القسم الأول: أحكام عامة
- المادة 1ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار.
- المادة 2يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري.
- المادة 3ترجح الأعراف والعادات الخاصة والمحلية على الأعراف والعادات العامة.
- المادة 4إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا؛ ولا يمكن أن…
- المادة 5تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.
القسم الثاني: إكتساب الصفة التجارية
- المادة 6مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية: 1. شراء المنقولات…
- المادة 7تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية: 1. كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛ 2. كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة…
- المادة 8تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و .7
- المادة 9يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7: - الكمبيالة؛ - السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.
- المادة 10تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.
- المادة 11يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.
القسم الثالث: الأهلية التجارية
- المادة 12تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية.
- المادة 13يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري.
- المادة 14لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية. يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل…
- المادة 15يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه ثمانية عشر سنة كاملة ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي.
- المادة 16لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه…
- المادة 17يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا.
الباب الأول: القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات
- المادة 18يتعين على كل تاجر، لأغراضه التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.
- المادة 19يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30…
- المادة 20يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة.
- المادة 21حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.
- المادة 22يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها.
- المادة 23التقديم هو استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة.
- المادة 24الاطلاع هو العرض الكامل للوثائق المحاسبية. ولا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق…
- المادة 25إذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبته ورفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها، جاز له أن يوجه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه.
- المادة 26يجب أن ترتب وتحفظ أصول المراسلات الواردة ونسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها. في حالة تطابق بيانات الأصول الموجودة بين يدي أحد الأطراف والنسخ الممسوكة…
الباب الثاني: الشهر في السجل التجاري
الفرع الأول: السجل المحلي
- المادة 28يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة. يراقب مسك السجل التجاري ومراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه، رئيس المحكمة أو القاضي…
- المادة 29يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه. يشهد كاتب…
- المادة 30كل تقييد في السجل التجاري لاسم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يتم بطريقة إلكترونية من خلال النافذة المخصصة في المنصة الإلكترونية المذكورة، لكتابة الضبط بالمحكمة التي يقع…
الفرع الثاني: السجل التجاري المركزي
- المادة 31يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية .
- المادة 32السجل المركزي عمومي يتم الاطلاع عليه من خلال المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
- المادة 33يرمي السجل المركزي إلى ما يلي: -1 مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛ -2 تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات…
- المادة 34يجب أن تضمن في السجل المركزي فورا، البيانات التي أرسلت إليه من طرف كاتب الضبط مع الإشارة إلى السجل التجاري المحلي الذي تم به تسجيل التاجر أو الشركة التجارية.
- المادة 35يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون بالأمر وإما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم. غير أنه…
الفرع الأول: أحكام عامة
الفرع الثاني: التسجيلات
- المادة 38لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري الإلكتروني، إلا بناء على طلبه أو طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب، مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري…
- المادة 39للتسجيل طابع شخصي. ولا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام؛ يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات اللازمة. يجب…
- المادة 40في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد، يجب القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي الموجود به إما المقر الاجتماعي أو مقر المقاولة أو…
- المادة 41يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج، وكذا كل ممثلية…
- المادة 42يجب على الأشخاص الذاتيين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى: 1. الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر وكذا رقم بطاقة…
- المادة 42-1استثناء من مقتضيات البند 7 من المادة السابقة، يمكن لكل شخص ذاتي أن يصرح بعنوان محل سكناه عندما لا يتوفر على محل لمزاولة نشاطه التجاري أو محل لتوطين مقاولته، مالم ينص…
- المادة 43يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي: 1. (ينسخ)؛ 2. براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من طرف التاجر؛ 3. تفويت الأصل…
- المادة 44تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة: 1. بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة السابقة؛ 2. بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت…
- المادة 45يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى ما يلي: 1. الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين…
- المادة 46كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي: 1. الأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المديرين…
- المادة 47يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السج ل التجاري وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات…
- المادة 48تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها في دائرة اختصاصها. يجب أن تبين كل مجموعة في تصريح تسجيلها: 1. تسمية المجموعة؛ 2. عنوان مقر…
- المادة 49يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته ومراسلاته وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل ومكانه…
الفرع الثالث: التقييدات المعدلة
الفرع الرابع: التشطيبات
- المادة 51يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة. تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع…
- المادة 52في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين.
- المادة 53في حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد. في حالة القسمة، يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن…
- المادة 54يشطب تلقائيا على كل تاجر: 1. صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به؛ 2. توفي منذ أكثر من سنة؛ 3. ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا…
- المادة 55يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص اعتباري: 1 - ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية؛ 2 - بعد انصرام أجل سنة واحدة من تاريخ تقييد حل الشركة. ويجب أن لا يقل…
- المادة 56يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.
- المادة 57يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة. الفصل الثالث: آثار التقييدات
- المادة 58يفترض في كل شخص ذاتي أو اعتباري مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك.
- المادة 59لا يجوز للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري والذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير، إلى غاية تسجيلهم، بصفتهم التجارية، إلا…
- المادة 60في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع…
- المادة 61لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري. لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير، خلال مزاولة نشاطهم…
- المادة 62بعد انصرام شهر واحد عن إنذارموجه من لدن الإدارة، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 1.000 درهم و5.000 درهم كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير…
- المادة 63يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعني بالأمر، وذلك بطلب من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه بصفة قانونية.…
- المادة 64يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 1.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري.…
- المادة 65يترتب على عدم مراعاة مقتضيات المادة 49 في شأن الإشارة إلى بعض البيانات على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة .62
- المادة 66يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 64 على كل بيان غير صحيح ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية.
- المادة 67بصرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي، يكون في حالة العود كل من سبق أن حكم عليه بغرامة وارتكب نفس الجنحة خلال الخمس سنوات التي تلت الحكم بالإدانة غير القابل…
- المادة 68لا تحول مقتضيات المادتين 64 و66 دون تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء. الفصل الخامس: العنوان التجاري
- المادة 69لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري. ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي ش يء يفيد وجود رابطة شركة. غير…
- المادة 70إن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره. لا يجوز أن يستعمل من طرف…
- المادة 71يجوز لمن يقتني أصلا تجاريا أو يستغله أن يواصل استعمال نفس الاسم أو العنوان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك صراحة. ويتعين عليه في هذه الحالة أن يضيف إلى الاسم أو العنوان…
- المادة 72يجوز لمن استعمل اسمه بدون إذنه في عنوان تجاري مسجل في السجل، أن يلزم من استعمله بصفة غير قانونية، بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض، إن اقتضى…
- المادة 73يفقد الامتياز المترتب عن التقييد كل شخص لم يستعمل اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو تسمية تجارية أكثر من ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ التقييد في السجل التجاري أو أوقف ذلك…
- المادة 74لا يمكن إجراء تقييد في السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري داخل أجل تسعين (90) يوما تحتسب ابتداء من…
- المادة 75يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الذاتيين خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري. يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون…
- المادة 76لا يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)، وعند الاقتضاء، عقد…
- المادة 77يجب ألا تشير النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري إلى: 1. الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار؛ 2. الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير…
- المادة 78تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر. تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون…
الباب الثالث: آجال الأداء
- المادة 78-1يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، الذين يتوفرون على مقر اجتماعي أو موطن ضريبي أو مؤسسة بالمغرب، ضمن الشروط المتعلقة بالأداء التي…
- المادة 78-2يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة في ستين 60( )يوما ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء. عندما يتفق الأطراف على…
- المادة 78-3مع مراعاة أحكام المادة 690 أدناه، تفرض، عن كل مخالفة لأحكام المادة 78 أعلاه، غرامة مالية لصالح الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر…
- المادة 78-4يتعين على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات يفوق مليوني( )2.000.000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل…
- المادة 78-5تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض بتلقي التصريحات والمرفقات ومراقبتها والبت في الشكايات وتحصيل المبالغ المستحقة المنصوص عليها في…
- المادة 78-6يعاقب عن عدم تقديم التصريح المشار إليه في المادة 78 - 4 أعلاه، أو عن التأخر في الإدلاء به وبمرفقاته وكذا عن عدم أداء الغرامة المالية المستحقة المنصوص عليها في المادة -78…
- المادة 78-7يتم إصدار الغرامة المالية وباقي الجزاءات التي لم تؤد بصورة تلقائية عن طريق أمر بالمداخيل ويتم تحصيلها طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.…
- المادة 78-8تعد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض قائمة سنوية بالمخالفين لأحكام المادتين -78 2 و 78 من هذا القانون، والتي يتم إرسالها إلى مرصد…
- المادة 78-9يتعين على الأشخاص الذين ينازعون في مجموع المبالغ المستحقة عن الغرامات أو جزء منها، توجيه شكاية إلى الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، داخل أجل…
- المادة 78-10يجوز للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يمنح، بناء على طلب الأشخاص الملزمين بأداء الغرامات المالية ومراعاة للظروف المستند إليها، إبراء أو…
القسم الأول: عناصر الأصل التجاري
الباب الأول: بيع الأصل التجاري
- المادة 81يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع. ينص…
- المادة 82إذا لم يشتمل عقد البيع على أحد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد في حالة تضرره من جراء ذلك. إذا كانت البيانات المذكورة في…
- المادة 83بعد التسجيل، يجب إيداع نسخة من العقد الرسمي أو نظير من العقد العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل التجاري أو المؤسسة الرئيسية للأصل، داخل أجل خمسة…
- المادة 84يجوز لدائني البائع سواء كان الدين واجب الأداء أم لا، أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني، على أداء ثمن البيع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه…
- المادة 85يجوز للبائع عند وجود تعرض على أداء الثمن وفي كل الأحوال، وبعد انصرام أجل عشرة أيام على الأجل المحدد للتعرض، أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض الثمن رغم التعرض، شرط…
- المادة 86تخصص المبالغ المودعة أساسا لضمان الديون التي وقع التعرض من أجل تأمينها. ويعطى لهذه الديون دون غيرها امتياز خاص على الإيداع من دون أن ينتج مع ذلك انتقال قضائي لصالح…
- المادة 87لا يمنح قاضي المستعجلات الإذن المطلوب إلا بعد تقديم المشتري المدخل في الدعوى تصريحا يسجل تحت مسؤوليته الشخصية بعدم وجود دائنين آخرين قدموا تعرضا غير الذين بوشرت المسطرة…
- المادة 88إذا كان التعرض بدون سند أو بدون سبب أو باطلا من حيث الشكل ولم تقم دعوى في الموضوع، جاز للبائع أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض ثمن البيع بالرغم من وجود التعرض.
- المادة 89لا تبرأ ذمة المشتري تجاه الأغيار إذا دفع الثمن للبائع من دون أن يباشر النشر وفق الشكل المحدد أو قبل انصرام أجل خمسة عشر يوما أو من دون أن يراعي التقييدات والتعرضات.
- المادة 90تبقى براءات الاختراع وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية التي شملها بيع أصل تجاري خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص طرق…
- المادة 91يخضع امتياز البائع للتقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة طبقا للمادة 131 بعده، ولا يخضع هذا التقييد للنشر في الجرائد. لا يترتب الامتياز إلا على عناصر…
- المادة 92يجب أن يتم التقييد، تحت طائلة البطلان، بسعي من البائع داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع. تعطى لهذا التقييد الأولوية على كل تقييد اتخذ في الأجل نفسه يكون…
- المادة 93تضع كتابة ضبط المحكمة التي تلقت عقد البيع نسخة أو نظيرا منه رهن إشارة كل متعرض أو مقيد قصد الاطلاع عليه في عين المكان وذلك داخل الثلاثين يوما التي تلي النشر الثاني…
- المادة 94يجوز داخل الأجل المحدد في المادة السابقة لكل دائن مقيد أو متعرض داخل أجل خمسة عشر يوما المحدد في المادة 84، أن يطلع على عقد البيع وعلى التعرضات بكتابة ضبط المحكمة. وإذا…
- المادة 95لا تقبل زيادة السدس بعد بيع قضائي للأصل التجاري أو بعد بيع بالمزاد العلني ممارس وفق أحكام المواد من 115 إلى 117 بطلب من سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من الشركاء…
- المادة 96يجب على كاتب الضبط الذي يشرف على البيع ألا يقبل المزايدة إلا من طرف الأشخاص الذين يودعون بين يديه مبلغا مخصصا لأداء الثمن على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الثمن الكلي للبيع…
- المادة 97تجري المزايدة بعد إضافة السدس وفق الشروط والآجال المقررة للبيع الذي طرأت عليه هذه الزيادة. تنتقل آثار التعرضات إلى ثمن المزايدة.
- المادة 98إذا رسا ثمن البيع نهائيا، سواء وقع المزاد أم لا، ولم يتفق الدائنون على توزيع الثمن حبيا، وجب على المشتري بناء على إنذار من طرف أي دائن أن يودع بكتابة الضبط، خلال الخمسة…
- المادة 99يجب لقيام دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الإشارة إليها وتخصيصها صراحة في تقييد الامتياز المنصوص عليه في المادة 92. ولا يمكن ممارستها تجاه الغير بعد انقضاء الامتياز. تقتصر هذه…
- المادة 100إذا فسخ البيع رضائيا أو قضائيا وجب على البائع استرداد جميع عناصر الأصل التجاري التي شملها البيع بما فيها العناصر التي لحقها انقضاء امتيازه عليها أو إقامة الدعوى في…
- المادة 101يجب على البائع الذي يمارس دعوى الفسخ أن يبلغ ذلك للدائنين المقيدين على الأصل في الموطن الذي اختاروه في تقييداتهم. لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من التبليغ.
- المادة 102إذا نتج عن العقد فسخ بقوة القانون أو إذا حصل البائع على فسخ رضائي من طرف المشتري، وجب عليه تبليغ الدائنين المقيدين في موطنهم المختار الفسخ المستوجب أو الرضائي الذي لا…
- المادة 103إذا طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني سواء كان بطلب من طرف سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من أي مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب…
الباب الثاني: تقديم الأصل التجاري حصة في شركة
- المادة 104يجب أن يتم شهر تقديم الأصل التجاري حصة في شركة وفق الشروط المحددة في المادة 83. يجب على كل دائن، غير مقيد، للشريك الذي قدم الأصل التجاري حصة في شركة، أن يصرح بالمبلغ…
- المادة 105إذا لم يقدم الشركاء أو أحدهم داخل الثلاثين يوما الموالية للنشر الثاني دعوى بإبطال الشركة أو الحصة أو إذا لم يقع التصريح بالإبطال تبقى الشركة ملزمة على وجه التضامن مع…
الباب الثالث: رهن الأصل التجاري
- المادة 106يجوز رهن الأصل التجاري وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
- المادة 107ينشأ رهن الأصل التجاري كتابة بمحرر رسمي أو عرفي. يتضمن عقد الرهن هوية الأطراف وموطنهم وتعيين الفروع ومقارها التي قد يشملها الرهن.
- المادة 108لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري سوى العناصر المحددة في المادة 80 من هذا القانون باستثناء البضائع. إذا شمل الرهن براءة الاختراع، فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها…
- المادة 109يحتج برهن الأصل التجاري في مواجهة الغير، ابتداء من تاريخ تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل.
- المادة 110تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
الباب الرابع: الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه
- المادة 111في حالة نقل الأصل التجاري، تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون إذا لم يقم مالك الأصل التجاري خلال خمسة عشر يوما على الأقل قبل النقل بإعلام الدائنين المرتهنين…
- المادة 112نسخت
- المادة 113يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات…
- المادة 114علاوة على طرق التحقيق المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا…
- المادة 115يبلغ كاتب الضبط للمحكوم عليه الحكم أو، في حالة الاستئناف، القرار القاضي ببيع الأصل التجاري فور صدوره؛ كما يقوم المحكوم له علاوة على ذلك بنفس الإجراء تجاه البائعين…
- المادة 116تجرى المزايدة لد ى كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات بعد ثلاثين يوما من التبليغات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية للمادة السابقة. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة…
- المادة 117إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزايدة ولم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته قام عون التنفيذ، بعد التذكير بالأصل التجاري الذي هو موضوع المزايدة وبالتكاليف التي…
- المادة 118يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحكم نفسه، إن أصدرت حكمها بالأداء، ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك. وتصدر…
- المادة 119إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة أيام، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته، داخل أجل الشهر…
- المادة 120علاوة على البيع بالتراضي المنصوص عليه في البند 2 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل…
- المادة 121لا تقبل أية زيادة بالسدس على المزاد إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني. الفصل الثاني: تطهير الديون المقيدة
- المادة 122يتبع امتياز البائع أو الدائن المرتهن الأصل التجاري حيثما وجد. إذا تم بيع الأصل التجاري خارج مساطر تحقيق الرهن المتعلق به، تعين على المشتري الذي يرغب في تفادي مطالبة…
- المادة 123يجوز، في الحالة التي لا تطبق فيها المادة 121، لكل دائن له قيد على أصل تجاري، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ما عدا المعدات والبضائع بمقدار العشر…
- المادة 124يصبح المشتري حارسا قضائيا على الأصل التجاري بحكم القانون ابتداء من تاريخ تبليغ المزاد إذا تمت حيازته للأصل. ولا يجوز له القيام إلا بأعمال الإدارة. غير أنه يمكن لكل ذي…
- المادة 125لا يجوز للمزايد وإن دفع مبلغ المزاد أن يحول دون وقوع المزايدة بتنازله عن البيع إلا برضى جميع الدائنين المقيدين.
- المادة 126تجري المسطرة والبيع بطلب المزايد وعند عدم وجوده تجري بناء على طلب كل دائن مقيد أو المشتري وذلك على حساب المزايد وتحت مسؤوليته. ويبقى كفيله ملزما طبق الأحكام المنصوص…
- المادة 127إذا لم تحصل المزايدة رسا المزاد على الدائن المزايد.
- المادة 128يجب على من رسا عليه المزاد أن يستلم المعدات والبضائع الموجودة عند الحيازة بالثمن الذي يقدر بخبرة رضائية أو قضائية وذلك بحضور كل من المشتري المزاد عليه والبائع ومن رسا…
- المادة 129تطبق المادة 119 على البيع وعلى المزايدة على مزاد.
