم إدارة المجموعة بكل حرية وتعيين المتصرف أو المتصرفين وتحديد صلاحياتهم وسلطهم وشروط عزلهم على وجه الخصوص، بموجب عقد المجموعة أو من لدن جمعية الأعضاء في حالة عدم…
- المادة 23في إطار العلاقات مع الأعضاء، يجوز لكل متصرف القيام بكافة أعمال التدبير لصالح المجموعة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
- المادة 24في إطار العلاقات مع الأغيار، يلزم المتصرف أو المتصرفون المجموعة بالعقود التي تدخل في نطاق غرضها ولا يعتد تجاه الأغيار بأي حصر للسلط. تكون المجموعة ملزمة حتى بالعقود التي…
- المادة 25يمنع على المتصرفين الاقتراض من المجموعة والحصول منها لفائدتهم على دائنية والسعي في قيام المجموعة بضمان ما تعهدوا به تجاه الأغيار من التزامات شخصية.
- المادة 26يعتبر المتصرف أو المتصرفون مسؤولين، كل على حدة أو متضامنين بحسب الحالة، تجاه المجموعة أو الغير إما عن مخالفة الأحكام القانونية المطبقة على المجموعة ذات النفع الاقتصادي…
- المادة 27يجوز لأعضاء المجموعة أن يرفعوا دعوى الحصول على تعويض ليس فقط عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا، بل أيضا عن الضرر الذي لحق بالمجموعة التي تدفع لها، إن اقتضى الحال، التعويضات…
- المادة 28تتقادم دعاوى المسؤولية ضد المتصرف أو المتصرفين، فردية كانت أم جماعية، بمضي خمس سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر أو من تاريخ اكتشافه إذا تم إخفاؤه. غير أنه إذا…
- المادة 29تطبق أحكام المواد من 702 إلى 710 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارةعلى مسيري المجموعات ذات النفع الاقتصادي إذا كان لها طابع تجاري وكانت محل مسطرة تسوية أو تصفية…
الباب السادس: جمعيات الأعضاء
- المادة 30لجمعية أعضاء المجموعة صلاحية اتخاذ كل القرارات وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد. تقوم الجمعية بإدخال التغييرات على العقد وتحدد، عند الاقتضاء، أحكام النظام الداخلي. تبت…
- المادة 31تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أعضاء المجموعة على الأقل.
- المادة 32ينظم العقد طريقة دعوة وانعقاد الجمعيات ومسطرة التصويت، ويمكن أن ينص على الالتجاء في بعض الحالات إلى الاستشارة الكتابية بدلا من انعقاد الجمعية، إلا أن الاستشارة لا تجوز…
- المادة 33يجب قبل انعقاد أي جمعية أو القيام بأي استشارة كتابية، حسب الشروط التي يحددها العقد، أن تبلغ إلى أعضاء المجموعة تقارير المتصرفين وإن اقتضى الحال تقارير مراقبي الحسابات…
الباب السابع: نتائج المجموعة ذات النفع الاقتصادي
- المادة 34لأعضاء المجموعة كامل الحرية لتحديد أسس توزيع الأرباح والخسائر وإلا تم توزيعها بحصص متساوية. في حال تحقيق أرباح، يمكن التنصيص على منح أصحاب الحصص في رأس المال أنصبة ذات…
- المادة 35يجب على كل مجموع ذات نفع اقتصادي أن تمسك محاسبة منتظمة لعملياتها بحسب طبيعة نشاطها.
