افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 136

من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

الباب الرابع: الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه
المادة 136

إذا كان السند المنش ئ للامتياز المقيد سندا لأمر فإن تظهيره ينقل الامتياز.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.