- المادة 130يكون للمشتري المزاد عليه الذي رست عليه المزايدة إثر إعادة البيع، الحق في الرجوع على البائع لاسترداد ما زاد على الثمن المشترط في عقد البيع وكذا الفائدة الناتجة عن هذا…
- المادة 131يجب على البائع أو الدائن المرتهن أن يجري تقييدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لضمان امتيازه.
- المادة 132نسخت
- المادة 133نسخت
- المادة 134نسخت
- المادة 135نسخت
- المادة 136إذا كان السند المنش ئ للامتياز المقيد سندا لأمر فإن تظهيره ينقل الامتياز.
- المادة 137يضمن التقييد بنفس المرتبة التي للدين الأصلي، فوائد سنة واحدة فقط والسنة الجارية شريطة أن ينتج الحق في الفوائد من العقد وأن يكون سعر الفائدة مقيدا في السجل الوطني…
- المادة 138نسخت
- المادة 139نسخت
- المادة 140نسخت
- المادة 141نسخت
- المادة 142نسخت الفصل الرابع: توزيع الثمن
- المادة 143داخل الخمسة أيام الموالية لإيداع الثمن بكتابة الضبط أو الجزء المستحق منه إذا كان الثمن لا يكفي للوفاء الكامل للدائنين وإذا لم تستعمل الصلاحية المخولة له بمقتضى الفقرة…
- المادة 144يعلن عن افتتاح إجراءات التوزيع للعموم داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الدائنين بإعلانين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. يعلق علاوة على…
- المادة 145إذا اتفق الدائنون، يحرر القاضي المنتدب محضرا بتوزيع الثمن بتسوية ودية ويأمر بتسليم قوائم الترتيب وتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين.
- المادة 146إذا لم يتفق الدائنون أمرهم القاضي المنتدب بأن يودعوا لدى كتابة الضبط، تحت طائلة السقوط، طلبهم بترتيب الدائنين مع الإدلاء بسنداتهم داخل الأجل الذي يحدده لهم.
- المادة 147يعد القاضي المنتدب عند انقضاء أجل التقديم وبعد الاطلاع على الوثائق المقدمة مشروعا للتوزيع؛ يستدعى الدائنون وكل طرف معني برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية…
- المادة 148تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة ويبت فيها ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص.
- المادة 149إذا أصبح التوزيع النهائي قابلا للتنفيذ، أمر القاضي بتسليم قوائم الترتيب للمعنيين بالأمر وبتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين. يتم استيفاء مبالغ قوائم الترتيب بصندوق…
- المادة 150إذا كان الثمن مؤدى بأقساط فإن قوائم الترتيب تسلم مجزأة ومطابقة لها وتكتب جميع البيانات المفيدة على هامش التقييدات أولا بأول حين أداء القوائم المجزأة. في حالة احتفاظ…
- المادة 151عندما يجب تقدير ثمن العناصر كلا على حدة يعين القاضي تلقائيا أو بطلب الأطراف خبيرا ويحدد له تاريخا لوضع تقريره. يلحق هذا التقرير بمحضر الضبط دون تبليغ. ينظر القاضي في…
الباب الخامس: التسيير الحر
- المادة 152يخضع للأحكام التالية، بالرغم من كل شرط مخالف، كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته. وإذا كان من شأن عقد…
- المادة 153يكتسب المسير الحر صفة التاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة. ينشر عقد التسيير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي…
- المادة 154يجب على المسير الحر أن يذكر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية أو باسمه، رقم تسجيله بالسجل التجاري وموقع المحكمة التي سجل…
- المادة 155فضلا عن تطبيق مقتضيات المادة 60 يسأل مكري الأصل على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل وذلك إلى نشر عقد التسيير الحر وخلال مدة…
- المادة 156لا تطبق أحكام المادة السابقة على عقود التسيير الحر المبرمة من طرف الوكلاء المكلفين من طرف القضاء كيفما كانت صفتهم، بإدارة أصل تجاري شريطة أن يكونوا مأذونين بإبرام العقود…
- المادة 157يجعل انتهاء التسيير الحر الديون المتعلقة باستغلال الأصل والمبرمة من طرف المسير الحر خلال مدة التسيير الحر، حالة فورا.
- المادة 158يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه؛ غير أن المتعاقدين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان…
الباب الأول: إ نشاء الكمبيالة وشكلها
- المادة 159تتضمن الكمبيالة البيانات التالية: 1 - تسمية "كمبيالة" مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير؛ 2 - الأمر الناجز بأداء مبلغ معين ؛ 3 - اسم من يلزمه الوفاء…
- المادة 160السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة لا يصح كمبيالة إلا في الحالات الآتية: - الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الاطلاع؛…
- المادة 161يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. يجوز أن تسحب على الساحب نفسه. يجوز أن تسحب لحساب الغير. يجوز أن تكون الكمبيالة قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموطن الذي…
- المادة 162يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة. ويعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى. يجب تعيين سعر…
- المادة 163إذا حرر مبلغ الكمبيالة بالأحرف والأرقام في آن واحد يعتمد المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف. إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام يعتمد أقل مبلغ عند الاختلاف.
- المادة 164إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه، ويحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي. إذا كانت الكمبيالة تحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام بها…
- المادة 165الساحب ضامن للقبول والوفاء. ويجوز له أن يعفي نفسه من ضمان القبول، ويعد لاغيا كل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء.
الباب الثاني: مقابل الوفاء
الباب الثالث: التظهير
- المادة 167تنتقل الكمبيالة بطريق التظهير ولو لم تكن مسحوبة للأمر صراحة. تنتقل الكمبيالة عن طريق الحوالة العادية وتخضع لآثارها متى أدرج الساحب فيها عبارة "ليست للأمر" أو أية عبارة…
- المادة 168ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض: 1 - أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛ 2 - أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض…
- المادة 169يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخلاف ذلك. ويجوز له أن يمنع تظهيرا جديدا؛ وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 170يعتبر حائز الكمبيالة الحامل الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان التظهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها كأن لم…
- المادة 171لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه…
- المادة 172يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "للاستخلاص" أو "من أجل الاستيفاء"، أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة، لكن لا…
- المادة 173يترتب عن التظهير الحاصل بعد تاريخ الاستحقاق نفس الآثار المترتبة عن تظهير سابق. إلا أن التظهير الحاصل بعد وقوع احتجاج عدم الوفاء أو بعد انصرام الأجل المعين لإقامته لا…
الباب الرابع: القبول
- المادة 174يجوز لحامل الكمبيالة أو لمجرد الحائز لها أن يقدمها حتى تاريخ الاستحقاق إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها. يجوز للساحب أن يشترط في كل كمبيالة وجوب تقديمها للقبول مع تعيين…
- المادة 175يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة له في اليوم الموالي لتقديمها للمرة الأولى، ولا يقبل من ذو ي المصلحة ادعاء بعدم الاستجابة لهذا الطلب إلا إذا كان مذكورا في…
- المادة 176يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويعبر عنه بلفظة "قبل" أو بأي لفظة أخرى مرادفة لها، ويوقع من طرف المسحوب عليه. إن مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبيالة يعتبر قبولا.…
- المادة 177إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير المكان الموجود به موطن المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر للوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه أن يعينه أثناء القبول، وإذا لم يعينه…
- المادة 178يلتزم المسحوب عليه بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق. يخول للحامل عند عدم الوفاء ولو كان هو الساحب ذاته، حق مطالبة المسحوب عليه القابل، بدعوى مباشرة ناشئة…
- المادة 179إذا وضع المسحوب عليه قبوله على الكمبيالة ثم عاد فشطبه قبل إرجاعها، اعتبر القبول مرفوضا. ويعتبر التشطيب واقعا قبل إرجاع السند ما لم يثبت خلاف ذلك. غير أنه إذا بلغ المسحوب…
الباب الخامس: الضمان الاحتياطي
الباب السادس: الاستحقاق
- المادة 181يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية: 1. بمجرد الاطلاع؛ 2. بعد مدة من الاطلاع؛ 3. بعد مدة من تاريخ التحرير؛ 4. في تاريخ معين. تكون الكمبيالة التي يعلق سحبها على آجال…
- المادة 182تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها، ويجب تقديمها في ظرف سنة من تاريخ تحريرها، ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه ويجوز…
- المادة 183إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكانت اليومية المعمول بها في مكان الوفاء تختلف عن اليومية المعمول بها في مكان الإصدار اعتبر تاريخ الاستحقاق معينا وفقا…
الباب السابع: الوفاء
- المادة 184يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع، أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات وإما في أحد أيام العمل…
- المادة 185يحق للمسحوب عليه الذي وفى مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الوفاء. لا يجوز للحامل أن يرفض وفاء جزئيا. يجوز للمسحوب عليه في حالة الوفاء…
- المادة 186لا يجبر حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق. وإذا وفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك الوفاء. ومن وفى في تاريخ الاستحقاق برئت ذمته، إلا إذا وقع…
- المادة 187إذا اشترط وفاء الكمبيالة بعملة غير متداولة في بلد الوفاء، جاز وفاء مبلغها بعملة هذا البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق. وإذا تأخر المدين عن الوفاء كان للحامل خيار المطالبة…
- المادة 188إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 184، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجود موطنه في دائرتها وذلك على نفقة وتبعة…
- المادة 189لا يجوز التعرض على الوفاء إلا في حالة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل.
- المادة 190إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة أو سرقت، جاز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا... وأن يقدم كفالة.
- المادة 191إذا ضاعت كمبيالة مقبولة أو سرقت، لا يجوز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا... إلا بأمر من رئيس المحكمة وتقديم كفالة.
- المادة 192إذا ضاعت الكمبيالة أو سرقت سواء كانت مقبولة أم لا وعجز فاقدها أو من سرقت منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا... جاز له أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة أو…
- المادة 193في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادتين الأخيرتين، يحتفظ مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة بجميع حقوقه على شرط أن يقيم محرر احتجاج في اليوم الموالي ليوم استحقاق…
- المادة 194إذا أراد مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة الحصول على نظير ثان وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر، ويتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه ويساعده على مطالبة مظهره…
- المادة 195تسقط الكفالة المشار إليها في المواد من 190 إلى 192 بعد انصرام مدة ثلاث سنوات إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية.
الباب الثامن: الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء والاحتجاج وكمبيالة
- المادة 196يجوز للحامل أن يرجع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين: 1. عند الاستحقاق، إذا لم يقع وفاء الكمبيالة؛ 2. قبل الاستحقاق، في الحالات الآتية: أ( إذا حصل امتناع كلي أو…
- المادة 197يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء في محرر رسمي يسمى احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء. يجب أن يقام احتجاج عدم القبول ضمن الآجال المحددة لتقديم الكمبيالة…
- المادة 198إذا رض ي الحامل بتسلم شيك على سبيل الوفاء، وجب أن يعين في هذا الشيك عدد الكمبيالات الموفاة بهذه الكيفية وتاريخ استحقاقها. فإذا لم يؤد الشيك وجب إبلاغ الاحتجاج لعدم وفائه…
- المادة 199يجب على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الكمبيالة إعلاما بعدم القبول أو الوفاء داخل ستة أيام العمل التي تلي يوم إقامة الاحتجاج أو يوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا…
- المادة 200يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة عند مباشرة حقه في الرجوع، من إقامة احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء إذا كتب على الكمبيالة شرط "الرجوع…
- المادة 201يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل. يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون…
- المادة 202يجوز لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلي: أولا: مبلغ الكمبيالة التي لم تقبل أو لم توف مع فوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة؛ ثانيا: الفوائد بالسعر القانوني…
- المادة 203يجوز لمن وفى الكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يلي: أولا: المبلغ الذي وفاه كاملا؛ ثانيا: فوائد المبلغ المذكور محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعه إياه؛ ثالثا: المصاريف…
- المادة 204يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء تسليمه الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. يجوز لكل مظهر أد ى الكمبيالة أن يشطب تظهيره…
- المادة 205إذا وقع الرجوع بعد قبول جزئي، جاز لمن وفى المبلغ الذي لم يقع بشأنه قبول، أن يطالب بذكر هذا الوفاء على الكمبيالة ذاتها وأن تعطى له مخالصة بالوفاء. وعلاوة على ذلك يتعين…
- المادة 206يسقط حق الحامل بالرجوع على المظهرين والساحب وبقية الملتزمين باستثناء القابل بعد انصرام الآجال المحددة: لتقديم الكمبيالة المستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع؛…
- المادة 207إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مددت تلك الآجال. يجب على الحامل أن يوجه بدون تأخير إخطارا إلى من ظهر له الكمبيالة،…
- المادة 208بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان، يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت محل احتجاج بسبب عدم الوفاء، أن يمارس وفقا لأمر بناء على طلب حجزا تحفظيا في…
- المادة 209يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء مأمور من كتابة ضبط المحكمة. ويقام الاحتجاج: - في موطن الشخص الملزم بالوفاء أو في آخر موطن معروف له؛ - في موطن الأشخاص المعينين في…
- المادة 210يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للكمبيالة والقبول والتظهيرات والبيانات المذكورة فيها والإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة. ويبين في الاحتجاج حضور أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب…
- المادة 211لا يغني أي إجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد من 190 إلى 192 .
- المادة 212يلزم مأمورو كتابة ضبط المحكمة وتحت مسؤوليتهم الشخصية، أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج وأن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تاريخي على سجل خاص…
- المادة 213يجوز لكل شخص يملك حق الرجوع أن يستوفي حقه بسحبه على أحد ضامنيه كمبيالة جديدة مستحقة الوفاء عند الاطلاع وفي موطن الضامن المسحوب عليه ما لم يحصل اتفاق على غير ذلك. وتتضمن…
- المادة 214تحرر كمبيالات الرجوع مقابل سعر موحد قدره ربع الواحد في المائة في جميع المدن. ولا يجوز أن يجمع في كمبيالة واحدة الفرق بين أسعار كمبيالات رجوع. ولا يتحمل كل مظهر فيها إلا…
الباب التاسع: التدخل
- المادة 215يجوز للساحب أو لمظهر أو ضامن احتياطي أن يعين شخصا ليقبل الكمبيالة أو ليفي بها عند الاقتضاء. ويجوز لشخص متدخل لمصلحة أحد المدينين المعرضين للرجوع أن يقبل الكمبيالة أو…
- المادة 216يجوز أن يقع القبول بالتدخل في كل الأحوال التي يسوغ فيها لحامل كمبيالة صالحة للقبول إجراء رجوع قبل الاستحقاق. متى عين في الكمبيالة شخص لقبولها أو لوفائها، عند الاقتضاء،…
- المادة 217يجوز الوفاء عن طريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها للحامل حق مطالبة الملزمين بها في تاريخ الاستحقاق أو قبله. ويجب أن يشمل الوفاء عن طريق التدخل كل المبلغ الذي كان…
- المادة 218إذا قبل الكمبيالة متدخلون يوجد موطنهم في مكان الوفاء أو إذا عين أشخاص يوجد موطنهم في المكان المذكور للوفاء عند الحاجة، وجب على حامل الكمبيالة أن يقدمها لهؤلاء الأشخاص…
- المادة 219إن الحامل الذي يرفض قبول الوفاء عن طريق التدخل يفقد حق الرجوع على من كان من شأن ذلك الوفاء أن يبر ئ ذمتهم.
- المادة 220يجب إثبات الوفاء عن طريق التدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا لم يرد هذا التعيين اعتبر الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب. يجب أن يسلم إلى…
- المادة 221يكسب الموفي عن طريق التدخل الحقوق الناتجة عن الكمبيالة تجاه من وقع الوفاء لفائدته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بمقتضى الكمبيالة لكنه لا يجوز له تظهيرها من جديد. وتبرأ…
الباب العاشر: تعدد النظائر والنسخ
- المادة 222يجوز سحب الكمبيالة في عدة نظائر متطابقة. ويجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه وإلا اعتبر كل نظير كمبيالة مستقلة. يجوز لكل حامل كمبيالة لم يرد فيها أنها سحبت بنظير واحد أن…
- المادة 223إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ الذمة ولو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر الأخرى، لكن المسحوب عليه يبقى ملزما بسبب كل نظير مقبول لم يسترجعه. ويكون المظهر الذي نقل…
- المادة 224يتعين على من وجه أحد النظائر للقبول أن يبين على النظائر الأخرى اسم الشخص الموجود بين يديه ذلك النظير ومن واجب الشخص المشار إليه أن يسلمه للحامل الشرعي لنظير آخر. فإذا…
- المادة 225لكل حامل كمبيالة الحق بأن يقيم منها نسخا. يجب أن تطابق النسخة الأصل تمام المطابقة وأن تتضمن التظهيرات وكل البيانات الأخرى الموجودة فيه كما يجب أن يبين أين تنتهي النسخة.…
- المادة 226يجب أن يعين في النسخة حائز الأصل. ومن واجب هذا الأخير أن يسلمه لحامل النسخة الشرعي. فإذا امتنع من تسليمه لم يجز للحامل أن يطالب الأشخاص الذين ظهروا له النسخة أو ضمنوها…
الباب الحادي عشر: تغيير الكمبيالة
الباب الثاني عشر: التقادم
الباب الثالث عشر: أحكام عامة
- المادة 229لا تجوز المطالبة بوفاء كمبيالة صادف تاريخ استحقاقها يوم عطلة قانونية إلا في أول يوم عمل موال. ولا يجوز كذلك القيام بالإجراءات الأخرى المتعلقة بالكمبيالة، لاسيما تقديمها…
- المادة 230تدخل في حكم أيام العط ل القانونية الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقتضيات قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج.
- المادة 231لا يدخل اليوم الأول ولا الأخير ضمن الآجال القانونية أو الاتفاقية. لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين و207. 196
الباب الرابع عشر: أحكام خاصة بالكمبيالة المسحوبة على مؤسسة
- المادة 231-1إذا تعلق الأمر بكمبيالة مسحوبة على مؤسسة بنكية، يتعين تحريرها وفق الشكل المحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب. تعتبر الكمبيالة غير المطابقة للشكل المنصوص عليه في الفقرة…
- المادة 231-2يتعين على كل مؤسسة بنكية قبل أن تسلم دفتر كمبيالات لأي زبون، الاطلاع لدى مصلحة الأوراق التجارية غير المؤداة، المنصوص عليها في المادة 160 من القانون المشار إليه أعلاه رقم…
- المادة 231-3يمنع تسليم دفاتر كمبيالات إلى صاحب الحساب أو وكيله لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ عارض أداء، مسجل باسم صاحب الحساب، لعدم توفر مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق. غير أن…
- المادة 231-4تلزم المؤسسات البنكية بالتصريح لبنك المغرب، تحت طائلة غرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، عن كل عارض أداء يتعلق بكمبيالة وفق الكيفيات وداخل الآجال التي يحددها بنك المغرب.
