المادة 136
إذا كان السند المنش ئ للامتياز المقيد سندا لأمر فإن تظهيره ينقل الامتياز.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
إذا كان السند المنش ئ للامتياز المقيد سندا لأمر فإن تظهيره ينقل الامتياز.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.