- المادة 36عند اختتام كل سنة مالية، يضع المتصرف أو المتصرفون جردا لمختلف عناصر الأصول والخصوم ويعدون حسابات المجموعة التي يجب الموافقة عليها بقرار جماعي للأعضاء وفق الشروط المنصوص…
- المادة 37تعتبر الأرباح إن تحققت، ملكا لأعضاء المجموعة عند نهاية كل سنة مالية لمجرد إثباتها وبالتناسب مع حقوق كل عضو وذلك بعد خصم المصاريف العامة والتكاليف الأخرى بما فيها…
- المادة 38يتحمل أعضاء المجموعة الخسائر بالتناسب مع التزاماتهم إلا إذا تقرر استثنائيا أن تؤجل تغطيتها مؤقتا من جديد. لا يلزم أعضاء المجموعة، في حالة وقوع خسائر، بإرجاع الأرباح…
الباب الثامن: مراقبة المجموعة ذات النفع الاقتصادي
- المادة 39يمكن أن يتولى مراقبة حسابات المجموعة مراقب أو عدة مراقبين للحسابات يعينون بقرار جماعي يتخذه الأعضاء وفق الشروط المحددة في العقد. غير أن المجموعة تلتزم بتعيين مراقب أو…
- المادة 40حينما يتولى مراقب أو مراقبوا الحسابات مراقبة حسابات المجموعة تطبق على المجموعات ذات النفع الاقتصادي أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والخاصة بشروط تعيين…
الباب التاسع: التحويل
الباب العاشر: حل المجموعة ذات النفع الاقتصادي
- المادة 42مع مراعاة أسباب الحل الأخرى المنصوص عليها في العقد، حل المجموعة ذات النفع الاقتصادي: 1. بانتهاء مدة قيامها إن كانت محددة؛ 2. بتحقيق غرضها أو زواله؛ 3. بإرادة أعضائها وفق…
- المادة 43عندما تتجمع كل الحصص بين يدي عضو واحد، يجب على هذا الأخير أن يسوي الوضعية داخل أجل سنة واحدة. في حالة عدم التسوية عند انصرام الأجل المذكور، تحل المجموعة بقوة القانون.
- المادة 44يترتب على حل المجموعة ذات النفع الاقتصادي تصفيتها، فيما تظل الشخصية المعنوية قائمة لأغراض التصفية إلى حين قفلها ويظل القانون والعقد ساريين على المجموعة أثناء عمليات…
الباب الحادي عشر: تصفية المجموعة ذات النفع الاقتصادي
- المادة 45تتم التصفية وفق أحكام العقد وإلا عين مصف من لدن جمعية الأعضاء وإن تعذر عليها ذلك عين بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات يصدر استنادا على طلب أحد الأعضاء أو أي…
- المادة 46يعتبر المصفي مسؤولا سواء تجاه المجموعة أو الأغيار عن الأضرار الناتجة عما ارتكب من أخطاء أثناء قيامه بمهامه. تتقادم دعوى المسؤولية ضد المصفين وفق الشروط المنصوص عليها في…
- المادة 47يتوقف المتصرف أو المتصرفون عن مزاولة مهامهم فور تعيين المصفي، بينما يواصل مراقب أو مراقبو الحسابات، إن وجدوا، مهامهم إلى حين قفل التصفية.
الباب الثاني عشر: شهر عقود المجموعة ذات النفع الاقتصادي
- المادة 48يجب إيداع عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضها لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة نفوذها مقر المجموعة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ العقد.
- المادة 49ينشر مستخرج من العقد التأسيسي للمجموعة ذات النفع الاقتصادي داخل أجل شهر من تاريخ التوقيع على العقد في صحيفة للإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية. يجب أن يتضمن هذا…
- المادة 50يتم الشهر بإيداع العقود أو الوثائق لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة نفوذها مقر المجموعة ذات النفع الاقتصادي وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية…
- المادة 51تتم إجراءات الشهر الواردة في هذا الباب بمسعى من الممثلين القانونيين للمجموعة وتحت مسؤوليتهم. يقوم المصفي، أثناء التصفية وتحت مسؤوليته، بإجراءات الشهر الموكولة للممثلين…
- المادة 52تخضع، وفق نفس الشروط، للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادتين 48 و49 أعلاه: - العقود أو المداولات أو القرارات التي يترتب عليها تغيير عقد المجموعة بما فيها تلك المتعلقة…
- المادة 53مع مراعاة إمكانات التسوية المنصوص عليها في المواد 58 و59 و60 بعده، يترتب على عدم التقيد بإجرائي الإيداع والنشر ما يلي: - بطلان المجموعة في الحالتين المنصوص عليهما في…
- المادة 54يحق لكل شخص الاطلاع على الوثائق المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة والحصول على نفقته على نسخة أو مستخرج منها أو نظير لها لدى كاتب الضبط أو الموثق الحائز لأصل تلك…
الباب الثالث عشر: حالات البطلان
- المادة 55لا يمكن أن يترتب بطلان المجموعة ذات النفع الاقتصادي أو بطلان العقود أو المداولات المغيرة للعقد إلا على أحد الأحكام الصريحة الواردة في هذا القانون أو على أحد أسباب بطلان…
- المادة 56لا يمكن أن يترتب بطلان العقود أو المداولات غير تلك المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه إلا على خرق قاعدة آمرة من هذا القانون أو على أحد أسباب بطلان العقود بصفة عامة.