القسم الثاني: السند لأمر
- المادة 232يتضمن السند لأمر البيانات الآتية: أولا: اشتراط الوفاء لأمر أو تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته ومعبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره؛ ثانيا: الوعد الناجز بأداء…
- المادة 233لا يصح كسند لأمر، السند الخالي من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات التالية. يعتبر السند لأمر الخالي من تعيين تاريخ…
- المادة 234تطبق على السند لأمر، كلما كانت لا تتنافى وطبيعة هذا السند، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة بصدد المسائل الآتية: - التظهير: (المواد من 167 إلى 173)؛ - تاريخ الاستحقاق:)…
- المادة 235تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعقلة بالكمبيالة القابلة للوفاء لدى الغير أو في موطن غير موطن المسحوب عليه (المادتان 161 و177) واشتراط الفائدة (المادة )162 والاختلاف…
- المادة 236تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي (المادة .)180 غير أنه في الحالة التي تنص عليها الفقرة السادسة من المادة المذكورة، إذا لم يعين الضمان…
- المادة 237يلتزم المتعهد بالسند لأمر بنفس الكيفية التي يلتزم بها قابل الكمبيالة.
- المادة 238إن السندات لأمر المستحقة بعد مدة من الاطلاع يجب أن تقدم إلى المتعهد داخل الآجال المعنية في المادة 174 ليؤشر عليها. وتبدأ المدة التالية للاطلاع من تاريخ التأشير الذي…
الباب الأول: إنشاء الشيك وشكله
- المادة 239يتضمن الشيك البيانات التالية: أولا: تسمية شيك مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛ ثانيا: الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛ ثالثا: اسم المسحوب عليه؛ رابعا: مكان…
- المادة 240لا يصح شيكا، السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية: يعتبر المكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه، مكان الوفاء ما لم يرد في السند…
- المادة 241لا يجوز سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود للساحب حق التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. يقصد ب "المؤسسة البنكية "في مفهوم هذا…
- المادة 242لا يخضع الشيك للقبول. وإذا كتب على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. غير أنه يجب على المسحوب عليه أن يؤشر بالاعتماد على الشيك إن كانت لديه مؤونة وطلب الساحب أو…
- المادة 243يجوز اشتراط وفاء الشيك: أولا: إلى شخص مسمى مع النص صراحة على "شرط الأمر" أو بدونه؛ ثانيا: إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ؛ ثالثا:…
- المادة 244يجوز أن يسحب الشيك لأمر الساحب نفسه. يجوز أن يسحب الشيك لحساب الغير. لا يجوز أن يسحب الشيك على الساحب نفسه إلا حال سحبه بين عدة مؤسسات لساحب واحد شرط ألا يكون هذا الشيك…
- المادة 245يعتبر اشتراط الفائدة في الشيك كأن لم يكن.
- المادة 246يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في المكان الذي يوجد به موطن المسحوب عليه أو في أي مكان آخر، شرط أن يكون هذا الغير مؤسسة بنكية. لا يجوز فضلا عن ذلك…
- المادة 247إذا حرر مبلغ الشيك بالأحرف والأرقام في آن واحد اعتبر المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف. إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام اعتبر أقل مبلغ عند الاختلاف.…
- المادة 248إذا كان الشيك يحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام أو توقيعات مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين له أو…
- المادة 249لا يجوز توقيع شيك نيابة عن آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه. وإذا تم توقيع الشيك بدون تفويض مسبق، فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء. فإن وفاه آلت إليه الحقوق التي…
- المادة 250الساحب ضامن للوفاء ويعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان.
- المادة 251يجب على كل شخص يقدم شيكا للوفاء أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته: 1. فيما يخص الأشخاص الذاتيين : - بطاقة التعريف الوطنية؛ - بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين؛…
الباب الثاني: تداول الشيك
- المادة 252الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى يكون قابلا للتداول بطريق التظهير سواء كان متضمنا صراحة شرط" لأمر" أو بدونه. الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى والمتضمن عبارة "ليس…
- المادة 253يجوز التظهير للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
- المادة 254يجب أن يكون التظهير ناجزا وكل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن. التظهير الجزئي باطل. ويعتبر باطلا كذلك تظهير المسحوب عليه. يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض. يعتبر…
- المادة 255يجب أن يقع التظهير على الشيك ذاته أو على ورقة متصلة (وصلة) وأن يوقعه المظهر. ويجوز أن لا يعين في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير…
- المادة 256ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ولاسيما ملكية المؤونة. يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض: 1. أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛ 2. أن يظهر الشيك من…
- المادة 257يضمن المظهر الوفاء ما لم يرد شرط مخالف. ويجوز للمظهر أن يمنع تظهيرا جديدا، ولا يلزم بالضمان في هذه الحالة تجاه من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
- المادة 258يعتبر الحائز لشيك قابل للتظهير حامله الشرعي متى أثبت حقه بسلسلة من التظهيرات غير منقطعة ولو كان التظهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها كأن…
- المادة 259إن التظهير الوارد على شيك للحامل يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع، ولا يترتب عن هذا التظهير تحول السند إلى شيك لأمر.
- المادة 260إذا فقد شخص حيازة شيك لأمر، لأي حادث كان، فإن المستفيد الذي يثبت حقه فيه بالكيفية المنصوص عليها في المادة 258 لا يلزم بالتخلي عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو…
- المادة 261لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الشيك أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليه السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الشيك…
- المادة 262يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "مبلغ للتحصيل" أو "من أجل الاستخلاص" أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الشيك، غير أنه…
- المادة 263لا يترتب عن التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء أجل التقديم إلا آثار الحوالة العادية. يعتبر التظهير بدون تاريخ حاصلا قبل الاحتجاج أو قبل انقضاء الأجل المشار…
الباب الثالث: الضمان الاحتياطي
- المادة 264يجوز أن يضمن وفاء الشيك كليا أو جزئيا ضامن احتياطي. ويقدم هذا الضمان من الغير ما عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الشيك.
- المادة 265يكتب الضمان الاحتياطي على الشيك ذاته أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره. ويعبر عنه بعبارة" على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها ويوقعه…
- المادة 266يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون. يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل. يكتسب الضامن…
الباب الرابع: التقديم والوفاء
- المادة 267الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع. ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن. الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، يجب وفاؤه في يوم تقديمه.
- المادة 268إذا كان الشيك صادرا بالمغرب ومستحق الوفاء به، وجب تقديمه للوفاء داخل أجل عشرين يوما. إذا كان الشيك صادرا خارج المغرب وكان مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل أجل ستين…
- المادة 269إذا كان الشيك مستحق الوفاء بالمغرب وصادرا في بلد تختلف اليومية المعمول بها فيه عن اليومية المعمول بها في المغرب، أرجع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في اليومية المعمول…
- المادة 270يعتبر تقديم الشيك إلى غرفة المقاصة بمثابة تقديمه للوفاء.
- المادة 271يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء ولو بعد انقضاء أجل تقديم الشيك، كما يتعين عليه الوفاء إذا صدر الشيك خرقا للأمر المنصوص عليه في المادة 313 أو المنع المنصوص عليه في…
- المادة 272لا تأثير لوفاة الساحب أو فقدان أهليته بعد الإصدار على آثار الشيك.
- المادة 273يجوز للمسحوب عليه أن يطالب الحامل عند وفائه للشيك بتسليمه إياه مع التوقيع عليه بالمخالصة. لا يجوز للحامل أن يرفض الوفاء الجزئي. إذا كانت المؤونة أقل من مبلغ الشيك، فإن…
- المادة 274تفترض براءة ذمة من وفى شيكا غير متعرض عليه على الوجه الصحيح. يلزم المسحوب عليه عند وفاء الشيك القابل للتظهير بأن يتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات، لكنه لا يلزم بفحص…
- المادة 275إذا اشترط وفاء الشيك بعملة أجنبية جاز وفاء مبلغه في الأجل المحدد لتقديمه بالدرهم حسب سعره يوم الوفاء. فإذا لم يقع الوفاء يوم التقديم كان للحامل خيار المطالبة بمبلغ الشيك…
- المادة 276يجوز لمالك الشيك في حالة فقدانه أو سرقته أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا. وإذا عجز من فقد الشيك أو سرق منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع…
- المادة 277في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادة السابقة، يجب على مالك الشيك المفقود أو المسروق لكي يحافظ على جميع حقوقه أن يقيم احتجاجا يحرر على الأكثر في يوم العمل الموالي…
- المادة 278إذا أراد مالك الشيك المفقود أو المسروق الحصول على نظير ثان، وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر. ويتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه ويساعده على مطالبة مظهره هو…
- المادة 279يسقط التزام الكفيل المشار إليه في المادة 276 بعد انصرام مدة ستة أشهر إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية.
الباب الخامس: الشيك المسطر
- المادة 280يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة الموالية. يقع التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك. ويكون التسطير عاما أو خاصا. يكون…
- المادة 281لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبنائه أو لمؤسسة بنكية. لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى المؤسسة البنكية المعينة…
- المادة 282تعتبر بمثابة شيكات مسطرة، الشيكات المتعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة بالخارج ومستحقة الوفاء بالمغرب.
الباب السادس: الرجوع لعدم الوفاء
- المادة 283يجوز لحامل الشيك أن يرجع على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين إذا قدمه في الأجل القانوني ولم يوف وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج.
- المادة 284يجب أن يقام الاحتجاج قبل انقضاء أجل التقديم. إذا وقع التقديم في آخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في يوم العمل الموالي .
- المادة 285يجب على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الشيك وكذا إلى الساحب إعلاما بعدم الوفاء داخل ثمانية أيام العمل الموالية ليوم إقامة الاحتجاج، وفي حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف، يوم…
- المادة 286يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الشيك من إقامة احتجاج عند مباشرة حقه في الرجوع إذا كتب على الشيك شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو شرطا…
- المادة 287يسأل جميع الملتزمين بمقتضى شيك على وجه التضامن نحو الحامل. يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به…
- المادة 288يجوز لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه: 1. بمبلغ الشيك غير المؤدى؛ 2. بالفوائد المترتبة عنه ابتداء من يوم التقديم، محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات الصادرة…
- المادة 289يجوز لمن وفى الشيك أن يطالب ضامنيه: 1. بالمبلغ الذي وفاه كاملا؛ 2. بفوائد المبلغ المذكور ابتداء من يوم دفعه إياه محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب…
- المادة 290يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء بتسليمه الشيك مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. يجوز لكل مظهر وفى الشيك أن يشطب تظهيره والتظهيرات…
- المادة 291إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مددت تلك الآجال. يجب على الحامل أن يوجه، بدون تأخير، إخطارا إلى من ظهر له الشيك بوجود حالة…
الباب السابع: تعدد النظائر
- المادة 292باستثناء الشيكات للحامل، يجوز سحب الشيك في عدة نظائر إذا كان مسحوبا في بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر. إذا سحب شيك في عدة نظائر وجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه وإلا اعتبر…
- المادة 293إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ الذمة ولو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر الأخرى. يكون المظهر الذي نقل النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر التي تحمل…
الباب الثامن: تغيير الشيك
الباب التاسع: التقادم
- المادة 295تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي سنة ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم. تتقادم دعاوى مختلف الملتزمين بوفاء شيك بعضهم في مواجهة البعض…
- المادة 296لا تسري آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ آخر مطالبة قضائية؛ ولا تطبق هذه الآجال إذا صدر حكم بأداء الدين أو أقر به المدين في محرر مستقل. لا…
الباب العاشر: الاحتجاج
- المادة 297يجب أن يقام الاحتجاج بواسطة أعوان كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها موطن الملزم بوفاء الشيك أو آخر موطن معروف له. ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن إجراء تحر…
- المادة 298يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للشيك والتظهيرات والإنذار بوفاء قيمة الشيك ويبين فيه بالإضافة إلى عنوانه الكامل، حضور أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب رفض الوفاء والعجز عن…
- المادة 299لا إجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الاحتجاج إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 276 وما يليها المتعلقة بفقدان الشيك وسرقته.
- المادة 300يلزم أعوان كتابة ضبط المحكمة وتحت مسؤوليتهم الشخصية أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج وأن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم…
- المادة 301يعتبر بمثابة أمر بالوفاء، تبليغ الساحب الاحتجاج. يجوز لحامل الشيك الذي كان محل احتجاج أن يمارس، وفقا لأمر على عريضة، حجزا تحفظيا في مواجهة الموقعين على الشيك. يجوز لحامل…
الباب الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية
- المادة 302لا يجوز تقديم شيك أو إقامة احتجاج بشأنه إلا في يوم عمل. إذا كان آخر يوم من الأج ل الذي يحدده القانون لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالشيك وخاصة للتقديم أو لإقامة الاحتجاج،…
- المادة 303لا يدخل اليوم الأول ضمن الآجال القانونية المتعلقة بالشيك.
- المادة 304لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة .291
- المادة 305لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه؛ ويبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات مرتبطة به إلى أن يقع الوفاء بالشيك المذكور.
- المادة 306يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف (10.000) درهم. يعاقب على عدم مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة لا…
- المادة 307يعاقب الساحب الذي يصدر شيكا دون أن يعين فيه مكان إصداره أو تاريخه وكذا من يضع له تاريخ إنشاء غير حقيقي وكذا من يسحب شيكا على غير مؤسسة بنكية، بغرامة قدرها ستة في المائة…
- المادة 308يجب على كل مؤسسة بنكية تسلم لزبونها صيغ شيكات على بياض قابلة للوفاء بصندوقها، أن تضمن في كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت له وكذا مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 271، وإلا…
- المادة 309كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة رفض الأداء تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب. كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها…
- المادة 310تضع المؤسسة البنكية بالمجان صيغ شيكات رهن إشارة الأشخاص المتوفرين لديها على حسابات يتعامل فيها بالشيكات. يتعين على كل مؤسسة بنكية قبل أن تسلم صيغ شيكات لأي زبون، الاطلاع…
- المادة 311يجوز للمؤسسة البنكية، بعد تعليل قرارها، رفض تسليم صاحب حساب صيغ شيكات غير الصيغ المسلمة لسحب مبالغ من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو للاعتماد. ويجوز لها في كل وقت أن…
- المادة 312لا يجوز أن تسلم لمن له حساب بنكي أو لوكيله، صيغ شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو للاعتماد، وذلك خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ عارض الأداء…
- المادة 313يجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم توفر أو كفاية المؤونة أن تأمر صاحب الحساب بالنسبة لكل شيك على حدة، بكل وسيلة تثبت توجيه الأمر، داخل أجل…
- المادة 314تحدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات كما يلي: 1. 0.5 % من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص…
- المادة 315إذا وقع الإخلال بالوفاء من طرف صاحب حساب مشترك على وجه التضامن أم لا، تطبق بقوة القانون مقتضيات المواد من 311 إلى 313 على باقي المشتركين في الحساب سواء بالنسبة لهذا…
- المادة 316يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و20.000 درهم: 1 - ساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها، قصد أداء الشيك عند تقديمه؛ 2 -…
- المادة 317يجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تمنع المحكوم عليه خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، من إصدار شيكات غير التي تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لد…
- المادة 318يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم من أصدر شيكات رغم الأمر الموجه إليه عملا بمقتضيات المادة 313 أعلاه أو خرقا للمنع الصادر ضده بمقتضى…
- المادة 319يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم: 1. المسحوب عليه الذي يصرح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة والقابلة للتصرف؛ 2. المسحوب عليه الذي يخالف المقتضيات التي تلزمه بالتصريح…
- المادة 320يجب على المسحوب عليه، بصرف النظر عن عدم وجود المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف، أن يوفي مبلغ كل شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام بتسليمها خرقا لمقتضيات المادتين 312…
- المادة 321يحل المسحوب عليه الذي أدى قيمة شيك رغم انعدام المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف محل الحامل في حقوقه، في حدود المبلغ الذي قدمه باستثناء الحالة المنصوص عليها في…
- المادة 322تلزم المؤسسات البنكية بالتصريح لبنك المغرب، تحت طائلة التعرض للغرامات المنصوص عليها في المادة 319، بكل حادث إخلال بالأداء داخل أجل يحدده بنك المغرب. يتولى بنك المغرب…
- المادة 323تعتبر الأفعال المعاقب عليها في المادتين 317 و318، مكونة لنفس الجريمة فيما يخص تطبيق حالة العود.
- المادة 324لا يمكن العمل بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.
- المادة 325بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، يترتب عن الأداء أو التنازل عن الشكاية بالنسبة لساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد الوفاء بالشيك عند تقديمه، عدم…
- المادة 326في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا أن يطالب أمام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتعويض عند…
- المادة 327بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالاختصاص، تنظر المحكمة التي يقع الوفاء بدائرتها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
- المادة 328نسخت
القسم الرابع: وسائل أداء أخرى
- المادة 329تعتبر وسيلة أداء، وفق مقتضيات المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم-1-93 147بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان…
- المادة 330الأمر أو الالتزام بالأداء الممنوح بواسطة وسيلة أداء غير قابل للرجوع فيه. لا يمكن التعرض على الأداء إلا في حالات الضياع أو السرقة أو التسوية أو التصفية القضائية للمستفيد.
- المادة 331يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا القسم: 1. كل من زيف أو زور وسيلة أداء؛ 2. كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة…
- المادة 332تطبق مقتضيات المادة 317 على وسائل الأداء المنصوص عليها في المادة .329
- المادة 333تصادر وتبدد وسائل الأداء المزيفة أو المزورة. ويحكم بمصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج تلك الأشياء، إلا إذا استعملت دون علم مالكها.
الكتاب الرابع: العقود التجارية
القسم الأول: الرهن
الباب الأول: الرهن الحيازي للمنقول
- المادة 337يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331…
- المادة 338يثبت الرهن طبقا لأحكام المادة 334 بالنسبة للمتعاقدين والغير، سواء قام به تاجر، أو غير تاجر من أجل ضمان عمل من الأعمال التجارية. يثبت رهن القيم القابلة للتداول بواسطة…
- المادة 339في جميع الحالات، لا يستمر الامتياز قائما على الش يء المرهون إلا إذا وضع هذا الش يء وبقي في حيازة الدائن أو في حيازة شخص آخر تم اتفاق المتعاقدين عليه. يعتبر الدائن حائزا…
- المادة 340في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق، يمكن للدائن تحقيق الرهن الحيازي التجاري وفق مقتضيات الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من الظهير…
- المادة 341تثبت إيداعات البضائع في المخازن العمومية المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 23 من شعبان 1333 6( يوليو1915( بإيصالات تسلم للمودع مؤرخة وموقعة مستخرجة من سجل ذ ي أرومات.…
- المادة 342تكون التواصيل وبطاقات الرهن قابلة للتداول بالتظهير إما مجموعة أو منفردة. يجب أن تجزأ البضائع المودعة إلى عدد ملائم من الأحمال بطلب من حامل التوصيل وبطاقة الرهن معا،…
- المادة 343يعد تظهير بطاقة الرهن بانفصال عن التوصيل رهنا للبضاعة لفائدة المفوت إليه الرهن. ينقل تظهير التوصيل إلى المفوت له حق التصرف في البضاعة، إلا أنه يلزم بأداء الدين المضمون…
- المادة 344يجب أن يكون تظهير التوصيل وبطاقة الرهن، المحولين إما معا أو على انفراد، مؤرخا. بالإضافة إلى ذلك، فإن تظهير بطاقة الرهن منفردة، يجب أن يتضمن المبلغ المضمون من رأس مال…
- المادة 345يجب على المظهرة له بطاقة الرهن الأول تقييد التظهير حالا في سجل المخزن مع جميع البيانات التي تصحبها. يشار إلى هذا التقييد في بطاقة الرهن. يمكن لكل من فوت له التوصيل…
- المادة 346يمكن لحامل التوصيل منفصلا عن بطاقة الرهن ولو قبل حلول الأجل، أداء الدين المضمون على بطاقة الرهن. إذا كان حامل البطاقة مجهولا أو كان معروفا ولم يتفق مع المدين على شروط…
- المادة 347يدفع المقدار المضمون ببطاقة الرهن في المخزن العمومي، ما لم يشر التظهير الأول إلى موطن آخر في المحل نفسه. وفي الحالة الأخيرة، فإن اسم الموطن يجب أن يبين أيضا في التوصيل…
- المادة 348يجب على إدارة المخزن عند تقديم بطاقة الرهن موضوع الاحتجاج أن تقدم للموظف العمومي المكلف بالبيع كل التسهيلات لإتمامه. لا تسلم السلعة إلى المشتري إلا بناء على محضر البيع…
- المادة 349يستوفي الدائن مبلغ دينه مباشرة من ثمن البيع دون حاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين، بدون أية اقتطاعات ما عدا: أولا: الرسوم الجمركية وغيرها من…
- المادة 350لا يحق لحامل بطاقة الرهن الرجوع على المقرض والمظهرين إلا بعد استنفاذ حقوقه على البضاعة وعدم كفاية المنتوج. ولا تسري الآجال المحددة في المادة 196 وما يليها لممارسة حق…
- المادة 351لحاملي التواصيل وبطاقات الرهن على تعويضات التأمين المستحقة عند حدوث كارثة، جميع الحقوق والامتيازات التي لهم على البضاعة المؤمنة.
- المادة 352يمكن لكل من فقد توصيلا الحصول، وبطلب منه، على نظير ثان من التوصيل، وكذا لكل من فقد بطاقة رهن استخلاص الدين في أجله المضمون بها، بعد استصدار أمر بذلك وشريطة أن يثبت…
- المادة 353يمكن للمؤسسات العامة للائتمان أن تقبل بطاقات الرهن كأوراق تجارية مع إعفاء من أحد التوقيعات المتطلبة بمقتضى أنظمتها الأساسية.
- المادة 354يجب على إدارة المخزن العمومي أن تمسك، علاوة على الدفاتر التجارية العادية والسجل ذي الأرومات للتواصيل وبطائق الرهن، سجلا ذا أرومات مخصصا لإثبات عمليات الإيداع التي يمكن…
الباب الثاني: الرهن بدون حيازة
- المادة 355إن أداء ثمن اقتناء أدوات ومعدات التجهيز المهنية يمكن أن يضمن سواء فيما يخص البائع أو فيما يخص المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع وذلك برهن يقتصر على…
- المادة 356يتم الرهن بموجب محرر رسمي أو عرفي. يضمن الرهن في محرر البيع إذا تم لفائدة البائع. يضمن في محرر القرض إذا تم لفائدة المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع.…
- المادة 357يتم تقييد رهن أدوات ومعدات التجهيز في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل . ويثبت الامتياز الناتج عن الرهن بمجرد تقييده في…
- المادة 361كل حوالة أو حلول اتفاقي بالانتفاع بالرهن يجب تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ليحتج به في مواجهة الغير.
- المادة 362إذا أنشئت أوراق قابلة للتداول في مقابل الدين المضمون، انتقلت منافع الرهن بقوة القانون إلى الحملة المتتابعين شريطة أن يكون إنشاء هذه الأوراق منصوصا عليه في محرر الرهن…
- المادة 363يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 377، على المدين الذي يريد أن يبيع بالتراضي جميع الأدوات المثقلة أو بعضها قبل الوفاء أو استرداد المبالغ المضمونة أن يطلب…
- المادة 364يستمر امتياز الدائن المرتهن على المال المنقول المادي إذا صار عقارا بالتخصيص. وفي هذه الحالة لا تطبق بشأنه أحكام القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في ما يخص…
- المادة 365يمارس امتياز الدائن المرتهن على الأموال المثقلة بالأفضلية على الامتيازات الأخرى باستثناء: 1. امتياز المصاريف القضائية؛ 2. امتياز مصاريف المحافظة على الش يء؛ 3. الامتياز…
- المادة 366يحل بقوة القانون أجل الديون المقيدة إذا تم نقل المعدات المرهونة المشار إلى صفتها الثابتة بمقتضى المادة 356 ما لم يقم المدين بإعلام الدائنين المقيدين قبل خمسة عشر يوما…
- المادة 367يحفظ التقييد الامتياز خلال خمس سنوات ابتداء من تسويته النهائية. ويضمن إلى جانب الدين الأصلي فوائد سنتين وينتهي مفعوله إن لم يتم تجديده قبل انصرام الأجل المذكور. ويجوز…
- المادة 369يؤدي الحجز التنفيذي الواقع على المعدات المرهونة إلى حلول أجل الديون التي يضمنها هذا الامتياز. ويجب أن يبلغ هذا الحجز إلى الدائنين المنتفعين بالامتياز الناش ئ بمقتضى هذا…
- المادة 370إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال صناعي أمكن للبائع أو للمقرض أن يحقق الرهن عند عدم الأداء في نهاية الأجل أو عند حلول الدين ولو نصت العقود على خلاف ذلك،…
- المادة 371إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال فلاحي، أمكن للبائع أو للمقرض في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق أو عند حلول الدين، أن يعاين بأمر استعجالي عدم تنفيذ…
- المادة 372إن الأموال المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب والمطلوب تحقيقها مع عناصر أخرى للأصل التجاري، يعين لها ثمن خاص عند مباشرة أي مسطرة من مساطر تحقيقها. يجب أن يبلغ كل تحقيق للمال…
- المادة 373يجوز للدائن المرتهن، في أ ي وقت وعلى نفقته، إثبات حالة الأدوات والمعدات المرهونة. كما يجوز له في أ ي وقت أن يطلب إصدار أمر من رئيس المحكمة، الذي يوجد في دائرة اختصاصها…
- المادة 376لا تطبق أحكام هذا الباب على المركبات ذات محرك التي يتم تمويل اقتنائها بواسطة قرض أو عن طريق عقد من عقود التمويل التشاركي، وعلى السفن والطائرات.
- المادة 377يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و10.000 درهم كل مشتر أو حائز للأموال المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب قام عمدا بإتلافها أو حاول…
- المادة 378يجوز لمالك المنتجات والمواد أن يرهنها وفق الشروط المحددة في هذا الباب72. يمكن بقاء هذه المنتجات والمواد إما بين يدي المقترض الذي يصبح حارسا لها وإما أن تسلم للغير قصد…
- المادة 379يجب أن يثبت الرهن بمحرر رسمي أو عرفي يبين فيه اتفاق المتعاقدين على اتباع المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب. يبين المحرر هوية وصفة وموطن كل من المقرض والمقترض ومبلغ…
- المادة 385يحتفظ المقترض بالحق في استعمال المنتجات المرهونة أو بيعها بالتراضي قبل أداء الدين ولو بدون تدخل المقرض. وفي حالة استعمال المنتجات، ينتقل الرهن بقوة القانون إلى المنتوج…
- المادة 386يجوز للمقرض، في حالة عدم الوفاء بالدين، تحقيق الرهن وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 1218 وما بعدها من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
- المادة 388إذا تم تحقيق الرهن، فلا يبقى للمقرض الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات عدم استيفاء حقوقه من ثمن السلع المرهونة. يمنح المقرض، في حالة عدم…
- المادة 389يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 درهم إلى 10.000 درهم كل مقترض أدلى بتصريح كاذب أو رهن سلعا كان قد وقع رهنها من قبل دون سابق إشعار للمقرض…
- المادة 389 مكررةيضع الراهن تحت تصرف الدائن المرتهن، بطلب منه، بيانا يتعلق بالمنتجات والمواد المرهونة، والتأمينات التي قد تنصب عليها وكذا المحاسبة المرتبطة بجميع العمليات المتعلقة بها.…
- المادة 390يجوز للدائن المرتهن، في أي وقت وعلى نفقته، إثبات حالة المنتجات والمواد المرهونة. كما يجوز له أن يطلب إصدار أمر من رئيس المحكمة، لمكان حفظ الأشياء المرهونة، بمعاينة حالة…
- المادة 390 مكررةللطرفين أن يتفقا على أنه، في حالة انخفاض قيمة المنتجات والمواد المرهونة، يجوز للدائن المرتهن توجيه إنذار إلى الراهن من أجل تعويض الانخفاض الحاصل في القيمة الأصلية…
- المادة 391يجوز سحب سندات لأمر أو كمبيالات بالمبلغ المقترض كله أو بعضه. ويشار في محرر القرض إلى هذه الأوراق كما يشار أيضا في الأوراق إلى محرر القرض. ولا يجب أن يكون تاريخ استحقاق…
- المادة 391 مكررةيجوز للطرفين الاتفاق على خفض جزء من المنتجات والمواد المرهونة بما يتناسب مع ما تم سداده من الدين المضمون.
- المادة 392يتم تقييد الرهون المتعلقة بالمنتجات والمواد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. الفصل الثالث: رهن الديون
- المادة 392-1يجوز رهن أي دين قائم حالا أو مستقبلا، سواء كان مبلغه ثابتا أو متغيرا، حتى لو كان ناتجا عن تصرف لاحق لم يحدد مبلغه بعد، سواء حددت هوية المدينين بهذا الدين أو لم تحدد.…
- المادة 392-2يجوز أن ينصب رهن الدين على جزء منه، ما لم يكن غير قابل للتجزئة. يمتد الرهن إلى توابع الدين، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- المادة 392-3يصبح رهن الدين ساري المفعول بين الأطراف ابتداء من تاريخ العقد. ويحتج به في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، أيا كان تاريخ إنشاء…
- المادة 392-4عندما يتم رهن دين بمقتضى عقد خاضع لقانون أجنبي، لضمان دين أو عدة ديون أخرى، يحتج بهذا الرهن بالمغرب تجاه المدين الذي يقيم في المغرب بصفة اعتيادية، وفق الشروط المنصوص…
- المادة 392-5يجوز للدائن المرتهن، في أي وقت، أن يبلغ المدين برهن الدين. ويجوز له أيضا، في أي وقت، إذا اتفق الأطراف على ذلك، أن يطلب من الراهن القيام بهذا التبليغ. ابتداء من تاريخ…
- المادة 392-6في حالة ما إذا دفع المدين مبالغ غير مستحقة من الدين المرهون إلى الدائن المرتهن، جاز لهما أن يتفقا على: أن يخصم الجزء المدفوع من الدين المرهون؛ أو أن يعيد الدائن المرتهن…
- المادة 392-7يعتبر رهن الحساب البنكي رهنا للدين، وفي هذه الحالة، يكون الدين المرهون هو الرصيد الدائن لهذا الحساب في تاريخ تحقيق الرهن.
- المادة 392-8يتضمن وصف الحساب المرهون المشار إليه في عقد الرهن، على الخصوص، المعلومات التالية: - اسم المؤسسة البنكية الماسكة للحساب المرهون؛ - هوية صاحب الحساب المرهون ونوعية ورقم…
- المادة 392-9يستعمل الحساب المرهون بحرية من طرف الراهن، مع مراعاة مقتضيات المادة 392 بعده. لا يؤدي خصم جميع المبالغ الموجودة في الرصيد الدائن للحساب المرهون إلى انقضاء الرهن.
- المادة 392-10يجوز للدائن المرتهن أن يتقدم إلى المؤسسة البنكية ماسكة الحساب المرهون بطلب تجميد مبلغ الرهن من الرصيد الدائن للحساب، إذا كان عقد الرهن ينص على ذلك. وفي هذه الحالة يتعين…
- المادة 392-11يجوز للدائن المرتهن، بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود، مطالبة المؤسسة البنكية ماسكة الحساب بدفع كل أو بعض الأموال المودعة في…
- المادة 392-12يجوز أن تكون السندات المسجلة في الحساب محل رهن حساب السندات. يتم هذا الرهن بواسطة عقد بين صاحب الحساب والدائن المرتهن يتضمن على الخصوص المعلومات التالية: - اسم المؤسسة…
- المادة 392-13يشمل وعاء الرهن، ضمانا للدين الأصلي، السندات المالية المسجلة بالحساب عند إنشاء الرهن، وغيرها من السندات المسجلة لاحقا بالحساب، كما يشمل الوعاء المذكور عائدات هذه السندات…
- المادة 392-14يجوز للدائن المرتهن، بعد توجيه طلب إلى المؤسسة البنكية ماسكة الحساب، الحصول على شهادة رهن حساب السندات، تتضمن جردا للسندات المالية وقيمتها النقدية بجميع العملات المسجلة…
- المادة 392-15يجوز لصاحب حساب السندات المرهون التصرف في السندات المالية المسجلة وعائداتها المودعة في الحساب الفرعي لحساب السندات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
القسم الثاني: الوكالة التجارية
- المادة 393الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة، بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية…
- المادة 394يمكن للأطراف أن يقرروا عدم تطبيق مقتضيات هذا القسم بالنسبة للجزء من العقد المتعلق بالوكالة التجارية وذلك حينما يزاول الوكيل التجاري نشاطه التجاري بصفة تبعية لعقد آخر ذ ي…
- المادة 395يبرم عقد الوكالة التجارية لتحقيق الغاية المشتركة للأطراف. يلتزم الأطراف بصفة متبادلة بمراعاة قواعد الصدق والإعلام. يجب على الموكل أن يمكن الوكيل التجاري بسبل إنجاز مهمته…
- المادة 396يمكن إبرام عقد الوكالة التجارية لأجل مدة محددة أو غير محددة. والعقد ذو المدة المحددة الذي يستمر أطرافه في تنفيذه بعد انصرام مدته، يصير عقدا غير محدد. يمكن لكل طرف وضع حد…
- المادة 397يثبت عقد الوكالة التجارية، وعند الاقتضاء، تعديلاته بالكتابة.
- المادة 398يستحق الوكيل التجاري أجرة تحدد باتفاق الأطراف وعند غيابه بمقتضى أعراف المهنة. يمكن أن تنصب الأجرة، إما جزئيا أو كليا، على عمولة يتكون وعاؤها من عدد أو قيمة القضايا…
- المادة 399يستحق الوكيل التجاري عمولة عند إبرام العملية بفضل تدخله أو عند إبرامه بمساعدة أحد من الأغيار ممن سبق أن حصل سابقا على زبائن لأجل عمليات مماثلة وذلك بالنسبة لكل عملية…
- المادة 400إذا تعلق الأمر بعملية تجارية أبرمت بعد انتهاء عقد الوكالة، فإن الوكيل يستحق عمولة سواء أكانت العملية مترتبة أساسا عن النشاط الذي بذله خلال تنفيذ العقد وأبرمت في أجل سنة…
- المادة 401تستحق العمولة بمجرد تنفيذ العملية من طرف الموكل أو من التاريخ المفترض لتنفيذها تطبيقا للاتفاق الحاصل مع الزبون أو أيضا بمجرد قيام الزبون من جهته بتنفيذ العملية. تؤدى…
- المادة 402يستحق الوكيل التجاري تعويضا عن الضرر اللاحق به من جراء إنهاء العقد وذلك رغم كل شرط مخالف. ويجب عليه في هذه الحالة توجيه إشعار إلى الموكل يخبره بنيته في المطالبة بحقوقه…
- المادة 403يمكن أن يفرض العقد على الوكيل التجاري الالتزام بعدم المنافسة بعد انتهائه. يجب أن يتعلق هذا الشرط بمنطقة جغرافية أو مجموعة من الأشخاص المعينين وكذا نوع الأموال أو الخدمات…
- المادة 404تطبق مقتضيات هذا القانون على كل عقد وكالة تجارية مبرم مع وكيل مقيم في تراب المملكة، رغم كل شرط مخالف.
القسم الثالث: السمسرة
- المادة 405السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد. تخضع علاقات السمسار مع المتعاقدين للمبادئ العامة التي تسري على عقد إجارة…
- المادة 406إن السمسار ولو لم يكن مكلفا إلا من طرف واحد، ملزم نحو الطرفين بأن يقدم الخدمات بصدق ودقة وحسن نية وأن يخبرهما بجميع الظروف المتعلقة بالخدمة، وهو مسؤول تجاه كل منهما بما…
- المادة 407السمسار ضامن لما تسلمه من الأوراق والأمتعة والقيم المالية والوثائق المتعلقة بالخدمات التي تمت على يده ما لم يثبت ضياعها أو عيبها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.
- المادة 408إذا تم البيع بناء على عينة من السلعة وجب على السمسار حفظ العينة إلى أن تقبل السلعة نهائيا أو أن تتم الصفقة، ما لم يعفه المتعاقدان من هذا الالتزام.
- المادة 409يسأل السمسار عن عدم تنفيذ العقد إذا لم يذكر لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر، وفي حالة تنفيذ العقد يحل محل موكله فيما له من حقوق على الطرف الآخر.