- المادة 57تسقط دعوى البطلان بزوال سببه ولغاية يوم بت المحكمة ابتدائيا في الموضوع، ما عدا إذا كان هذا البطلان يرتكز على عدم مشروعية الغرض.
- المادة 58يجوز للمحكمة التي رفعت إليها دعوى البطلان أن تمنح، ولو تلقائيا، قبل البت في الموضوع، أجلا كافيا لإجراء التسوية، ولا يجوز لها أن ترفض منح هذا الأجل في حالة إثبات وجود…
- المادة 59إذا كان بطلان العقود أو المداولات اللاحقة لإنشاء المجموعة يرتكز على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا إلى المجموعة بتسوية…
- المادة 60إذا كان بطلان المجموعة أو العقود أو المداولات اللاحقة لإنشائها مرتكزا على عيب في الرضى أو عدم أهلية أحد الأعضاء، وكان إجراء التسوية ممكنا، جاز لكل ذي مصلحة أن يوجه…
- المادة 61إذا تم النطق ببطلان المجموعة، وضع حد لتنفيذ عقد المجموعة بدون أثر رجعي. يترتب على البطلان بالنسبة إلى الشخص المعنوي الذي نشأ نتيجة لذلك نفس آثار الحل المنطوق به قضائيا.
- المادة 62لا يجوز للمجموعة ولا لأعضائها أن يعتدوا بالبطلان تجاه الأغيار ذوي النية الحسنة. غير أنه يعتد بالبطلان المترتب على انعدام الأهلية أو على عيب في الرضى ولو تجاه الغير من…
- المادة 63يمكن التصريح بأن المتصرفين المزاولين مهامهم وقت النطق ببطلان المجموعة والأعضاء المنسوب إليهم سبب البطلان مسؤولون على وجه التضامن عن الضرر الذي لحق بالأعضاء أو الأغيار من…
- المادة 64تتقادم دعاوى بطلان المجموعة أو العقود أو المداولات اللاحقة لإنشائها بمضي ثلاث سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان، تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من…
- المادة 65تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على إبطال المجموعة أو العقود أو المداولات اللاحقة لإنشائها بمضي خمس سنوات ابتداء من اليوم الذي صار فيه الحكم بالبطلان نهائيا.
- المادة 66لا يحول زوال سبب البطلان دون إقامة دعوى التعويض الرامية إلى التعويض عن الضرر الناتج عن العيب الذي يشوب المجموعة أو العقد أو المداولة. تتقادم الدعوى المذكورة بمضي خمس…
الباب الرابع عشر: أحكام زجرية
- المادة 67يعاقب بغرامة 1.000 إلى 5.000 درهم متصرفو المجموعة ذات النفع الاقتصادي الذين أغفلوا الإشارة في العقود والوثائق الصادرة عن المجموعة والموجهة إلى الأغيار إلى تسمية تلك…
- المادة 68يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استعمل عن سوء نية تسمية «مجموعة ذات نفع اقتصادي» أو الأحرف الأولى «…
- المادة 69تطبق الأحكام الزجرية المنصوص عليها في المواد 403 و404 و405 و406 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه مع مراعاة القواعد الخاصة بالمجموعة ذات النفع الاقتصادي، في الحالة…
- المادة 70لا تطبق أحكام المواد 67 و68 و69 من هذا القانون إلا إذا كانت الأفعال التي تعاقب عليها لا يمكن أن تكيف تكييفا جنائيا أشد عملا بأحكام القانون الجنائي. الباب الخامس عشر:…
- المادة 71تطبق فيما يخص كل ما لا يخضع لهذا القانون أحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود والأحكام الخاصة بشركات التضامن…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.