- المادة 410السمسار ضامن لصحة آخر توقيع موضوع على الوثائق التي تمر بين يديه وتتعلق بالخدمات التي توسط فيها إذا كان هذا التوقيع لأحد المتعاقدين بواسطته.
- المادة 411يضمن السمسار هوية زبنائه.
- المادة 412لا يضمن السمسار يسر زبنائه ولا تنفيذ العقود المبرمة بواسطته ولا قيمة أو نوعية الأشياء المتعاقد بشأنها ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ ينسب إليه.
- المادة 413إذا كانت للسمسار، بصرف النظر عن أجرته، مصلحة شخصية في الخدمة، وجب عليه تنفيذ الالتزام على وجه التضامن مع زبونه.
- المادة 414إذا كان للسمسار مصلحة شخصية في المعاملة وجب عليه أن يخبر بذلك الأطراف المتعاقدين وإلا تعرض لدفع تعويض عما يحدث لهم من ضرر.
- المادة 415يحق الأجر للسمسار إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه، أو نتيجة للمعلومات التي قدمها للأطراف. إذا كان العقد قائما على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر إلا بعد حصول الشرط.…
- المادة 416إذا تم فسخ العقد بعد إبرامه سواء وقع الفسخ اختياريا باتفاق الأطراف أو بموجب أحد أسباب الفسخ المقررة قانونا فلا يفقد السمسار حقه في المطالبة بأجرته ولا يلزم برد ما قبضه…
- المادة 417إذا توسط السمسار عن علم في عمل غير مشروع فلا أجرة له.
- المادة 418يستحق السمسار أجرته من الطرف الذي كلفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو عادة تقضي بخلاف ذلك.
- المادة 419إذا لم يحدد مقدار أجرة السمسار باتفاق أو بعرف فعلى المحكمة تحديده إما حسب سلطتها التقديرية الخاصة أو استنادا إلى رأي الخبراء اعتمادا على ما يجري به العمل في الخدمات…
- المادة 420إذا كلف عدة سماسرة بموجب عقد واحد فيسألون على وجه التضامن عن تنفيذ عقد السمسرة ما لم يسمح لهم بالعمل على انفراد.
- المادة 421إذا كلف السمسار من طرف عدة أشخاص لإنجاز عمل مشترك بينهم فإن كل واحد منهم ملزم إزاء السمسار على وجه التضامن مع الآخرين بجميع آثار عقد السمسرة.
القسم الرابع: الوكالة بالعمولة
الباب الأول: حقوق الوكيل بالعمولة
- المادة 423يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد ويظل ملزما شخصيا نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم. ويمكن للأغيار أن يحتجوا في مواجهته بجميع الدفوع الناتجة عن علاقاتهم الشخصية…
- المادة 424يستحق الوكيل بالعمولة الأجرة بمجرد إبرام العقد مع الغير. تطبق عند عدم إبرام العقد مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 915 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود.
- المادة 425للوكيل بالعمولة سواء كان مشتريا أو بائعا، حق الامتياز على قيمة البضائع المرسلة له أو المودعة أو المؤمنة لديه بمجرد عملية الإرسال أو الإيداع أو وضعها أمانة وذلك لاستيفاء…
- المادة 426يبقى للوكيل بالعمولة امتياز على البضائع الموجودة في حيازته ولو لم تكن هذه البضائع مصدر الدين. ويعتبر الوكيل بالعمولة حائزا للبضائع: 1. إذا كانت تحت تصرفه بالجمارك أو…
الباب الثاني: التزامات الوكيل بالعمولة
- المادة 427على الوكيل بالعمولة أن ينفذ بنفسه الأوامر التي يتلقاها. ولا يجوز له أن ينيب عنه وكيلا آخر بالعمولة إلا إذا خول له العقد أو العرف أو ظروف العملية، هذه الصلاحية صراحة.…
- المادة 428لا يمكن للوكيل بالعمولة أن يجعل نفسه طرفا ثانيا في العملية إلا بالإذن الصريح للموكل.
- المادة 429الوكيل بالعمولة ملزم بالكشف لموكله عن أسماء الأغيار الذين تعاقد معهم. يجوز للموكل أن يقيم مباشرة ضد الأغيار جميع الدعاوي الناشئة عن العقد المبرم من طرف الوكيل بالعمولة…
- المادة 430إذا ضمن الوكيل بالعمولة الوفاء بما يترتب على الأشخاص الذين تعاقد معهم، وجب عليه هذا الضمان على وجه التضامن معهم لتنفيذ ما لزمهم. غير أنه يجوز الاتفاق على تحديد آثار هذا…
- المادة 430-1تخضع الوكالة بالعمولة في نقل البضائع للأحكام المتعلقة بعقد الوكالة بالعمولة والقواعد المذكورة أدناه وكذا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل المنظمة للوكالة بالعمولة.
- المادة 430-2يتعين على الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يقيد في دفتره اليومي التصريح بنوعية البضائع وكميتها وإذا طلب منه ذلك قيمتها. يجب أن يتضمن الدفتر اليومي البيانات المنصوص…
- المادة 430-3يضمن الوكيل بالعمولة في نقل البضائع وصول البضائع والأغراض داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف. لا يسأل الوكيل بالعمولة في نقل البضائع عن التأخير، إذا أثبت أن هذا التأخير…
- المادة 430-4يكون الوكيل بالعمولة في نقل البضائع مسؤولا تجاه موكله عن العوار أو الضياع الكلي أو الجزئي الذي يلحق بالبضائع والأغراض منذ تسلمها إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه. يمكن…
- المادة 430-5يعتبر الوكيل بالعمولة في نقل البضائع مسؤولا عن أفعال الوكيل أو الوكلاء بالعمولة الوسطاء الذين يوجه إليهم البضائع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 427…
- المادة 430-6تطبق أحكام المادة 389 من ظهير الالتزامات والعقود على عقد الوكالة بالعمولة في نقل البضائع.
القسم الخامس: الائتمان الايجاري
- المادة 431يعد عقد ائتمان إيجاري كل عقد يكون موضوعه إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر…
- المادة 432في حالة تفويت ما لا تشمله عملية ائتمان إيجاري، فإن على المفوت إليه أن يتحمل طيلة مدة العملية نفس التزامات المفوت الذي يبقى ضامنا.
- المادة 433تنص عقود الائتمان الإيجاري، تحت طائلة البطلان، على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات…
- المادة 434لا تطبق على عقد الائتمان الإيجاري العقاري مقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني…
- المادة 435في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر…
- المادة 436تخضع عمليات الائتمان الإيجاري لشهر يمكن من التعرف على الأطراف وعلى الأموال موضوع تلك العمليات. يتم هذا الشهر إن تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري المنقول بناء على طلب من…
- المادة 440إذا لم تنجز إجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 436 أعلاه، فإنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض، بالحقوق التي احتفظت…
- المادة 441في مادة الائتمان الإيجاري العقاري، يشهر عقد الكراء وكذا كل تعديل ارتبط به في المحافظة العقارية وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن…
- المادة 442لا يواجه الأغيار بالعقد إن لم يتم شهره.
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 443عقد النقل اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين، مع مراعاة مقتضيات النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة…
- المادة 444تطبق قواعد عقد النقل على التاجر الذي يقوم عرضا وبمقابل، بنقل أشخاص أو أشياء ولو لم يكن يمارس النقل بصفة اعتيادية.
الباب الثاني: نقل الأشياء
- المادة 445يتعين على المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يسلم إلى الناقل سند النقل إذا طلبه منه؛ غير أن العقد يتم بتراضي الطرفين وبتسليم الش يء للناقل ولو لم يوجد سند النقل…
- المادة 446لا يتحمل المرسل إليه، إن لم يكن هو المرسل نفسه، الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إلا إذا صدر منه قبول صريح أو ضمني لذلك تجاه الناقل.
- المادة 447يجب أن يكون سند النقل مؤرخا وموقعا من طرف المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع، حسب الحالة، وأن يتضمن: 1. عنوان المرسل إليه والمكان الموجه إليه الش يء مع الإشارة إلى…
- المادة 448يجب على الناقل أن يرجع للمرسل نظير سند النقل بعد إمضائه. وإذا كان السند محررا للأمر أو للحامل فإن تظهير النظير الذي يحمل إمضاء الناقل أو تسليمه ينقل حيازة الأشياء…
- المادة 449يحق للناقل أن يبين على سند النقل أو بوثيقة منفصلة عنه حالة الأشياء المعدة للنقل في الوقت الذي يتسلمها فيه. فإذا قبلها بدون تحفظ، اعتبرت هذه الأشياء خالية من كل عيب خارجي…
- المادة 450يجب على الناقل أن يقوم بإرسال الأشياء المعدة للنقل حسب الترتيب الذي استلمها به ما لم يدفعه إلى عدم اتباع هذا الترتيب نوع الأشياء أو المكان المرسلة إليه أو أي سبب آخر أو…
- المادة 451إذا تعذر نقل الأشياء أو حصل تأخير كبير في نقلها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة غير منسوب لأحد الأطراف، وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك فورا. ويجوز للمرسل في هذه الحالة…
- المادة 452يحق للمرسل أن يوقف النقل ويسترجع الأشياء المنقولة أو أن يأمر بتسليمها لغير المرسل إليه المعين في سند النقل أو أن يتصرف فيها بكيفية أخرى شريطة أن يؤدي تعويضا للناقل طبقا…
- المادة 453إذا ازدادت مسافة النقل أو الوقت اللازم لتنفيذه بسبب أوامر مخالفة للأوامر الأولى أو بسبب تعليمات جديدة صادرة عن المرسل أو المرسل إليه، فللناقل الحق في ثمن إضافي يقدر…
- المادة 454إذا توقف النقل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى أحد الأطراف، فلا يستحق الناقل الثمن إلا بالنسبة للمسافة المقطوعة إضافة لما قدمه من مصاريف وتسبيقات ضرورية. إذا…
- المادة 455إذا توقف النقل بإرادة المرسل طبقت القواعد الآتية: 1. إذا توقف النقل قبل انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي نصف الثمن المتفق عليه وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى…
- المادة 456يجب أن يتم النقل داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف أو طبقا للعرف التجاري وإلا فيتم داخل الأجل الذي يعتبر معقولا.
- المادة 457إذا تأخر الوصول إلى ما بعد الآجال المحددة طبقا للمادة السابقة، تحمل الناقل اقتطاعا من ثمن النقل يتناسب مع مدة التأخير. وإذا استغرق التأخير ضعف الأجل المقرر للوصول سقط حق…
- المادة 458يسأل الناقل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه؛ ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية.
- المادة 459يعفى الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى: 1. حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطئه؛ 2. عيب ذاتي في الأشياء أو في طبيعتها؛ 3. فعل أو أوامر…
- المادة 460لا يسأل الناقل عما تسلمه من أشياء داخل وسائل نقله فحسب بل كذلك عما سلم إليه في الأمكنة المعدة لتلقي البضائع قصد نقلها.
- المادة 461إذا كانت الأشياء مما تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها، فلا يسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه. لا يجوز التمسك بتحديد…
- المادة 462الناقل مسؤول عن الأفعال والأخطاء التي تصدر عن كل الناقلين الذين يحلون محله وكذا عن جميع الأشخاص الذين يستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل وذلك إلى غاية تسليم الأشياء…
- المادة 463يحدد الضرر الناتج عن الضياع بمقتضى مضمون سند النقل، فإن لم يوجد حدد حسب ثمن الأشياء التي هي من نفس الجنس والصفة الجاري به العمل في مكان الإقلاع. يقدر الضرر الناتج عن…
- المادة 464يحدد الضرر الناتج عن ضياع أمتعة المسافرين ولوازمهم المسلمة للناقل دون تصريح بنوعيتها وقيمتها حسب الظروف الخاصة بكل واقعة. غير أن الناقل لا يسأل عن الأشياء الثمينة…
- المادة 465يسأل الناقلون المتتابعون عن طريق الحلول، عن جميع التزامات عقد النقل كما تنتج عن سند النقل وذلك بمجرد تسلمهم الأشياء المعدة للنقل وسند النقل. ويحق لهم أن يثبتوا في سند…
- المادة 466يجب على الناقل أن يشعر المرسل إليه فورا بوصول الأشياء المنقولة.
- المادة 467يجب على الناقل، قبل وصول الأشياء المنقولة، أن ينفذ جميع التعليمات التي قد يوجهها له المرسل إليه المتعلقة بالمحافظة على تلك الأشياء. ويمكن للمرسل إليه، بعد وصول الأشياء…
- المادة 468لا يستحق ثمن النقل إلا في المكان الذي يجب أن تنقل إليه الأشياء وبعد وصولها. يلزم المرسل إليه عند تسلمه الأشياء المنقولة بأداء ثمن النقل والخزن والمصاريف المترتبة على تلك…
- المادة 469لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يوف الشخص الذي يتقدم لاستلامها بالتزاماته. في حالة قيام نزاع، يجب على الناقل أن يسلم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه إذا…
- المادة 470يحق للناقل حبس الأشياء المنقولة ضمانا لجميع ديونه الناتجة عن عقد النقل. وفي حالة تعدد الناقلين، يمارس آخرهم حقوق السابقين. تحل المبالغ المودعة طبقا لأحكام المادة السابقة…
- المادة 471يفقد آخر ناقل حقه في الرجوع على المرسل والناقلين السابقين إذا سلم الأشياء المنقولة دون أن يستوفي المبالغ الواجبة له أو الواجبة للناقلين السابقين أو للمرسل أو لم يطالب…
- المادة 472يحق للمرسل إليه أن يقوم عند التسليم بإجراء فحص بحضور الناقل لإثبات حالة الأشياء المنقولة وصفتها ولو لم تظهر أية علامة خارجية تدل على إصابتها بعوار. كما يمكن له أن يطلب…
- المادة 473تمارس دعوى التعويض ضد أول أو آخر ناقل. ويجوز أن تمارس ضد الناقل الوسيط إذا ثبت أن الضرر قد حصل أثناء النقل الذي قام به. إذا توبع ناقل بدعوى تعويض من أجل أفعال لا تنسب…
- المادة 474إذا لم يجد الناقل المرسل إليه أو في حالة الرفض أو حدوث نزاع أو أي مانع آخر يحول دون تسليم الأشياء المنقولة وجب على الناقل إشعار المرسل بذلك فورا وانتظار تعليماته. إذا…
- المادة 475تسقط جميع الدعاوى ضد الناقل بمجرد دفع ثمن النقل وتسليم الأشياء المنقولة بدون تحفظ إن دفع ثمن النقل مسبقا. ومع ذلك، إذا كان الضياع الجزئي والعوار مما يتعذر معرفتهما عند…
الباب الثالث: نقل الأشخاص
- المادة 476يجب على المسافر أن يحترم النظام الداخلي الذي تضعه السلطة الحكومية المختصة.
- المادة 477إذا تعذر السفر قبل الإقلاع طبقت القواعد الآتية: 1. إذا لم يوجد المسافر في مكان الإقلاع في الوقت المعين حق له الركوب في الرحلة الموالية؛ وفي كل الأحوال، يجب عليه دفع…
- المادة 478إذا توقف السفر بعد الإقلاع ولم يكن هناك اتفاق طبقت القواعد الآتية: 1. إذا توقف المسافر بإرادته في الطريق، وجب عليه دفع ثمن النقل كاملا؛ 2. إذا امتنع الناقل عن متابعة…
- المادة 479إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر. إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر، حق له زيادة عن تعويض الضرر أن…
- المادة 480إذا توقف الناقل أثناء السفر في أماكن لم تكن معينة في برنامج السفر أو إذا سلك طريقا غير الطريق المحدد أو تسبب بأية وسيلة أخرى أو بفعله في تأخير الوصول، فللمسافر الحق في…
- المادة 481إذا تسبب في تأخير السفر فعل الأمير أو إجراء إصلاحات ضرورية على وسيلة النقل، أو خطر غير متوقع يجعل مواصلة السفر أمرا خطيرا ولم يكن هناك اتفاق بين الأطراف، طبقت القواعد…
- المادة 482يعتبر طعام المسافر داخلا في الثمن أثناء الرحلات البحرية؛ وعند خلاف ذلك يجب على ربان السفينة أن يقدم الطعام للمسافر بالثمن التجاري المتداول.
- المادة 483لا يلزم المسافر بدفع أ ي ثمن إضافي عن الأمتعة واللوازم الشخصية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويسأل الناقل عن ضياع أمتعة المسافر أو هلاكها حسب القواعد المنصوص عليها في…
- المادة 484للناقل حق الحبس على أمتعة المسافر ولوازمه لاستيفاء ثمن النقل والخدمات المقدمة أثناء السفر.
- المادة 485يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل. ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطإ المتضرر.
- المادة 486إذا توفي المسافر أثناء النقل وجب على الناقل أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الورثة من أجل المحافظة على الأمتعة واللوازم إلى حين تسليمها لمن له الحق فيها. إذا…
الباب الأول: الحساب البنكي
- المادة 487الحساب البنكي، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل. الفصل الأول: أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل
- المادة 488يجب على المؤسسة البنكية، قبل فتح أي حساب، التحقق: - فيما يخص الأشخاص الذاتيين ، من موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل…
- المادة 489في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون وفي نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكية، فإن كلا من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر، إلا إذا نص على خلاف ذلك.
- المادة 490يمكن للمؤسسة البنكية فتح حسابات جماعية مع أو بدون تضامن.
- المادة 491يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير. توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- المادة 492يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان…
- المادة 493الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة…
- المادة 494غير أنه يفترض، إلا في حالة التنصيص على خلاف ذلك، خارج الحساب: 1. الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية أو قانونية؛ 2. الديون التي لا تنتج عن علاقات الأعمال العادية.
- المادة 495تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك.
- المادة 496يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها.
- المادة 497يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر، ويساهم، احتمالا، في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد.
- المادة 498تفقد الديون المسجلة في الحساب صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة، وآنذاك لا يمكنها أن تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو إحدى طرق التنفيذ أو التقادم بصورة…
- المادة 499لا يؤدي اتفاق على فتح الحساب لوحده إلى فتح اعتماد لفائدة الزبون. يجب أن يؤدى الحساب المدين العرضي حالا من طرف الزبون، ما لم يحصل على موافقة المؤسسة البنكية.
- المادة 500يمكن للزبون أن يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت. يكون هذا الرصيد قابلا للحجز من طرف أي دائن للزبون.
- المادة 501إذا منح البنك تغطية، لا يمكنه إجراء خصم أو وضع حد إلا بالشروط الشكلية والأجل المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح اعتماد.
- المادة 502حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة…
- المادة 503يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت…
- المادة 504عند إقفال الحساب، تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي.
- المادة 505طيلة فترة التصفية، تنقل الديون الناتجة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب. لا يؤدي قيدها إلى انقضائها إلا في الحدود التي تتم مقاصتها مع الرصيد المؤقت الموجود يوم…
- المادة 506لا يجدد الحساب لأجل بعد حلول أجله إلا بطلب صريح للزبون وموافقة البنك.
- المادة 507لا تدفع الفوائد المشترطة لفائدة الزبون إلا في ميعاد الاستحقاق.
- المادة 508يمكن للزبون إنهاء الحساب قبل أجله بموافقة البنك. يؤدي هذا الإنهاء المسبق إلى تطبيق الجزاءات المشترطة عند فتح الحساب.
الباب الثاني: إيداع النقود
- المادة 509عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا، كيفما كانت وسيلة الإيداع، لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص، مع التزامها بردها حسب الشروط…
- المادة 510لا يتحلل المودع لديه من الالتزام بالرد إذا أدى تبعا لأمر غير موقع من طرف المودع أو وكيل عنه إلا إذا كان هناك حجز. لا يتحلل من الالتزام بالرد في الحالة التي يفقد فيها…
الباب الثالث: إيداع السندات
- المادة 511تتعلق وديعة السندات بالقيم المنقولة وبالسندات الأخرى القابلة للتداول التي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والصادر بتنفيذه…
- المادة 512لا يجوز للمؤسسة البنكية استعمال السندات المودعة لديها أو ممارسة الحقوق المترتبة عنها في غير مصلحة المودع ما لم يشترط خلاف ذلك صراحة.
- المادة 513على المؤسسة البنكية أن تضمن حراسة السندات وأن توليها العناية التي تفرضها القواعد العامة للقانون على المودع لديه المأجور. لا يجوز لها التخلي عنها إلا بتعليمات كتابية من…
- المادة 514يجب على المؤسسة البنكية أن تقوم بتحصيل مبلغ الفوائد والأرباح وما يسترجع من رأس المال وما يدفع عن الاستهلاك، وبوجه عام، جميع المبالغ التي تستحق بموجب السندات المودعة عند…
- المادة 515يجب إعلام المودع بالعمليات التي يكون فيها لمالك السندات حق الخيار. ويجب على المؤسسة البنكية في حالة الاستعجال وتعرض الحقوق لخطر الضياع، توجيه الإنذار برسالة مضمونة مع…
- المادة 516تلتزم المؤسسة البنكية برد السندات عندما يطلب المودع منها ذلك داخل الآجال التي تفرضها شروط حفظ الوديعة. يتم رد الوديعة مبدئيا بالمكان الذي حصل فيه الإيداع، ويجب أن يشمل…
- المادة 517لا ترد الوديعة إلا للمودع أو للأشخاص المعينين من طرفه. وعند وفاته، تطبق مقتضيات الفصل 800 من قانون الالتزامات والعقود ولو تبين من السندات أنها ملك للغير.
- المادة 518يجب على المؤسسة البنكية إعلام المودع بكل مطالبة تتعلق بالسندات المودعة لديها. ولا تحول هذه المطالبة دون رد السندات المتنازع فيها إلا بمقرر قضائي.
الباب الرابع: التحويل
- المادة 519التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر. تمكن هذه العملية من: -1 نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر، لكل…
- المادة 520يصح الأمر بالتحويل سواء تعلق بمبالغ تم تقييدها بحساب الآمر أو بمبالغ يجب تقييدها به، داخل أجل سبق الاتفاق عليه مع المؤسسة البنكية.
- المادة 521يصبح المستفيد من التحويل مالكا للمبلغ الذي يتعين نقله من وقت خصمه من طرف المؤسسة البنكية من حساب الآمر. ويجوز التراجع عن الأمر بالتحويل إلى ذلك الحين .
- المادة 522يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائما بضماناته وتوابعه إلى أن يقيد المبلغ فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
- المادة 523إن بنك الآمر يسأل عن أخطاء الأبناك التي يحلها محله في تنفيذ التحويل سواء اختارها أم لا، مع حفظ حق بنك الآمر في الرجوع على تلك الأبناك.
الباب الخامس: فت ح الاعتماد
- المادة 524فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود. لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد.
- المادة 525يفتح الاعتماد لمدة معينة قابلة أو غير قابلة للتجديد، أو لمدة غير معينة. لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ…
الباب السادس: الخصم
- المادة 526الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ…
- المادة 527في حالة وجود اتفاق صريح، يمكن للأطراف أن يخضعوا لتحقق شرط أو عدة شروط واقفة أداء مبالغ للمظهر. وفي هذه الحالة يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير.
- المادة 528للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة. للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد…
الباب السابع: حوالة الديون المهنية
- المادة 529يمكن لكل شخص ذاتي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص أو للقانون العام، تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار، سواء أكان شخصا ذاتيا أثناء مزاولة…
- المادة 530خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و192 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود، يكون كل دين قابلا للتحويل حتى وإن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغه وتاريخ حلوله غير…
- المادة 531توقع القائمة من طرف المحيل. تؤرخ من طرف المحال له. تتضمن البيانات التالية: -1 التسمية: "محرر حوالة ديون مهنية"؛ -2 الإشارة إلى أن المحرر خاضع لمتقضيات هذا الباب؛ -3 اسم…
- المادة 532تنقل الحوالة للمحال له الضمانات التي تضمن الدين. يضمن المحيل بالتضامن أداء الدين المحال.
- المادة 533يمكن أن تنجز القائمة لأمر؛ وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى.
- المادة 534يسري مفعول الحوالة ما بين الأطراف ويواجه به الأغيار، من التاريخ المدون على القائمة إذا كانت على سبيل التفويت، وابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني…
- المادة 535يمكن للمحال له في أ ي وقت أن يمنع المدين بالدين المحال، من الأداء بين يدي المحيل. لا يتحلل المدين تبعا له بصورة صحيحة إلا بالأداء للمحال له.
- المادة 536بناء على طلب المحال له، يمكن للمدين أن يلتزم بأن يؤدي له مباشرة؛ يثبت هذا الالتزام، تحت طائلة البطلان، كتابة بعنوان "محرر قبول حوالة دين مهني". في هذه الحالة، لا يمكن…
- المادة 536 مكررةعندما يتم إبرام حوالة لدين من الديون المهنية بمقتضى عقد خاضع لقانون أجنبي، بغرض التفويت أو لضمان دين أو عدة ديون، يحتج بحوالة الدين المهني بالمغرب تجاه المدين الذي يقيم…
الباب الثامن: رهن القيم
- المادة 537يمكن رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها، وتكون خاضعة للمقتضيات المتعلقة برهن حيازي مع مراعاة المقتضيات بعده.
- المادة 538يجوز رهن القيم المنقولة لضمان الوفاء بكل الالتزامات حتى ولو كان المبلغ المستحق غير محدد، إن تعلق الأمر بمبلغ من النقود. ويجوز رهن القيم المنقولة أيضا لضمان تنفيذ…
- المادة 539إذا سبق للدائن المرتهن أن حاز سندات القيم لسبب آخر غير الرهن، عد حائزا لها كدائن مرتهن من وقت إبرام عقد الرهن. إذا كانت القيم المرهونة بيد الغير لسبب آخر غير الرهن، فلا…
- المادة 540إذا كان مقدم الرهن غير مسؤول شخصيا عن الالتزام المضمون، فإنه لا يكون ملزما إلا على وجه الضمانة العينية.
- المادة 541يعتبر الغير الذي عينه الطرفان لحيازة القيم المرهونة قد تنازل تجاه الدائن المرتهن عن حق حبس القيم المرهونة لصالحه، لأسباب سابقة عن الرهن، ما لم يكن قد احتفظ صراحة بهذا…
- المادة 542يبقى الامتياز للدائن المرتهن قائما من تاريخ إنشائه سواء بين الأطراف أو تجاه الغير على الناتج والمبالغ المؤداة من الدين أو السندات المسلمة عوضا عن السندات التي كانت أعطيت…
- المادة 543يترتب عن إخلال مقدم الرهن بالتزاماته الاستحقاق الفوري للدين المضمون، إلا إذا قدم في أجل قصير ضمانات عينية جديدة مساوية على الأقل للضمانة المفقودة أو الضائعة.
- المادة 544يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، مقدم الرهن أو حائزه الذي يقوم بدون موافقة المالك، برهن سندات سبق رهنها مع العلم أنها ملك…
القسم الثامن : التوطين
- المادة 544-1يعد توطين المقاولة عقدا يضع بمقتضاه شخص ذاتي أو اعتباري، يسمى الموطن لديه، مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي رهن إشارة شخص آخر ذاتي أو اعتباري، يسمى الموطن لإقامة مقر…
- المادة 544-2يبرم عقد التوطين لمدة محددة قابلة للتجديد، وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي .
- المادة 544-3يجوز لكل شخص ذاتي أو اعتباري أو أي فرع أو وكالة، إقامة مقر المقاولة أو المقر الاجتماعي في محلات تشغل بشكل مشترك مع مقاولة أو عدة مقاولات. ويقدم عند طلب التسجيل في السجل…
- المادة 544-4يجب على الموطن لديه التقيد بالالتزامات التالية: -1 وضع رهن إشارة الشخص الموطن محلات مجهزة بوسائل الاتصال، تتوفر على قاعة لعقد الاجتماعات، وكذا محلات معدة لمسك السجلات…
- المادة 544-5يمنع توطين الشركات التي تتوفر على مقرا اجتماعي بالمغرب كما يمنع كذلك على كل شخص ذاتي أو اعتباري اختيار أكثر من مقر للتوطين.
- المادة 544-6يجب على الموطن التقيد بالالتزامات التالية: -1 التصريح لدى الموطن لديه، إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي، بكل تغيير في عنوانه الشخصي ونشاطه، وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، التصريح…
- المادة 544-7يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط التوطين أن يتقدم قبل الشروع في مزاولة هذا النشاط بتصريح لدى الإدارة المختصة مقابل وصل. يحدد بموجب نص تنظيمي مضمون…
- المادة 544-8لممارسة نشاط التوطين يجب على الموطن لديه أن يستوفي الشروط التالية: أ) إثبات ملكية المحلات الموضوعة رهن إشارة الشخص الموطن أو التوفر على عقد كراء لهذه المحلات التجارية…
- المادة 544-9يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10000) إلى عشرين ألف (20000) درهم، كل شخص ذاتي أو اعتباري مارس نشاط التوطين دون القيام بالتصريح لدى الإدارة المختصة المشار إليها في المادة 544…
- المادة 544-10يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة آلاف (10000) درهم كل موطن خالف أحكام المادة 544 أعلاه.
- المادة 544-11يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10000) إلى عشرين ألف (20000) درهم كل موطن لديه خالف أحكام المادتين 544 و544 أعلاه. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا…
القسم الأول: مقتضيات عامة
- المادة 545يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية…
- المادة 546يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية. يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص…
الباب الأول: الوقاية الداخلية
- المادة 547إذا لم يعمل رئيس المقاولة، تلقائيا، على تصحيح الاختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع أو…
- المادة 548في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراقب…
الباب الثاني: الوقاية الخارجية
- المادة 549تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة في الحالة الواردة في المادة السابقة أو كلما تبين له من عقد أو وثيقة أو إجراء أن مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن…
- المادة 550إذا تبين أن صعوبات المقاولة قابلة للتذليل بفعل تدخل أحد الأغيار يكون بمقدوره تخفيف الاعتراضات المحتملة، اجتماعية كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين…
- المادة 551تفتح مسطرة المصالحة أمام كل مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانياتها.…
- المادة 552يمكن لرئيس المحكمة، بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية، وذلك عن طريق مراقب…
- المادة 553إذا تبين لرئيس المحكمة، من خلال التحريات التي يقوم بها وفق مقتضيات المادة السابقة أو من خلال عرض رئيس المقاولة المرفق بطلب فتح مسطرة المصالحة، أن الصعوبات التي تعاني…
- المادة 554في حالة فتح مسطرة المصالحة، يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تذليل الصعوبات المالية أو الاقتصادية بالعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين. يطلع رئيس المحكمة…
- المادة 555إذا تبين للمصالح أو رئيس المقاولة أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين، عرض الأمر على رئيس المحكمة، ويمكن لهذا الأخير بعد الاستماع لرأي…
- المادة 556عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط. إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا، وأن…
- المادة 557يثبت الاتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين في محرر يوقعه الأطراف والمصالح، وتودع هذه الوثيقة لد ى كتابة الضبط. باستثناء المحكمة التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقرير الخبرة،…
- المادة 558يستفيد الأشخاص الذين وافقوا، في إطار مسطرة المصالحة التي أفرزت الاتفاق المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه، على منح مساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعة نشاطها…
- المادة 559يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل إجراء فردي وكل دعوى قضائية، سواء كانت تخص منقولات المقاولة المدينة أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق. كما يوقف هذا…
الباب الأول: شروط افتتاح المسطرة
- المادة 560تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها، والحفاظ على مناصب الشغل بها، وتسديد خصومها.
- المادة 561يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن…
- المادة 562يجب على رئيس المقاولة، تحت طائلة عدم القبول، أن يرفق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ. يحدد مشروع مخطط الإنقاذ جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها…
- المادة 563تبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ، بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة، خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها. يمكن للمحكمة، قبل البت، الحصول على…
الباب الثاني: إجراءات المسطرة
- المادة 564إذا تبين، بعد فتح مسطرة الانقاذ، أن المقاولة كانت في حالة توقف عن الدفع في تاريخ النطق بالحكم القاضي بفتح هذه المسطرة، تعاين المحكمة حالة التوقف وتحدد تاريخه وفق مقتضيات…
- المادة 565يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو بنشاط المقاولة، وذلك خلال فترة إعداد الحل، في تواريخ استحقاقها.…
الباب الثالث: سلطات رئيس المقاولة و السنديك
- المادة 566يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب.
- المادة 567يتعين على رئيس المقاولة، بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ، إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة بها، يضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب…
- المادة 568يتعين على الغير، الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة، وضعها رهن إشارة السنديك قصد دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية، يحددها القاضي المنتدب.
الباب الرابع: إعداد الحل
الباب الخامس: اختيار الحل
- المادة 570تقرر المحكمة اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين. تطبق بهذا الخصوص…
- المادة 571تحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات.
- المادة 572يستفيد الكفلاء أشخاصا ذاتيين، متضامنين كانوا أم لا من: - مقتضيات مخطط الإنقاذ؛ - وقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أدناه.
- المادة 573إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك، بفسخ مخطط الإنقاذ،…
- المادة 574لا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.
الباب الأول: شروط افتتاح المسطرة
- المادة 575تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع. تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب…
- المادة 576يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ توقف المقاولة عن الدفع.
- المادة 577يودع رئيس المقاولة طلبه بكتابة ضبط المحكمة ويشير فيه إلى أسباب التوقف عن الدفع. يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي: - القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف…
- المادة 578يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه. يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة، أو من رئيس…
- المادة 579يمكن فتح المسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاطه أو توفي، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ وضعه حدا لنشاطه أو داخل أجل ستة أشهر من تاريخ وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه…
- المادة 580يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من تاريخ انسحابه من شركة التضامن عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الانسحاب.
- المادة 581ينعقد الاختصاص للمحكمة التابع لدائرة نفوذها مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة. تكون المحكمة، المفتوحة مسطرة التسوية أمامها، مختصة للنظر في جميع…
- المادة 582تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة. يمكن للمحكمة أيضا، الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون…
- المادة 583تقضى المحكمة بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، وإلا فتقضي بالتصفية القضائية.
- المادة 584يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره ويشار إليه في السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي فور النطق به. يقوم كاتب الضبط بنشر إشعار بالحكم، يتضمن اسم…
- المادة 585يمكن تمديد المسطرة إلى مقاولة أو مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية مع الذمة المالية للمقاولة الخاضعة للمسطرة، أو بسبب صورية الشخص الاعتباري. يتم تمديد المسطرة بطلب…
الفرع الأول: استمرارية الاستغلال
- المادة 586تتابع المقاولة نشاطها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية. لا يترتب عن صدور الحكم سقوط الأجل.
- المادة 587يمكن للمحكمة، في أي وقت، أن تأمر بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو كليا والحكم بتصفيتها قضائيا، وذلك بناء على طلب معلل من السنديك أو من المراقب أو من رئيس المقاولة أو…
- المادة 588بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة. ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون…
- المادة 589في حالة تفويت حق الكراء، لا يمكن الاعتداد بأي شرط يفرض على المفوت التزامات تضامنية مع المفوت إليه تجاه السنديك.
- المادة 590يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل،…
- المادة 591يجوز للمقاولة الحصول على تمويل جديد قصد مواصلة نشاطها، وإذا كان هذا التمويل مقابل ضمانة يتعين مراعاة مقتضيات المادة 594 أدناه.
الفرع الثاني: سلطات رئيس المقاولة والسنديك
- المادة 592يكلف الحكم السنديك إما: 1. بمراقبة عمليات التسيير؛ 2. أو بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛ 3. أو بأن يقوم لوحده، بالتسيير الكلي أو…
- المادة 593يمكن للسنديك، في جميع الأحوال، أن يعمل على تشغيل الحسابات البنكية للمقاولة لما فيه مصلحتها.
- المادة 594يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن أو رهن رسمي وبالتوصل إلى صلح أو تراض .
الفرع الثالث: إعداد الحل
- المادة 595يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء. وعلى…
- المادة 596يحدد مشروع مخطط التسوية كيفيات تسديد الخصوم والضمانات المحتملة التي يشترطها كل شخص لضمان تنفيذ المخطط.
- المادة 597يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، وإدارات الدولة وباقي أشخاص…
- المادة 598بمجرد فتح المسطرة، يمكن للأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلى السنديك، تهدف إلى الحفاظ على المقاولة وفق الكيفية المحددة في الباب الثاني من هذا القسم. لا يمكن تغيير العرض…
- المادة 599حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة يهدف إلى تغيير في رأس المال، يطلب من مجلس الإدارة أو من مجلس الإدارة الجماعية أو من المسير، حسب الأحوال، استدعاء…
- المادة 600يمكن للمحكمة، إن كانت استمرارية المقاولة تستدعي ذلك، أن تعلق اعتماد مخطط تسوية المقاولة على استبدال مسير أو عدة مسيرين وذلك بناء على طلب السنديك أو تلقائيا. لهذا الغرض،…
- المادة 601يبلغ السنديك للمراقبين المقترحات التي يتم التقدم بها من أجل تسديد الديون وذلك تبعا لإعدادها وتحت مراقبة القاضي المنتدب. يحصل السنديك، سواء فرديا أو جماعيا، على موافقة كل…
- المادة 602يرفق ما يلي برسالة السنديك، سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية: 1. بيان لوضعية أصول وخصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛ 2. اقتراحات…
- المادة 603حينما يقرر السنديك استشارة الدائنين جماعيا، يجتمع هؤلاء تحت رئاسته بناء على استدعاء منه. كما يمكن نشر إشعار بالاستدعاء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية…
- المادة 604يعد السنديك قائمة بالأجوبة التي قدمها الدائنون عند نهاية استشارتهم الفردية أو الجماعية.
- المادة 605تتم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل استشارة رئيس المقاولة والمراقبين بشأن التقرير المنصوص عليه في المادة 595 أعلاه، الذي يبلغه لهم السنديك. يبلغ رئيس المقاولة ملاحظاته…
الفرع الرابع: جمعية الدائنين
- المادة 606تشكل جمعية للدائنين عند فتح مسطرة للتسوية القضائية في حق كل مقاولة خاضعة لإلزامية تعيين مراقب الحسابات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، أو يتجاوز رقم معاملاتها…
- المادة 607تنعقد الجمعية قصد التداول بشأن: - مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة المشار إليه في المادة 595 أعلاه؛ - مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة الذي يقترحه…
- المادة 608تتألف الجمعية من: - السنديك رئيسا، باستثناء الحالة التي تنعقد فيها قصد اقتراح استبدال السنديك فيرأسها القاضي المنتدب؛ - رئيس المقاولة؛ - الدائنين المسجلين في قائمة…
- المادة 609تنعقد الجمعية بدعوة من السنديك، وفي حالة عدم قيامه بذلك من طرف القاضي المنتدب تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو من واحد أو أكثر من الدائنين . إذا تعلق الأمر باستبدال…
- المادة 610توجه الدعوة لانعقاد الجمعية داخل أجل: 1. خمسة (5) أيام من تاريخ عرض السنديك على القاضي المنتدب مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة وفق مقتضيات المادة 595 أعلاه،…
- المادة 611يشترط لصحة مداولات الجمعية أن يحضرها الدائنون الذين يمتلكون على الأقل ثلثي مبلغ الديون المصرح بها. في حالة عدم توفر هذا النصاب، يحرر رئيس الجمعية محضرا بهذا الشأن، ويحدد…
- المادة 612يتعين على السنديك أن يضع رهن إشارة الدائنين ابتداء من اليوم الموالي لنشر الإشعار وإلى غاية تاريخ انعقاد الجمعية، المعلومات والوثائق الآتية: 1. في حالة دعوة الجمعية…
- المادة 613لا يمكن استعمال أي من المعلومات المشار اليها في المادة السابقة والمادة 619 أدناه من هذا القانون ضد المقاولة في أي مسطرة أو دعوى أو أمام أي جهة كانت، إلا بموافقتها…
- المادة 614تمسك عند انعقاد الجمعية ورقة حضور تبين هوية وموطن الدائنين أو وكلائهم عند الاقتضاء. وتوقع من طرفهم وتلحق بها التوكيلات اللازمة. يحرر محضر لاجتماع الجمعية يوقعه رئيسها،…
- المادة 615إذا وافقت الجمعية على مخطط التسوية المقترح من طرف السنديك، يقوم هذا الأخير، في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية، برفع المخطط المذكور إلى المحكمة. تصادق المحكمة…
- المادة 616تصادق المحكمة على مشروع مخطط الاستمرارية إذا تبين لها أن ما سيحصل عليه الدائنون في إطار مشروع مخطط التسوية لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تمت تصفية المقاولة،…
- المادة 617إذا وافقت الجمعية على التخفيضات المقترحة ضمن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، يقوم السنديك برفع محضر الجمعية إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقادها قصد…
- المادة 618يتضمن كل مشروع مخطط للتسوية يتم تقديمه للجمعية لائحة بأصول المقاولة التي يعتبرها مقدم المشروع مهمة لتنفيذ المخطط. يمكن تحيين اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال…
- المادة 619يحق لكل دائن، بواسطة طلب مقدم إلى السنديك طيلة فترة تنفيذ مخطط الاستمرارية، الاطلاع بمقر المقاولة على: - المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة بما فيها وضعية…
- المادة 620لا تقبل مداولات الجمعية أي منازعة، ما عدا تلك المقدمة أمام المحكمة وهي بصدد البت في طلب المصادقة على مقترحات الجمعية.
- المادة 621تطبق باقي المقتضيات المتعلقة بإجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها في هذا الباب على المساطر التي تتشكل فيها جمعية للدائنين وفق مقتضيات المادة 606 أعلاه، ما لم تتعارض…
- المادة 622تقرر المحكمة إما استمرار نشاط المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي الأجراء.
- المادة 623لا يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين ينفذون المخطط ولو بصفة شريك، تكاليف أخرى غير الالتزامات التي تعاقدوا بشأنها عند إعداد هذا المخطط، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في…
الفرع الأول: الاستمرارية
- المادة 624تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها. يشير مخطط الاستمرارية الذي تحصره المحكمة، إن اقتضى الحال، إلى التغييرات الواجب…
- المادة 625حينما تكون المقاولة موضوع منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة لحكم فتح التسوية، يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف آثار المنع خلال مدة تنفيذ المخطط وسداد خصوم هذه المقاولة. يضع فسخ…
- المادة 626يمكن للمحكمة أن تقرر، في الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية أو يغيره، عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص من المحكمة ولمدة تحددها.…
- المادة 627يشير مخطط الاستمرارية إلى تغييرات النظام الأساسي الضرورية لاستمرارية المقاولة. يستدعي السنديك وفق الأشكال الواردة في النظام الأساسي الجمعية العامة المختصة لتنفيذ…
- المادة 628تحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات.
- المادة 629لا يمكن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية إلا بحكم من المحكمة وذلك بطلب من رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك. إذا كان من شأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية…
- المادة 630تشهد المحكمة على الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة. ويمكن لها أن تخفض هذه الآجال والتخفيضات، إن اقتضى الحال. تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين…
- المادة 631لا يترتب عن قيد دين في المخطط ومنح آجال أو تخفيضات من طرف الدائن، قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم. لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم…
- المادة 632في حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، يتم أداء مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات أو أصحاب الامتياز العام، من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذو…
- المادة 633إذا كان الملك مثقلا بامتياز أو رهن أو رهن رسمي، أمكن عند الضرورة استبدال ضمان بآخر إذا كان للضمان الثاني نفس الامتيازات. ويمكن للمحكمة في حال غياب اتفاق أن تأمر بهذا…
- المادة 634إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، أو لم ينفذ هذا المخطط في الآجال المحددة، يتعين على المحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى…
الفرع الثاني: التفويت
- المادة 635يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم. يكون التفويت…
- المادة 636يجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين. كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل…
- المادة 637تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة والذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين.
- المادة 638تحدد المحكمة عقود الائتمان الايجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة التي…
- المادة 639حينما يتعين على المحكمة أن تبت في تفويت العقود المشار إليها في المادة السابقة أو في نقل الضمانات المنصوص عليها في المادة 649 أدناه، يستدعي كاتب الضبط الطرف أو الأطراف…
- المادة 640يبرم السنديك كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحصره المحكمة. في انتظار إنجاز هذه العقود، يجوز للسنديك أن يعهد، تحت مسؤوليته، إلى المفوت إليه تسيير…
- المادة 641تدوم مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة. تصدر المحكمة حكمها بقفل المسطرة بعد تسديد ثمن التفويت وتوزيعه على الدائنين . يتم حل شركة تجارية في حالة تفويت كامل لممتلكاتها.…
- المادة 642لا يمكن للمفوت إليه، مادام لم يدفع ثمن التفويت كاملا، أن يفوت الأموال المادية أو المعنوية التي تملكها أو أن يمنحها كضمانة أو أن يكريها لأجل التسيير باستثناء المخزونات.…
- المادة 643يمكن للمحكمة أن تقرن مخطط التفويت بشرط يجعل كل الأموال المفوتة أو بعضا منها غير قابلة للتفويت لمدة تحددها المحكمة.
- المادة 644يتم إبطال كل عقد أبرم خرقا لمقتضيات المادتين السابقتين بناء على طلب كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد، أو من تاريخ إشهاره حينما يستلزم…
- المادة 645يحيط المفوت إليه السنديك علما بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في مخطط التفويت عند نهاية كل سنة مالية موالية للتفويت. وإن لم يف المفوت إليه بالتزاماته، أمكن للمحكمة أن…
- المادة 646يمكن للمحكمة في حالة عدم أداء ثمن التفويت أن تعين تلقائيا أو بطلب من السنديك أو من كل ذي مصلحة متصرفا خاصا تقوم بتحديد مهمته ومدتها على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر. يستدعي…
- المادة 647يوزع السنديك ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم. يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة.
- المادة 648تخصص المحكمة حصة من ثمن البيع، عندما يكون التفويت عبارة عن أموال مثقلة بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، لكل ملك من هذه الأملاك بغرض توزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية.
- المادة 649إلى غاية الأداء الكامل للثمن المطهر للأموال المضمنة بالتفويت من التقييدات التي تثقلها، لا يمكن للدائنين المستفيدين من حق التتبع ممارسته إلا في حالة تصرف المفوت إليه في…
- المادة 650في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، يخبر المفوت إليه السنديك مسبقا بكل تصرف في مال مفوت. ويعلم السنديك بذلك الدائنين المستفيدين من حق التتبع.
الباب الأول: مقتضيات عامة
- المادة 651تفتتح المحكمة مسطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه. ولهذا الغرض،…
- المادة 652إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل…
- المادة 653لا تؤدي التصفية القضائية، بقوة القانون، إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة. يمكن للسنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها في العقد…
الباب الثاني: بيع الأصول
- المادة 654يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري من قانون المسطرة المدنية. غير أن الثمن الافتتاحي للمزايدة وكذا الشروط الأساسية للبيع وتحديد شكليات الشهر يحدد من…
- المادة 655يمكن لوحدات إنتاج مكونة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية أن تكون موضوع تفويت شامل. يسعى السنديك إلى الحصول على عروض التملك ويحدد الأجل الذي يمكنه خلاله استلام…
- المادة 656يأمر القاضي المنتدب بالبيع بالمزاد العلني أو البيع بالتراضي للأموال الأخرى للمقاولة بعد الاستماع لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا وبعد الاطلاع على ملاحظات المراقبين.…
- المادة 657يمكن للسنديك، بترخيص من القاضي المنتدب ورئيس المقاولة الذي يتم الاستماع إليه بعد استدعائه قانونيا، أن يقوم بمصالحة وبإبرام صفقة تخص جميع النزاعات التي تهم الدائنين جماعة…
- المادة 658يمكن للسنديك المأذون له من طرف القاضي المنتدب، عند أدائه للدين، فك الأموال المرهونة من طرف المدين أو الأشياء المحبوسة. في حالة تعذر هذه الإمكانية، يتعين على السنديك خلال…
- المادة 659يمكن للدائن المرتهن، ولو لم يقبل دينه بعد، أن يطلب قبل تحقيق الرهن التسليم القضائي للرهن. إذا لم يتم قبول دينه كليا أو جزئيا وجب عليه إرجاع المرهون أو ثمنه إلى السنديك،…
- المادة 660يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة.
- المادة 661يمكن للدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو على رهن حيازي أو رهن رسمي، وكذا للخزينة العامة بالنسبة لديونها الممتازة، ممارسة الحق في إجراء المتابعات الفردية إذا لم يشرع…
- المادة 662يمكن للقاضي المنتدب، تلقائيا أو بطلب من السنديك أو أحد الدائنين، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا.
الباب الثالث: تصفية الخصوم
- المادة 663إذا سبق تقسيم ثمن العقارات توزيع واحد أو أكثر لمبالغ، تحاص الدائنون حاملو الامتياز والرهون الرسمية في توزيع المستحقات بتناسب مع مجمل ديونهم. بعد بيع العقارات والحسم…
- المادة 664تؤدى حقوق الدائنين حاملي الرهون الرسمية والمرتبين في توزيع ديونهم جزئيا، على تقسيم ثمن العقارات من المبالغ التي تبقى مستحقة لهم بعد ترتيب الدائنين في توزيع الديون غير…
- المادة 665يتحاص الدائنون أصحاب الامتياز أو الرهن الرسمي وغير المقيدين في ثمن العقارات مع الدائنين العاديين بالنسبة لباقي مستحقاتهم.
- المادة 666تطبق مقتضيات المواد من 657 إلى 665 أعلاه على الدائنين المستفيدين من ضمان منقول خاص.
- المادة 667يوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة بعد خصم مصاريف ونفقات التصفية القضائية والإعانات المقدمة لرئيس المقاولة أو مسيريها أو إلى عائلاتهم…
- المادة 668يصدر القاضي المنتدب أمرا بترتيب الدائنين وتوزيع منتوج التصفية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد بأن الأمر…
- المادة 669يمكن للمحكمة أن تقضي في أي وقت ولو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس المقاولة وبناء على تقرير القاضي المنتدب وذلك في الأحوال التالية: - إذا لم يعد ثمة خصوم…
الباب الأول: أجهزة المسطرة
- المادة 670تعين المحكمة في حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب والسنديك، كما تعين نائبا للقاضي المنتدب تسند إليه نفس المهام إذا عاق مانع هذا الأخير. يمنع إسناد مهمة القاضي المنتدب أو…
- المادة 671يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة.
- المادة 672يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى…
- المادة 673يكلف السنديك بمراقبة تنفيذ مخطط الانقاذ، وبتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها. يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية…
- المادة 674يخبر السنديك القاضي المنتدب بسير المسطرة. ويمكن لهما في أي وقت أن يطلبا الاطلاع على كل العقود أو الوثائق المتعلقة بالمسطرة. يطلع وكيل الملك القاضي المنتدب، بناء على طلب…
- المادة 675للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم، مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين ولجمعية الدائنين.
- المادة 676يتخذ السنديك كل إجراء لإخبار الدائنين واستشارتهم. ويطلع القاضي المنتدب على الملاحظات التي وجهها إليه المراقبون.
- المادة 677يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من: - النيابة العامة؛ - جمعية الدائنين في الحالات التي تشكل فيها هذه الجمعية طبقا للمادة 606 أعلاه؛ - القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء…
- المادة 678يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب. ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين. عندما يعين القاضي المنتدب عدة…
الباب الثاني: الإجراءات التحفظية
- المادة 679يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته وحسب الحالة، أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها والحفاظ على قدراتها…
- المادة 680في حالة عدم إعداد الحسابات السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن إشارة السنديك، يعد هذا الأخير اعتمادا على كل وثيقة أو معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية.
- المادة 681يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر السنديك بوضع الأختام على أموال المقاولة.
- المادة 682يمكن للسنديك، إذا ما طلب رفع الأختام، أن يقوم بجرد لأموال المقاولة. لا يحول غياب الجرد دون ممارسة دعاوى الاستحقاق أو الاسترجاع.
- المادة 683ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، لا يمكن للمسيرين القانونيين أو الفعليين، مأجورين كانوا أم لا، تحت طائلة البطلان، أن يفوتوا الحصص في الشركة أو الأسهم أو شهادات الاستثمار…
- المادة 684يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر بتسليم الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة إلى السنديك. ويمكن لرئيس المقاولة، بعد إخباره، أن يحضر فتحها. ويجب على السنديك أن يعيد إليه فورا كل…
- المادة 685يحدد القاضي المنتدب الأجور المتعلقة بالأعمال التي يمارسها رئيس المقاولة أو مسيرو الشخص الاعتباري. عند انعدام الأجر، يمكن للأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أن يحصلوا…
الباب الثالث: وقف المتابعات الفردية
- المادة 686يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى: - الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛ - فسخ عقد لعدم أداء مبلغ…
- المادة 687توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه. وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون…
- المادة 688تضمن المقررات المكتسبة لقوة الش يء المقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى، في قائمة الديون من طرف كاتب ضبط المحكمة بطلب من المعني بالأمر.
- المادة 689تستمر الدعاوى القضائية وطرق التنفيذ غير تلك المنصوص عليها في المادة 686 أعلاه بعد إدخال السنديك في الدعوى أو بعد مواصلتها بمبادرة منه.
الباب الرابع: منع أداء الديون السابقة
- المادة 690يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره. يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو لاسترجاعش يء محبوس…
- المادة 691يبطل كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السابقة وذلك بطلب من كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو أداء الدين، أو من تاريخ إشهار…
الباب الخامس: وقف سريان الفوائد
الباب السادس: حقوق المكري
الباب السابع: الكفلاء
- المادة 695يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا: - بمقتضيات مخطط الاستمرارية؛ - بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أعلاه. - لا يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل. -…
- المادة 696يمكن للدائن الحامل لالتزامات مكتتبة، مظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكين أو عدة شركاء في الالتزام، خاضعين لإجراء إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية، أن يصرح في كل إجراء…
- المادة 697لا يسمح للشركاء في الالتزام الخاضعين لإجراء الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية أن يستعملوا حق الرجوع ضد بعضهم البعض بشأن الأداءات التي تم القيام بها إلا إذا كان…
- المادة 698إذا توصل الدائن الحامل لالتزامات مكتتبة تضامنيا بين مقاولة في حالة إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية وبين ملتزمين آخرين، بتسبيق من دينه قبل صدور حكم فتح المسطرة، فإنه لا…
الباب الثامن: منع التقييدات
الباب التاسع: الإسترداد
- المادة 700لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية. يسري الأجل بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح…
- المادة 701يعفى صاحب مال من إثبات حقه كمالك، إذا سبق شهر العقد موضوع هذا المال.
- المادة 702يمكن استرداد البضائع إذا كانت عينية، كليا أو جزئيا، إذا تم فسخ بيعها قبل حكم فتح المسطرة سواء بمقرر قضائي أو إثر تحقق شرط فاسخ. كما يجب أن يقبل الاسترداد حتى وإن تم…
- المادة 703يمكن استرداد البضائع المرسلة إلى المقاولة طالما لم يتم تسليمها في مخازنها أو مخازن الوكيل بالعمولة المكلف ببيعها لحساب هذه المقاولة. غير أنه لا يقبل الاسترداد إذا كانت…
- المادة 704يمكن استرداد الموجود بعينه من البضائع المسلمة للمقاولة سواء على وجه الوديعة أو لبيعها لحساب مالكها.
- المادة 705يمكن أيضا استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها، إذا كانت هذه البضائع موجودة بعينها وقت فتح المسطرة. هذا الشرط الذي يمكن أن يرد في محرر…
- المادة 706يمكن أن يمارس الاسترداد العيني وفق نفس الشروط الخاصة بالأموال المنقولة المدمجة في مال منقول آخر إذا كان استردادها لا يشكل ضررا ماديا للأموال نفسها والمال المدمج فيه ودون…
- المادة 707في جميع الأحوال، لا يمكن الاسترداد إذا كان ثمن البيع قد أدي حالا. ويمكن للقاضي المنتدب أن يمنح برضى من الدائن المطالب بالاسترداد أجلا للوفاء. ويعتبر أداء الثمن حينئذ…
- المادة 708يمكن للسنديك أن يقبل طلب الاسترداد بموافقة رئيس المقاولة. في حال تعذر الموافقة، يتم عرض الطلب على أنظار القاضي المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد.
- المادة 709إذا تم إعادة بيع مال كان البائع احتفظ بملكيته، أمكن استرداد الثمن أو الجزء من الثمن الذي لم يؤد أو لم يكن موضوع تسليم كمبيالة أو سند لأمر أو شيك، ولم يتم تقييده في…
الباب العاشر: حقوق الزوج
- المادة 710يعد زوج المدين الخاضع لمسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية جردا بأمواله الشخصية وفق قواعد نظام الزوجية الذي يطبق عليه.
- المادة 711يمكن للسنديك أن يطلب، بعد إثباته بكل الوسائل أن الأملاك التي يملكها زوج المدين أو أبناؤه القاصرون قد اشتريت بقيم دفعها هذا الأخير، ضم هذه الممتلكات إلى باب الأصول.
الباب الحادي عشر: فترة الريبة
- المادة 712تبتد ئ فترة الريبة من تاريخ التوقف عن الدفع ولغاية حكم فتح المسطرة، تضاف إليها مدة سابقة على التوقف بالنسبة لبعض العقود. الفصل الأول: تحديد تاريخ التوقف
- المادة 713يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن لا يتجاوز، في جميع الأحوال، ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة. إذا لم يعين الحكم هذا التاريخ، تعتبر بداية التوقف عن…
- المادة 714يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع. يمكن كذلك للمحكمة أن تبطل العقود بدون مقابل المبرمة في الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع.
- المادة 715يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع.
- المادة 716غير أنه، واستثناء من مقتضيات المادة السابقة، لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات مهما كانت طبيعتها والمؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين المضمون.
- المادة 717لا تمس مقتضيات المادة 715 أعلاه بصحة أداء كمبيالة أو سند لأمر أو شيك أو دين تم تفويته طبقا لمقتضيات المادة 529 وما بعدها. غير أنه يمكن للسنديك أن يرفع دعوى لاسترداد…
- المادة 718يمارس السنديك دعوى البطلان قصد إعادة جمع أصول المقاولة.
الباب الثاني عشر: تحديد خصوم المقاولة
- المادة 719يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء الأجراء، تصريحهم بديونهم الى السنديك. يشعر السنديك الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين…
- المادة 720يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من: - تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين المدرجين بالقائمة وكذا المعروفين لدى السنديك. - تاريخ…
- المادة 721يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية. يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين…
- المادة 722يسلم رئيس المقاولة للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيها ومبلغ ديونها ثمانية أيام على الأكثر بعد صدور حكم فتح المسطرة وذلك باستثناء الحالة التي فتحت فيها المسطرة بناء على…
- المادة 723عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 720 أعلاه، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن…
الفرع الأول: الإعفاء من التحقيق
- المادة 724في حالة التفويت أو التصفية القضائية، لا يتم تحقيق الديون العادية، إذا تبين أن منتوج بيع الأصول ستستهلكه بالكامل المصاريف القضائية والديون ذات الامتياز، إلا إذا تعلق…
- المادة 725في حالة التفويت الكلي أو التصفية القضائية، يسلم السنديك للقاضي المنتدب، داخل أجل شهر واحد من توليه العمل، بيانا يتضمن ثمن التفويت أو تقييما للأصول والخصوم العادية منها…
الفرع الثاني: اقتراحات السنديك
- المادة 726يقوم السنديك بتحقيق الديون بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة أو بعد استدعائه بصفة قانونية، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 673 أعلاه. إذا كان الدين موضوع…
- المادة 727يعد السنديك داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، بعد مطالبة رئيس المقاولة بإبداء ملاحظاته على التوالي مع استلام التصريحات بالديون، قائمة بالديون…
- المادة 728يقوم السنديك وبمساعدة رئيس المقاولة وبعد استطلاع رأي مندوبي الأجراء بإعداد قائمة بديون الأجراء وذلك داخل الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة. تودع هذه القائمة بعد…
الفرع الثالث: مقررات القاضي المنتدب
- المادة 729يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه. عندما يتعلق الأمر بدين عمومي وفق المادة…
- المادة 730حينما ينظر القاضي المنتدب في الاختصاص أو في دين منازع فيه يتم استدعاء جميع الأطراف المعنية بجميع الوسائل المتاحة قانونا. يشعر كاتب الضبط الأطراف بمقررات عدم الاختصاص أو…
- المادة 731إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة، فإن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف، ويخول الطعن للدائن ولرئيس المقاولة وللسنديك داخل…
الفرع الرابع: إيداع قائمة الديون
الفرع الخامس: مطالب الأغيار والدائنين
- المادة 734يمكن للأشخاص المعنيين أن يقدموا تعرض الغير الخارج عن الخصومة على المقررات الصادرة عن المحاكم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 731 أعلاه والمضمنة في…
- المادة 735يبت القاضي المنتدب في التعرض أو تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعد الاستماع إلى السنديك والأطراف ذات المصلحة أو بعد استدعائهم بصفة قانونية. يقوم كاتب الضبط بتبليغ المقرر…
القسم السابع: العقوبات
الباب الأول: العقوبات المدنية
- المادة 737تكون المحكمة المختصة بإصدار العقوبات المدنية المنصوص عليها في هذا الباب هي المحكمة التي فتحت المسطرة. الفصل الأول: العقوبات المالية
- المادة 738حينما يظهر من خلال سير مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر…
- المادة 739يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه المسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم شركة كلا أو بعضا منها الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين.
- المادة 740في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية: 1. التصرف…
- المادة 741في حالة المسطرة المفتوحة تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة، تشمل الخصوم بالإضافة إلى الخصوم الشخصية خصوم الشركة. تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة…
- المادة 742في الحالات المنصوص عليها في المواد من 738 إلى 740 أعلاه، تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو السنديك.
- المادة 743لأجل تطبيق مقتضيات هذا الباب، يتم استدعاء جميع الأطراف في الخصومة، بصفة قانونية ثمانية أيام على الأقل قبل الاستماع إليهم عن طريق كتابة ضبط المحكمة. تبت المحكمة في جلسة…
- المادة 744يبلغ كاتب الضبط المقررات الصادرة تطبيقا لهذا الباب إلى الأطراف. ويشار إليها في السجل التجاري المحلي والسجل التجاري المركزي وينشر مستخرج منها في صحيفة مخول لها نشر…
- المادة 745يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل مسطرة التسوية أو التصفية القضائية من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص ذاتي تاجر ثبت في حقه أحد…
- المادة 746يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد الأفعال المنصوص عليها في…
- المادة 747يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول بمقاولة ثبت في حقه أحد الأفعال التالية: 1. ممارسة…
- المادة 748يجب على المحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في الشركة لم يسدد عجز أصولها الذي يتحمله.
- المادة 749في الحالات المنصوص عليها في المواد من 745 إلى 748 أعلاه يجب أن تضع المحكمة يدها تلقائيا على الدعوى أو بناء على طلب السنديك أو وكيل الملك. تطبق المقتضيات المشار إليها في…
- المادة 750يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية ولكل شركة ذات نشاط اقتصادي. يمارس حق تصويت…
- المادة 751يترتب عن الحكم القاضي بسقوط الأهلية التجارية الحرمان من ممارسة وظيفة عمومية انتخابية. ويشمل عدم الأهلية كل شخص ذاتي تم الحكم عليه بالتصفية القضائية. ويسري مفعول عدم…
- المادة 752عندما تقضي المحكمة بسقوط الأهلية التجارية، تحدد مدة هذا الإجراء التي لا يمكن أن تقل عن خمس سنوات. ويمكن أن تأمر بالنفاذ المعجل لمقررها. وينتهي سقوط الأهلية التجارية وعدم…
- المادة 753يمكن للمعني بالأمر، في جميع الأحوال، أن يطلب من المحكمة أن ترفع عنه، كليا أو جزئيا سقوط الأهلية التجارية أو عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية، إذا ما قدم مساهمة…
الباب الثاني: العقوبات الزجرية
- المادة 754يدان بالتفالس في حال افتتاح التسوية أو التصفية القضائية الأشخاص المشار إليهم في المادة 73 أعلاه الذين تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية: 1. قاموا إما بعمليات شراء…
- المادة 755يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبات وإن لم تكن لهم صفة…
- المادة 756يتعرض كذلك لسقوط الأهلية التجارية المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا القسم كعقوبة إضافية الأشخاص المدانون من أجل الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.…
- المادة 757يعاقب بنفس عقوبات التفالس: 1. الأشخاص الذين أخفوا أو ستروا أو كتموا كلا أو جزءا من الأموال المنقولة أو العقارية لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 736 أعلاه؛ 2.…
- المادة 758لا يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق مقتضيات الفصلين الأول والثاني من هذا الباب إلا من يوم النطق بحكم فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، حينما تكون الأفعال المجرمة…
- المادة 759تعرض الدعوى على أنظار القضاء الزجري إما بمتابعة من النيابة العامة أو من طرف السنديك بصفته طرفا مدنيا. تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 744 أعلاه.
- المادة 760يمكن للنيابة العامة أن تطلب من السنديك أن يسلمها جميع العقود والوثائق التي بحوزته.
القسم الثامن: طرق الطعن
- المادة 761تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك المشار إليها في الفصل الثاني من الباب الأول من القسم…
- المادة 762تحدد المقررات القابلة للطعن بالاستئناف والجهة المخول لها الطعن فيها وفق مايلي: 1. المقررات الصادرة بشأن فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية، من طرف المدين…
- المادة 763يتم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما…
- المادة 764يتم استئناف المقررات الواردة في المادة 762 أعلاه وكذا المقررات الصادرة في الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة…
- المادة 765لا يقبل أي طعن ضد الحكم أو القرار القاضي بتعيين أو استبدال القاضي المنتدب.
- المادة 766يقدم الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار. لا يجوز الطعن بإعادة النظر في الأحكام والأوامر والمقررات الصادرة في مساطر صعوبات المقاولة.
- المادة 767تخضع الطعون ضد المقررات الصادرة في مادة التفالس والجرائم الأخرى لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
الباب الأول: مقتضيات عامة
- المادة 768تهدف مقتضيات هذا القسم إلى توفير آليات لمعالجة الحالات العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، وذلك عن طريق: تسهيل تعاون المحاكم المغربية مع المحاكم الأجنبية المعنية بمساطر…
- المادة 769يقصد في مدلول هذا القسم ب: - المسطرة الأجنبية: كل مسطرة لصعوبات المقاولة مفتوحة ببلد أجنبي سواء كانت قضائية أو إدارية، بما في ذلك المساطر المؤقتة، وخاضعة للمقتضيات…
- المادة 770تطبق مقتضيات هذا القسم في الأحوال التالية: - عندما تطلب محكمة أجنبية أو ممثل أجنبي المساعدة داخل تراب المملكة فيما يتصل بمساطر صعوبات المقاولة؛ - عندما تطلب في دولة…
- المادة 771تطبق مقتضيات هذا القسم مع مراعاة الالتزامات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
- المادة 772تراعى قواعد الاختصاص المحددة في المادة 581 من هذا القانون عند تطبيق مقتضيات هذا القسم.
- المادة 773تطبق المحكمة المختصة مقتضيات هذا القسم ما لم يكن الإجراء المطلوب أمامها مخالفا بشكل جلي للنظام العام.
- المادة 774يراعى في تفسير مقتضيات هذا القسم مصدره الدولي وضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه واحترام قواعد حسن النية.
- المادة 775يمكن للمحكمة المختصة أو السنديك تقديم مساعدة إضافية إلى الممثل الأجنبي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الباب الثاني: الولوج إلى المساطر الوطنية
- المادة 776من أجل تطبيق مقتضيات هذا الباب، يحق للممثل الأجنبي أن يتقدم، مباشرة، بطلبه إلى المحكمة المختصة داخل تراب المملكة.
- المادة 777تختص محاكم المملكة بالنسبة لأصول المدين أو أعماله التجارية الأجنبية، وكذا وضعية الممثل الأجنبي، في حدود الملتمسات الواردة في طلب هذا الأخير.
- المادة 778يحق للممثل الأجنبي أن يطلب الحكم بفتح إحدى مساطر صعوبات المقاولة متى توفرت شروط ذلك طبقا لمقتضيات المادة 575 وما يليها من هذا القانون.
- المادة 779يتمتع الدائنون القاطنون في بلد أجنبي بنفس حقوق الدائنين القاطنين داخل تراب المملكة فيما يخص مباشرة إجراءات المسطرة أو المشاركة فيها. دون الإخلال بحقوق الأولوية المنصوص…
- المادة 780حينما يتوجب إشعار الدائنين القاطنين داخل تراب المملكة، يوجه نفس الإشعار إلى الدائنين بالخارج المعروفين لدى المحكمة والذين ليس لهم عنوان داخل تراب المملكة، ويمكن لها أن…
الباب الثالث: الاعتراف بالمسطرة الأجنبية
- المادة 781يجوز لممثل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة يرمي إلى الاعتراف بمسطرة أجنبية لصعوبات المقاولة، وبكونه معين فيها بهذه الصفة. ويرفق طلبه وجوبا بما يلي: - نسخة مصادق…
- المادة 782يمكن الاعتراف بالمسطرة الأجنبية إما: - بوصفها مسطرة أجنبية رئيسية في حالة ما إذا كانت مفتوحة في دولة يوجد بها مصالح المدين الرئيسية؛ - أو بوصفها مسطرة أجنبية غير رئيسية…
- المادة 783ابتداء من تاريخ تقديم طلب الاعتراف، يتعين على الممثل الأجنبي تبليغ المحكمة فورا بأي تغيير جوهري في المسطرة الأجنبية أو في تعيينه كممثل لها، وكذا بكل مسطرة أجنبية أخرى قد…
- المادة 784يمكن للمحكمة، خلال الفترة الفاصلة بين تقديم طلب الاعتراف والبت فيه، وكلما اقتضت ضرورة مستعجلة حماية أصول المقاولة أو مصالح الدائنين، أن تأمر بصفة مؤقتة، وبناء على طلب…
- المادة 785يترتب عن الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية: - وقف أو منع الدعاوى الفردية وكذا الإجراءات التنفيذية طبقا للمادة 686 أعلاه؛ - منع المدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها…
- المادة 786عندما يكون من الضروري حماية أموال المدين وحقوق الدائنين، يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر، بمجرد صدور قرارها بالاعتراف بالمسطرة الأجنبية، رئيسية كانت أو غير رئيسية، وبناء…
- المادة 787يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب من الممثل الاجنبي أو من كل شخص متضرر من أحد التدابير المذكورة في المادة السابقة أن تعدلها أو تقوم بإنهائها. يتعين على المحكمة عند…
- المادة 788بمجرد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية، يجوز للممثل الأجنبي أن يمارس كافة الدعاوى والإجراءات المخولة للسنديك بمقتضى التشريع المغربي، حماية لأصول المدين ولحقوق الدائنين، كما…
الباب الرابع: التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب
- المادة 789يتعين على المحكمة التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب إما مباشرة أو بواسطة السنديك، وفق التشريع الجاري به العمل. ولهذا الغرض يمكن لها طلب معلومات أو مساعدة.
- المادة 790يتم التعاون المشار إليه في المادة السابقة من خلال: - تعيين شخص أو جهاز للتصرف تبعا لأوامر المحكمة؛ - التزويد بالمعلومات بكل طريقة تعتبرها المحكمة ملائمة؛ - التنسيق بين…
الباب الخامس: تزاحم المساطر
- المادة 791لا يجوز بعد الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية، الحكم بفتح مسطرة أخرى لصعوبات المقاولة طبقا لمقتضيات التشريع المغربي إلا في الحالة التي يتوفر فيها المدين على أموال داخل تراب…
- المادة 792عند تزاحم مسطرة أجنبية ومسطرة وطنية مفتوحة طبقا للمادتين 575 و651 أعلاه بخصوص نفس المدين، تعمل المحكمة على تحقيق التعاون والتنسيق حسب الشروط التالية: - في الحالة التي…
- المادة 793دون الإخلال بحقوق الدائنين أصحاب ضمانات، لا يحق للدائن الذي استخلص جزءا من دينه بموجب مسطرة مفتوحة خارج المملكة، أن يستخلص أي مبلغ إضافي بموجب مسطرة ثانية مفتوحة طبقا…
- المادة 794في حالة تزاحم بين مسطرتين أجنبيتين بخصوص نفس المدين، تعمل المحكمة على تحقيق التعاون والتنسيق حسب الشروط التالية: - في الحالة التي تكون فيها المسطرة المعترف بها رئيسية،…
- المادة 795إن أحكام هذا القانون تنسخ وتعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسبما وقع تغييرها أو تتميمها مع مراعاة مقتضيات المادة 735، ولاسيما أحكام النصوص الآتية: - الظهير الشريف…
- المادة 796تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة في المادة السابقة الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها إحالات إلى الأحكام المطابقة لها في هذا القانون.
- المادة 797يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي: - لا تطبق مقتضيات الكتاب الرابع إلا على العقود المبرمة بعد دخول هذا القانون حيز…
- المادة 798إلى أن يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو لتطبيق هذا القانون، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل .
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.